جلسة 29 من أبريل سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطاالله، ومصطفى سعيد مصطفى، وعبدالكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7728 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ تقديم العطاءات ـ التزامات مقدم العطاء ـ عدم جواز تعديل العطاء بزيادة الأسعار.
المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
يجب على مقدم العطاء أن يظل ملتزماً بعطائه من وقت تصديره إلى نهاية المدة المحددة فى شروط العطاء ولا يكون له إلا أن يخفض ما ورد به من أسعار على أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ومن ثَمَّ فإنه لا يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد من الأسعار التى تقدم بها ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف ـ أساس ذلك ـ أن المشرع خصص التعديل الجائز بأنه التعديل الذى يتضمن خفض الأسعار ـ تطبيق.
فى يوم الأحد 18 من يونيه سنة 2000 أودع الأستاذ/ عبد الصمد داوود المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7728 لسنة 46ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1524 لسنة 8 ق. بجلسة 27 من أبريل سنة 2000 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 9665 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين فى الأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة ٦ من مارس سنة 2003، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 18/3/2003، حيث نظر بهذه الجلسة وفيها تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1994 أعلنت منطقة المنيا الأزهرية عن مناقصة لترميم المعاهد الأزهرية بمنطقة جنوب المنيا شاملة معاهد ولجان العمارية الشرقية وديرمواس الثانوية وقد تقدم المطعون ضده فى هذه المناقصة بعطاء حدد فيه سعر المتر للخرسانة المسلحة بمبلغ 350 جنيهاً ثَمَّ أرفق بعطائه ملحقاً زاد فيه عن سعر متر الخرسانة المسلحة ليكون 400 جنيه، بعد فتح المظاريف قبلت لجنتا المعارضة والبت العطاء المقدم من المطعون ضده بما يقتضيه من زيادة فى سعر الخرسانة المسلحة وأبرمت الجهة الإدارية معه عقداً لتنفيذ المقاولة وفقاً لما أسفر عنه اتفاق الطرفين فى محضرى المفاوضة والبت وبعد قيام المقاول بالتنفيذ خصمت الجهة الإدارية من مستحقاته مبلغاً مقداره تسعة آلاف وستمائة وخمسة وستون جنيهاً بعد أن قامت بمحاسبته على أساس سعر متر الخرسانة المسلحة بثلاثمائة وخمسين جنيهاً فقط بدلا من أربعمائة جنيه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعوى أمام محكمة المنيا الابتدائية للمطالبة بالمبلغ الذى خصم من مستحقاته وأحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص وقيدت تحت رقم 1524 لسنة 8ق. وقضى فيها بجلسة 26 من أبريل سنة 2000 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 9665 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على أن الطرفين قد اتفقا على المحاسبة على سعر متر الخرسانة أربعمائة جنيه فوجب تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان التزاماً بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم السالف فطعنت عليه بالطعن الماثل الذى بنى على مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات تعرض أن يبقى مقدم العطاء ملتزماً بعطائه منذ تصديره ولا يحق له إدخال أى تعديل عليه ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف إلا أن يكون التعديل فى هذه الحالة يخفض الأسعار الواردة فى عطائه وقد خالف المطعون ضده أحكام اللائحة فى هذا الخصوص بتعديل الأسعار الواردة فى عطائه بالزيادة عما كان مقرراً بها مما حدا بالجهة الإدارية إلى عدم الاعتداد بهذه الزيادات التزاما بصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن “لا يلتفت إلى أى عطاء وأى تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان مرسلاً من مقدم العطاء فى تاريخ سابق لفتح المظاريف على أن يراعى تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة لفتحه والتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة ومع ذلك يجوز للوزير المختص بعد موافقة لجنة البت النظر فى التجاوز عن التأخير فى الحالات التى ترد فيها العطاءات المرسلة بطريق البريد قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها وبشرط أن يكون التأخير لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العطاء وأن يكون العرض المتأخر فى صالح الخزانة أما إذا ورد العطاء بعد انفضاض لجنة فتح المظاريف فلا يجوز قبوله.
وفى جميع الأحوال يعمل بأى خفض فى الأسعار الواردة بالعطاء يصل للجنة قبل انتهاء الميعاد المعين لفتح المظاريف.
ومقتضى هذا النص أن مقدم العطاء يظل ملتزماً بعطائه من وقت تصديره إلى نهاية المدة المحددة فى شروط العطاء ولا يكون له إلا أن يخفض ما ورد به من أسعار على أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف ومن ثَمَّ فإنه لا يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد من الأسعار التى تقدم بها ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المـظاريف لأن المشرع قد خصص التعديل الجائز بأنه التعديل الذى يتضمن خفض الأسعار.
ومن حيث إنه ولئن كان الأمر كذلك وكان المطعون ضده قد زاد فى أسعار الخرسانة المسلحة بعد تقديم عطائه فأعقبه بملحق يزيد فيه من أسعار متر التسليح من ثلاثمائة وخمسين جنيها إلى أربعمائة جنيه فكان من الواجب إلا يلتفت إلى هذا التعديل وأن يتم التعاقد على أساس أسعار العطاء قبل التعديل إلا أنه لما كانت جهة الإدارة المتعاقدة قد عولت على التعديل الذى تم بزيادة الأسعار وتم التعاقد بينها وبين المطعون ضده على أساس هذا التعديل فإن هذا التعاقد ينتج أثره إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه استحقاق المطعون ضده لحقوقه قبل جهة الإدارة المتعاقد معها على أساس أسعار العطاء بعد تسليمها بالزيادة.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وألزم جهة الإدارة بأداء المبلغ المترتب على الزيادة فى الأسعار ومقداره تسعة آلاف وستمائة وخمسة وستون جنيهاً إلى المطعون ضده فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون بما يجعل الطعن الماثل خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.