جلسة 22 من مارس سنة 2011
الطعن رقم 7737 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)
تنفيذه– التنفيذ على الحساب– اتخاذ هذا الإجراء لا يعني انتهاء العقد– يحق لجهة الإدارة توقيع غرامة التأخير في حالة التنفيذ على الحساب، خاصة إذا استطالت مدة التنفيذ نتيجة إجراءات السحب والإسناد إلى ما بعد التاريخ المحدد للتنفيذ بالعقد المبرم مع المتعاقد المقصر– إذا تأخر المدين في الوفاء بالتزاماته بالمبالغ معلومة المقدار التزم بسداد تعويض عنها على وفق حكم المادة (226) من القانون المدني.
-المادة (226) من القانون المدني.
-المادتان رقما (28) و (29) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983 (الملغى بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998).
تنفيذه– التنفيذ على الحساب– لا محل لمطالبة المتعاقد المقصر بالمصروفات الإدارية حالتئذ إذا كانت الإدارة لم تتخذ إجراءات التعاقد مع غيره وما يستتبعه ذلك من مصاريف، واتخذت سبيل الإسناد إلى العطاء التالي له– لا يجوز للإدارة الإثراء بلا سبب على حساب المتعاقد معها.
في يوم الأحد الموافق 13/12/2009 أودع الأستاذ/ … المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري بالقاهرة– دائرة العقود والتعويضات في الدعوى رقم 10062/51ق بجلسة 28/1/2007، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره 312318.576 (ثلاث مئة واثنا عشر ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر جنيها و 576 مليما)، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته المصاريف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن بصفته مبلغا مقداره 115982.460 جنيها كمصاريف إدارية، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا عن المبلغ المطالب به مقدارها 428301.036 جنيها من تاريخ المطالبة القضائية التي بدأت من 22/9/1997 وحتى تمام السداد، والمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على الوجه المبين بالأوراق، وبجلسة 7/4/2010 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 18/5/2010 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم فيها على الطلبات، وتدوول بالجلسات،وبجلسة 1/2/2011 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
ومن حيث إنه عن وقائع النزاع الماثل فإنها تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10062 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة، وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغ أربع مئة وثمانية وعشرين ألفا وثلاث مئة وواحد جنيه وستة وثلاثين مليما، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات، واستند في دعواه إلى أنه تم إرساء عملية إنشاء ثلاث عمارات سكنية بمدينة أسوان (مشروع رقم 1066/ت مناقصة عامة) على المطعون ضده، وأخطر في 28/12/1983 بموجب كتاب إدارة المشروعات الكبرى بوزارة الدفاع رقم 3/ مشروعات بقبول العطاء المقدم منه بإجمالي 997065.910 جنيها ، وعلى أن تكون مدة التنفيذ ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ تسلم الموقع، الذي تسلمه في 9/2/1984، ولم يبدأ في التنفيذ ولم يبدِ عذرا، وتم إنذاره، وتضمن الإنذار اتجاه الإدارة إلى سحب العمل وتنفيذه على حسابه، وتم إسناد العملية إلى الجمعية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسوان صاحبة العطاء الثاني، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 1159824.600جنيها، وقد قامت بالتنفيذ خلال المدة المتفق عليها، وتكبدت الجهة الإدارية خسائر ناتجة عن مسلك المطعون ضده بلغت 428301.037 جنيه، عبارة عن مبلغ 162758.690 جنيها قيمة الفرق بين عطاء المطعون ضده والعطاء المقدم من الجمعية القائمة على التنفيذ، ومبلغ 149559.886 جنيها كغرامة تأخير بواقع 15% من قيمة ختامي العملية، ومبلغ 115982.460 جنيها مصاريف إدارية بواقع 10%.
………………………………………………………………………
وقد نظرت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الاداري، وبجلسة 28/1/2007 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره 312318.576 جنيها (ثلاث مئة واثنا عشر ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر جنيها و 576 مليما) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمته المصروفات.
وشيدت قضاءها على أن قرار سحب العملية قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون؛ لإخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم يكون قرار التنفيذ على حساب المدعى عليه واستئداء فروق الأسعار منه ومقدارها 162758.690 جنيها كفروق أسعار، وكذا قيمة غرامة التأخير ومقدارها 149559.886 جنيها متفقا والقانون.
ورفضت المحكمة القضاء للمدعي بمبلغ 115982.460 كمصاريف إدارية، لعدم ثبوت تحمل الجهة الإدارية أي خسائر، حيث أسندت تنفيذ الأعمال إلى الجمعية صاحبة العطاء الثاني لعطاء المدعى عليه فى الترتيب.
………………………………………………………………………
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل، ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون فيما يتعلق بالمصاريف الإدارية وقدرها 10%، والفوائد القانونية المستحقة وقدرها 5% على إجمالي المبلغ المطالب به.
………………………………………………………………………
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (28) من القانون رقم 9 لسنة 1983 (الذي أبرم العقد في ظل العمل بأحكامه) كانت تنص على أنه: “إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه”.
ونصت المادة (29) من هذا القانون على أن: “يكون للجهة المتعاقدة فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق فى مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات”.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم وفى ضوء أحكام العقد الإداري باعتباره وسيلة من وسائل تسيير المرافق العامة وصولا إلى إشباع الحاجات العامة أن المشرع قد أوجب على المتعاقد مع الإدارة، سواء تم التعاقد بعد إخطاره بقبول العطاء المقدم منه أو خلال مدة تنفيذ الأعمال أو التوريدات محل العقد، تنفيذ الالتزامات المحددة فى كراسة الشروط والعطاء المقدم منه، وقضى بحق الجهة الإدارية في حال إخلال المتعاقد بأي إلزام عقدي أو قانوني اتخاذ أحد إجراءين: (أولهما): فسخ العقد وإنهاء العلاقة التعاقدية، مع حقها في مصادرة التأمين المستحق، والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار، و(ثانيهما): سحب العمل من المتعاقد وتنفيذه على حسابه، مع حقها فى مصادرة التأمين، والحصول على ما تستحقه من غرامات وتعويضات، واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.
ومن حيث إنه ولما كان اتخاذ جهة الإدارة وسيلة سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد معها لا يعني انتهاء العقد مع المقاول المقصر، فإن امتناعه عن التنفيذ تقوم به واقعة التأخير عن تنفيذ الأعمال، ومن ثم يتقرر حق الجهة الإدارية في توقيع غرامة التأخير، خاصة إذا استطالت مدة التنفيذ نتيجة إجراءات السحب والإسناد إلى ما بعد التاريخ المحدد في العقد المبرم بين الجهة المتعاقدة والمتعاقد المقصر.
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده قد أُخطر بقبول العطاء المقدم منه لعملية إنشاء ثلاث عمارات إسكان بأسوان مشروع 1606/ت بقيمة إجمالية 997065.910 جنيها، وبعد إنذاره أكثر من مرة تسلم الموقع في 6/2/1984، ولم يبادر إلى تنفيذ الأعمال محل العقد، وتم إنذاره لسحب الأعمال بكتاب مسجل بعلم الوصول، ثم صدر قرار الجهة الطاعنة بسحب العمل فى إطار القانون، فيكون طلب الجهة إلزام المطعون ضده فروق الأسعار بين العطاء المقدم منه والعطاء الذى يليه ومقدارها 162758.69 جنيها، وكذلك قيمة غرامة التأخير عن أعمال العقد بحدها الأقصى 15% ومقدارها 149559.60 جنيها قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، ويضحى القضاء بإلزام المطعون ضده دفع هذه المبالغ متفقا وأحكام القانون، ولما كانت هذه المبالغ معلومة المقدار وتأخر المدين في الوفاء بها فإنه يلزم بسداد 5% من قيمتها كتعويض على وفق حكم المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إنه عن المصروفات الإدارية فإنه استنادا إلى قاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وما قام عليه الحكم المطعون فيه من أسباب فى هذا الشق من الدعوى، متمثلا فى عدم اتخاذ الجهة الطاعنة إجراءات التعاقد وما يستتبعه ذلك من مصاريف، واتخاذها سبيل الإسناد إلى العطاء التالي للعطاء المقدم من المطعون ضده؛ فإن طلبها القضاء بأحقيتها في الحصول على 10% كمصروفات إدارية لا يقوم على سند من الواقع والقانون يبرره، وتقضي المحكمة برفض الطعن في هذا الشق منه .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للجهة الطاعنة مبلغا مقداره 312318.576 (ثلاث مئة واثنا عشر ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر جنيها و 576 مليما)، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة إلى تاريخ السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضده المصروفات.