جلسة 26 من أبريل سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 7818 لسنة 50 القضائية عليا.
– الإحالة للمعاش– تحديد السن– الاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين– مناطه.
المادة (95) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمواد (6) و (164) من ذات القانون- المادة (13) من القانون 50 لسنة 1963.
قرر المشرع بمقتضى أحكام القانونين رقمي 36 و 37 لسنة 1960 أصلا عاما يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، ثم استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون، والذين تجيز لوائح توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ. كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين، وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960، فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف، وفي 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم، فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة، الذين استمروا في أي من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 حتى 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير، فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونين رقمي 36 و 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعا للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير (1/6/1963) دون تعديل أو تغيير– تطبيق([1]).
في يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط– الدائرة الثانية بجلسة 11/2/2004 في الدعوى رقم 4930 لسنة 13 ق القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 96 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 9/7/2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 17/11/2007 وبها نظرته هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 15/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة26/4/2008، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 16/5/2002 أقام المطعون ضده (كمدعٍ) الدعوى رقم 4930 لسنة 13 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ضد الطاعنين (كمدعى عليهما) طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 96 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 4/2/2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين وبأحقيته في العمل حتى سن الخامسة والستين وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا للدعوى أنه من مواليد 4/2/1942 وعين بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بموجب القرار رقم 73 لسنة 1962 في 1/7/1962 على كادر العمال الدائمين، ثم نقل وآخرون إلى وزارة الموارد المائية والري– مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالقرار رقم 116 لسنة 1966 على أساس أنهم جميعا من الذين سيحالون إلى المعاش على سن الخامسة والستين، وتدرجت حالته الوظيفية حتى شغل وظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام بالإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالوادي الجديد، ثم فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 96 لسنة 2001 بإنهاء خدمته اعتبارا من 4/2/2002 وهو اليوم التالي لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة وهو سن الستين، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالجهة الإدارية المدعى عليها وذلك طعناً على القرار المذكور، فقررت بجلسة 31/4/2002 أحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إلا أن جهة الإدارة رفضت تنفيذ هذه التوصية.
ونعى على قرار إنهاء خدمته (سالف الذكر) مخالفته للقانون؛ وذلك لأنه من الفئات التي يحق لها البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إعمالا لأحكام القوانين أرقام 36 و 37 لسنة 1960 و50 لسنة 1963.
وبجلسة 11/2/2004 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط- الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 96 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها -بعد أن استعرضت أحكام المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة 164 من ذات القانون والمادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963– على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري في منطقة الوادي الجديد بوظيفة مساعد أمين مخزن بموجب القرار رقم 73 لسنة 1962 اعتباراً من 1/7/1962 على الدرجة العمالية 120/360 وطبقاً لكادر العمال الذي كان يقضي ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ورقي إلى وظيفة أمين مخزن بالقرار رقم 164 لسنة 1966 ثم نقل إلى وزارة الموارد المائية والري – مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالقرار رقم 116 لسنة 1966 ومن ثم فإن المدعي وقد كان بالخدمة بهذه الصفة (عامل) في 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، ومن ثم يحق له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 96 لسنة 2001 بإحالة المدعي إلى المعاش اعتباراً من 4/2/2002 وهو اليوم التالي لبلوغه سن الستين عاما، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بقاء المدعي في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما عليه الطعن الماثل على سند مما نعياه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن المطعون ضده عين اعتباراً من 1/7/1962 بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بوظيفة عامل باليومية المؤقتة (160 مليما) وظل على هذا الوضع إلى أن صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 في شأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها الدائمين، ثم نقل إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء بهذه الصفة، وحصل على درجة كبير باحثين في 1/9/2000 وبالتالي يكون المطعون ضده قد فقد شرطا جوهرياً من الشروط والضوابط التي نص عليها القانونان رقما 36 و 37 لسنة 1960 ومن بعدهما القانون رقم 50 لسنة 1963 الذي عُين في ظله، وهذا الشرط هو أن يكون العامل قد عين في وظيفة دائمة وليست مؤقتة حتى يستفيد من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ومن ثم فإن خدمة المطعون ضده تنتهي ببلوغه سن الستين طبقاً للأصل العام المقرر في هذا الشأن، ومن كل ما تقدم يتضح أن الجهة الإدارية قد راعت صحيح حكم القانون حينما أنهت خدمة المطعون ضده لبلوغه سن الستين ويكون الحكم المطعون عليه قد خالف صحيح القانون متعينا القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ومن حيث إن المادة (95) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن “تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة”.
وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن: “يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: 1- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها الدائمين…”.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن: “يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه…”.
وتنص المادة (164) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه “استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام 1 و 2 و 4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963…”.
وتنص المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه على أن: “تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: 1- المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين…”.
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 كان قد حل محل القانونين رقمي 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ورقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع بمقتضى أحكام القانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 المشار إليهما قرر أصلا عاما يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، ثم استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون الذين تجيز لوائح توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ، كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف، وفي 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين، مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأي من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 وحتى 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير، فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونين رقمي 36 و 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعاً للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير (1/6/1963) دون تعديل أو تغيير.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري في منطقة الوادي الجديد اعتبارا من 1/7/1962 بوظيفة مساعد أمين مخزن بالدرجة العمالية رقم 120/360 طبقا لكادر العمال الذي كان يقضي ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، واستمر بهذه الصفة حتى 1/6/1963 (تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963) ثم نقل إلى وزارة الموارد المائية والري– مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالقرار رقم 116 لسنة 1966، ومن ثم فإن المطعون ضده كان موجودا بالخدمة في 1/6/1963 بصفته من العمال الذين يحق لهم البقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين، وترتيباً على ذلك يكون القرار رقم 96 لسنة 2001 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 4/2/2002 لبلوغه سن الستين قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
([1]) يراجع في ذات الموضوع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 300 لسنة 39 ق ع بجلسة 1/6/2000