جلسة الأربعاء الموافق 28 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
جهة إدارية . قرار اداري ” الغاءه “. مسئولية . تعويض . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– مناط مسئولية الإدارة ثبوت عدم مشروعية قرارها وحدوث ضرر.
– استظهار عدم المشروعية بمناسبة الغاء القرار الإداري . يغني عن استظهاره عند النظر في التعويض.
– مثال لتسبيب معيب.
( الطعن رقم 782 لسنة 2017 اداري، جلسة 28/3/2018 )
_____
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن مسؤولية الإدارة تقوم متى ثبت عدم مشروعية قرارها ، وترتب عليه ضرر. وبعد أن قضي بإلغاء القرار لمخالفته للقانون وقد حاز الحكم قوة الشيء المقضي به إذ أن استظهار وجه عدم المشروعية بمناسبة الإلغاء يغني عن استظهاره عند النظر في التعويض ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن من وظيفته قد فصل فيه بالإلغاء لعدم مشروعية السبب المبني عليه ، وتبعاً لذلك يعتبر خطأ موجباً للتعويض متى توافرت عناصره ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما أورده في مدوناته من ( ولما كان ذلك ، وأن المستأنف ضده استلم عمله …. ومن ثم فلا يستحق الرواتب والإجازات التي قضاها خارج الوظيفة …. ذلك أن الحقوق الوظيفية أثر من الآثار المترتبة عن قيام الموظف بعمله بحيث إذا انقطع الموظف أو وجد أي مانع من مباشرة مهام عمله ، فإنه لا يستحق مميزات الوظيفة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الحكم المستأنف قد خالف القانون وشابه الفساد ، متعيناً إلغاؤه في هذا الخصوص وصرف العلاوات والترقيات والإجازات ، فإن المحكمة ترى في ذلك بمثابة تعويض له عما لحق به من أضرار ….) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم فضلاً عن التهاتر والتناقص في أسبابه ، فإنه لم يجعل لقضائه أي أساس برفض طلب التعويض عن قرار أثبت القضاء بصورة باتة عدم مشروعيته وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي طالبا إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 50/867,553 درهم رواتبه ابتداء من 1/9/2013 وحتى 4/5/2016 وبدل إجازاته السنوية عن ثلات سنوات بمبلغ 105,156 درهماً وبدل العلاوات الدورية والترقيات بمبلغ 85000 درهم تأسيساً على أن المطعون ضدها كانت قد أصدرت قراراً بإنهاء خدمته الذي طعن فيه بالإلغاء وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وعرض النزاع أمام المحكمة الاتحادية قضت بالحكم الصادر22/6/2016 برفض الطعن الذي أقامته المطعون ضدها على الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمته وأن الإدارة نفذت الحكم بإرجاع الطاعن إلى عمله إلا أنها لم تدفع له مستحقاته السالفة البيان ، ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت في 8/8/2017 باستحقاق الطاعن لرواتبه عن 33 شهراً وبدل الإجازات والعلاوات وتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم ، استأنفت المطعون ضدها هذا القضاء بالاستئناف رقم 148 لسنة 2017 و استأنفه ……… بالاستئناف رقم 141 لسنة 2018 ومحكمة أبوظبي الاستئنافية قضت في 10/10/2017 بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة وتقرر النطق بالحكم في جلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن إنهاء خدمته من وظيفته كان بناء على قرار غير مشروع وقد تأديت عدم مشروعية القرار بالحكم الذي قضى بإلغائه وقد أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به مما يعتبر ذلك خطأ يوجب التعويض عما لحق الطاعن من أضرار مادية وأدبية وتوقفه عن العمل ووقف راتبه لمدة تجاوزت ثلاث سنوات ، وباعتبار هذا الراتب هو مورده الوحيد ، مما أدى إلى تراكم ديون لدى البنوك واقتراضات أخرى فضلاً إلى ما لحق به من أضرار نفسية ، وقدم إلى المحكمة تقارير طبية تؤكد ما كان يعاني منه من اضطرابات ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون تسبيب صحيح وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن مسؤولية الإدارة تقوم متى ثبت عدم مشروعية قرارها ، وترتب عليه ضرر. وبعد أن قضي بإلغاء القرار لمخالفته للقانون وقد حاز الحكم قوة الشيء المقضي به إذ أن استظهار وجه عدم المشروعية بمناسبة الإلغاء يغني عن استظهاره عند النظر في التعويض ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن من وظيفته قد فصل فيه بالإلغاء لعدم مشروعية السبب المبني عليه ، وتبعاً لذلك يعتبر خطأ موجباً للتعويض متى توافرت عناصره ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما أورده في مدوناته من ( ولما كان ذلك ، وأن المستأنف ضده استلم عمله …. ومن ثم فلا يستحق الرواتب والإجازات التي قضاها خارج الوظيفة …. ذلك أن الحقوق الوظيفية أثر من الآثار المترتبة عن قيام الموظف بعمله بحيث إذا انقطع الموظف أو وجد أي مانع من مباشرة مهام عمله ، فإنه لا يستحق مميزات الوظيفة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الحكم المستأنف قد خالف القانون وشابه الفساد ، متعيناً إلغاؤه في هذا الخصوص وصرف العلاوات والترقيات والإجازات ، فإن المحكمة ترى في ذلك بمثابة تعويض له عما لحق به من أضرار ….) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم فضلاً عن التهاتر والتناقص في أسبابه ، فإنه لم يجعل لقضائه أي أساس برفض طلب التعويض عن قرار أثبت القضاء بصورة باتة عدم مشروعيته وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة .