جلسة 24 من نوفمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عادل محمود ذكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جوده.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7825 لسنة 44 قضائية عليا:
ـ المعهد القومى للمعايرة ـ التعيين فى وظيفة رئيس شعبة ووظيفة رئيس مجلس المعمل ـ أحكامه.
المواد أرقام (1)، (11)، (16)، (21) من اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1989.
تعيين رئيس الشعبة فى المعهد القومى للمعايرة إنما يتم من بين الأساتذة العاملين بالشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من رئيس المعهد، وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الشعبة لرئيس المعهد أن يندب أحد الأساتذة من الأقسام أو الشعب التابعة للمعهد للقيام بعمل رئيس الشعبة وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الشعبة للقيام بعمل رئيس الشعبة ـ أما بالنسبة لرئيس مجلس المعمل فإنه يعين من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى المعمل بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى رئيس الشعبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة المعمل للأقدم، ويجوز تنحية رئيس مجلس المعمل عن الرئاسة وذلك بقرار مسبب من رئيس المعهد بعد أخذ رأى مجلس الشعبة ـ لا تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين، ومساعدى الباحثين بالمعهد بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بتعيينهم إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التنفيذية للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكامها ـ لا وجه للقول بأن عودة الأقدم إلى القسم تستتبع بقوة القانون رئاسته للقسم إذ ينطوى هذا على مساس بالمركز القانونى لزميله المعين رئيسًا لمجلس المعمل والذى تم تعيينه باعتباره أقدم الأساتذة فى ذلك الوقت ـ والقول بغير ذلك من شأنه أن يظل المركز القانونى لرئيس مجلس المعمل مزعزعاً ورهينًا بما يستجد من ظروف لاحقة على صدور قرار تعيينه كنقل من هو أقدم، وهو أمر يتأبى على المنطق وينأى عن الصالح العام ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 20/8/1998 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخى (المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد برقم 7825 لسنة 44ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بجلسة 22/6/1998 فى الدعوى رقم 2113 لسنة 50ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصاريف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته فى الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرتين الثالثة والسابعة (فحص) إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 2/9/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/11/2002 .
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/11/2002 لاستمرار المداولة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغير تشكيل الهيئة وفيها أيضًا قررت إصدار الحكم فى الطعن آخر الجلسة حيث قررت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 5/12/1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 2113 لسنة 50ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس المعهد القومى والمعايرة بالامتناع عن إعادته رئيساً لمعمل القياسات الإشعاعية وتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق بموجب مسودته وبغير إعلان طبقًا للمادة 286 من قانون المرافعات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه أنه يعمل أستاذًا ورئيسًا لمعمل القياسات الإشعاعية بشعبة الفيزياء التطبيقية وكان هو الأستاذ الوحيد بهذا المعمل ثم أقدم أستاذ به بعد تعيين إحدى زميلاته لوظيفة استاذ وقد فوجئ بصدور قرار رئيس المعهد القومى للقياس والمعايرة رقم 102 لسنة 1995 فى 28/10/1995 بتعيينه رئيساً لشعبة الفيزياء التطبيقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 26/10/1995 وبصدور القرار رقم 104 لسنة 1995 فى اليوم ذاته بتعيين الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى (الأستاذ بالمعمل) رئيساً لهذا المعمل لمدة ثلاث سنوات وفور علمه بذلك القرار بادر إلى تأكيد اعتذاره عن هذا المنصب واستجاب رئيس المعهد لذلك وأصدر القرار رقم 11 لسنة 1995 بتعيين أستاذ آخر رئيساً لشعبة الفيزياء التطبيقية بدلاً من المدعى وكان يتعين على رئيس المعهد أن يعيد المدعى رئيساً للمعمل نزولاً على حكم المادة 16/1 من اللائحة التنفيذية للمعهد إلا أنه لم يفعل والتفت عن تظلمه وأصر على موقفه المخالف للقانون.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته صحيح حكم القانون ذلك أنه وفقاً لحكم المادة 16/1 من لائحة المعهد لا يجوز أن يتولى رئاسة المعمل إلا المدعى باعتباره أقدم الأستاذين الوحيدين بالمعمل وبسحب قرار تعيينه رئيساً للشعبة يعود له الحق القانونى فى رئاسة المعمل ولا يقوم تعيين زميلته رئيساً لهذا المعمل حائلاً دون عودة المدعى وامتناع المعهد عن ذلك رغم وجوبه قانوناً يمثل قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون متعيناً الإلغاء.
وبجلسة 17/6/1996 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته، وبجلسة 22/6/1998حكمت محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بهيئة مغايرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصاريف.
وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام المواد 1، 11، 16 من اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للقياس والمعايرة على أن الثابت أن المدعى عُين رئيساً لمعمل القياسات الإشعاعية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 28/12/1993 بالقرار رقم 6/1994 وظل شاغلاً لهذه الوظيفة إلى أن صدر القرار رقم 102 لسنة 1995 فى 28/10/1995 بتعيينه رئيساً لشعبة الفيزياء التطبيقية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 26/10/1995 ثم صدر القرار رقم 104 لسنة 1995 فى 28/10/1995 بتعيين الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى رئيساً للمعمل لمدة ثلاث سنوات وبتاريخ 28/10/1995 تقدم المدعى بطلب إلى رئيس المعهد أبدى فيه اعتذاره عن رئاسة شعبة الفيزياء التطبيقية لظروفه الصحية وبناء على هذا الاعتذار أصدر رئيس المعهد القرار رقم 11 بتاريخ 15/11/1995 بتعيين الأستاذة الدكتورة/ إيفون إسكندر حنا رئيساً لشعبة الفيزياء التطبيقية خلفاً للمدعى ثم تقدم المدعى بطلب لرئيس المعهد يلتمس فيه إعادته لوظيفة رئيس معمل القياسات الإشعاعية التى كان يشغلها قبل شغله لوظيفة رئيس شعبة الفيزياء التطبيقية ولما كان المدعى ظل شاغلاً وظيفة رئيس شعبه في الفترة من 26/10/1995 حتى 13/11/1995 بالإدارة القانونية الصحية ومن ثم تكون وظيفة رئيس معمل شاغرة اعتباراً من 26/10/1995 ويكون القرار الصادر بتعيين الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى فى هذه الوظيفة صحيحاً وأنشأ لها مركزاً قانونياً لمدة ثلاث سنوات لا يجوز المساس به إلا فى الحدود الواردة بالمادة 16 من اللائحة وهى إخلال رئيس المعمل بواجباته أو مسئوليته الرئاسية وبقرار مسبب ولا يجوز أن يكون للظروف اللاحقة لصدور هذا القرار كنقل من هو أقدم منها إلى المعمل أثر فى صحته باعتبار أن الحكم على مشروعية القرار الإدارى إنما يكون بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أنه لا يجوز للمدعى التمسك بأنه الأقدم ذلك أن رئاسة المعمل بالأقدم إنما تكون حال وجود أقل من ثلاثة أساتذة وقت صدور قرار التعيين وهو الأمر غير المتحقق فى الحالة الماثلة إذ لم يكن بالمعمل حين صدور القرار رقم 104 لسنة 1995 سوى الأستاذة الدكتورة/ هدى عيسى وذلك على أثر تولى المدعى وظيفة رئيس شعبة وغنى عن البيان أنه من غير الجائز القول بأن المدعي بشغله وظيفة رئيس شعبة يظل باقياً كأستاذ بالمعمل إذ أن عجز المادة 11 من اللائحة صريح فى أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة الشعبة والمعمل إلا فى حالات الضرورة التى يقررها مجلس إدارة المعهد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وإخلاله بحق الدفاع للأسباب الآتية:
أولاً: أن القرار الصادر بتعيين الأستاذ الوحيد الموجود بالمعمل رئيساً لمجلس المعمل هو قرار تنفيذى لصريح حكم القانون لا خيرة فيه لجهة الإدارة ولا إرادة لها فى تقدير مناسبة التعيين فى ذلك المنصب ولا فى اختيار من يتولاه ومن ثم فإن القرار الصادر بتعيين الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى رئيساً لمجلس المعمل لا ينشئ لها مركزاً لم يكن لها قبل صدوره وبذلك لا يكتسب هذا القرار أية حصانة تمنع من تحريكها عن رئاسة القسم عند تغيير الظروف بأن أصبح بالقسم من هو أقدم منها.
ولما كانت القاعدة المقررة قانوناً هى أنه كلما قل عدد الأساتذة بالقسم عن ثلاثة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم بقوة القانون إن كانوا اثنين وأن هذه القاعدة العامة واجبة الإعمال بقوة القانون كلما قل عدد الأساتذة بالقسم عن ثلاثة ولازم ذلك أن القانون جعل للأقدم من الأساتذة الموجودين بالقسم حقاً فى رئاسة مجلس هذا القسم ويتم ذلك بقوة القانون فإذا كانت رئاسة القسم قد آلت إلى الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى بحكم أنها الأستاذة الوحيدة بالقسم بعد صدور قرار تعيين الطاعن رئيساً للشعبة فإن عودة الطاعن إلى القسم تستتبع بقوة القانون رئاسته مجلس القسم باعتباره أقدم الأستاذين الموجودين بالقسم وهو حق لا يمنع عنه بدعوى استقرار المراكز القانونية إذ هو استقرار على ما يخالف القانون.
ثانيًا: أن الطاعن قد أبدى دفاعاً جوهرياً مداره أن حقه في تولى رئاسة القسم بوصفه أقدم الأستاذين الموجودين بالقسم يعود له بقوه القانون بمجرد عودته إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحصيله وغاب عنه تناوله بالرد والتمحيص على استقلال وفقاً لما ينبغى فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن المادة (1) من اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1989 تنص على أن “المعهد القومى للمعايرة هيئة عامة يمارس نشاطاً علمياً وفقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه ويتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمى..”.
وتنص المادة (11) من ذات اللائحة بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1995 على أن: “يعين رئيس المركز أو المعهد رئيس القسم أو الشعبة من بين الأساتذة العاملين بالقسم أو الشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفى حالة عدم وجود أساتذة فى القسم أو الشعبه لرئيس المركز أو المعهد أن يندب أحد الأساتذة من الأقسام أو الشعب التابعة للمركز أو المعهد للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات القسم أو الشعبة للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة.
ويجوز إقالة رئيس القسم أو الشعبة من رئاسة القسم أو الشعبة قبل نهاية مدته بقرار مسبب من رئيس المركز أو المعهد بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك إذا أخل بواجباته البحثية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم.
وتنص المادة (16) من اللائحة على أن (يعين رئيس مجلس المعمل من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى المعمل بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى رئيس الشعبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة المعمل للأقدم وفى حالة خلو المعمل من الأساتذة الباحثين يكون رئيس المعمل أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين فيه ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الشعبة إلا عند النظر فى شئون تعيين الأساتذة الباحثين.
ويجوز تنحية رئيس مجلس المعمل عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولية الرئاسة ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المعهد بعد أخذ رأى مجلس الشعبة وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة تعيينه قبل مضى سنتين من تاريخ تنحيته.
وتنص المادة (20) من اللائحة على أن أعضاء هيئة البحوث هم:
1ـ الأساتذة الباحثون.
2 ـ الأساتذة الباحثون المساعدون.
3 ـ الباحثون.
ويعاونهم الباحثون المساعدون ومساعدو الباحثين.
وتنص المادة (21) على أن “تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة كما تسرى أحكام القانون واللائحة المشار إليها على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار المنظم للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
وتضمن جدول معادله الوظائف العلمية بالمعهد القومى للمعايرة ما يلى:
الوظائف العلمية بالمعهد الوظائف المعادلة لها ماليًا وفقًا لقانون تنظيم الجامعات
أ/ أعضاء هيئة البحوث أ/ أعضاء هيئة التدريس
رئيس المعهد نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس المعهد عميد كلية
رئيس مجلس الشعبة عميد كلية
وكيل مجلس الشعبة وكيل كلية
رئيس مجلس معمل رئيس مجلس قسم
أستاذ باحث أستاذ
أستاذ باحث مساعد أستاذ مساعد
باحث مدرس
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تعيين رئيس الشعبة فى المعهد القومى للمعايرة إنما يتم من بين الأساتذة العاملين بالشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من رئيس المعهد وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الشعبة لرئيس المعهد أن يندب أحد الأساتذة من الأقسام
أو الشعب التابعة للمعهد للقيام بعمل رئيس الشعبة وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الشعبة للقيام بعمل رئيس الشعبة.
وبالنسبة لرئيس مجلس المعمل فقد تضمنت اللائحة التنفيذية للمعهد النص على أن يعين من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى المعمل بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى رئيس الشعبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة المعمل للأقدم وأجازت اللائحة المشار إليها تنحية رئيس مجلس المعمل عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولية الرئاسة وذلك بقرار مسبب من رئيس المعهد بعد أخذ رأى مجلس الشعبة.
ولا تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمعهد بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بتعيينهم إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التنفيذية للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكامها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن عُين رئيساً لمعمل القياسات الإشعاعية بشعبة الفيزياء التطبيقية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 28/12/1993 وذلك بقرار رئيس المعهد رقم 6 لسنة 1994 الصادر فى 4/1/1994 وظل شاغلاً لهذه الوظيفة إلى أن صدر قرار رئيس المعهد رقم 102 لسنة 1995 فى 28/10/1995 بتعيينه رئيساً لشعبة الفيزياء التطبيقية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 26/10/1995 ثم صدر قرار رئيس المعهد رقم 104 لسنة 1995 فى 28/10/1995 بتعيين الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى رئيساً لمعمل القياسات الإشعاعية بشعبة الفيزيقيا التطبيقية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 28/10/1995 وبتاريخ 28/10/1995 تقدم الطاعن بطلب إلى رئيس المعهد أبدى فيه اعتذاره عن رئاسة شعبة الفيزيقيا التطبيقية لظروفه الصحية التى لا تسمح بمزيد من الأعباء وبتاريخ 2/11/1995 وجه رئيس المعهد كتاباً للطاعن أبدى فيه أمله فى عدول الطاعن عن اعتذاره عن رئاسة الشعبة حرصاً على الصالح العام ولخدمة أغراض المعهد إلا أن الطاعن رد على ذلك بكتابه المؤرخ 5/11/1995 راجياً قبول اعتذاره مجدداً عن رئاسة الشعبة وبتاريخ 15/11/1995 صدر قرار رئيس المعهد رقم 11 لسنة 1995 بتعيين الأستاذة الدكتورة إيفون إسكندر حنا رئيساً لشعبة الفيزيقيا التطبيقية اعتباراً من 13/11/1995 ثم تقدم الطاعن بتظلم إلى رئيس المعهد يلتمس فيه إعادته لوظيفة رئيس معمل القياسات الإشعاعية التى كان يشغلها قبل تعيينه رئيساً لشعبة الفيزيقيا التطبيقية بالقرار رقم 102 لسنة 1995 السالف الإشارة إليه وذلك استناداً لحكم المادة 16 من اللائحة التنفيذية للمعهد والتى توجب أن تكون رئاسة المعمل للأقدم فى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن معمل القياسات الإشعاعية لم يكن يوجد به من الأساتذة سوى الطاعن والأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى وكان الطاعن الأقدم فمن ثم فإنه يمتنع قانوناً تعيين سواه رئيساً للمعمل إلا أنه وقد صدر القرار رقم 102 لسنة 1995 بتعيين الطاعن رئيساً لشعبة الفيزيقيا التطبيقية فقد أضحت وظيفة رئيس المعمل شاغرة ويكون القرار رقم 104 لسنة 1995 الصادر بتعيين الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى رئيساً للمعمل بعد أن أصبحت الأستاذ الوحيد بالمعمل متفقاً وصحيح حكم القانون ولا يؤثر فى صحة وسلامة هذا القرار اعتذار الطاعن عن شغل وظيفة رئيس شعبة التى عين فيها بالقرار رقم 102 لسنة 1995 وصدور القرار رقم 111 لسنة 1995 بتعيين الأستاذة الدكتورة/إيفون إسكندر حنا رئيساً للشعبة خلفاً له اعتباراً من 13/11/1995 ذاك أنه لا جدال فى أن الطاعن تكون له رئاسة المعمل بقوة القانون ولا تقدير لجهة الإدارة فى هذا الشأن طالما أن نصاب الأساتذة بالقسم أقل من ثلاثة وأنه الأقدم إلا أن ذلك رهين بوجوده بالقسم وقت صدور قرار التعيين فحينئذ لا يكون لجهة الإدارة أى تقدير فى هذا الشأن ويتعين عليها وجوباً تعيينه رئيساً لمجلس المعمل طوعاً بحكم المادة 16من اللائحة التنفيذية للمعهد وهو الأمر غير المتحقق فى الحالة الماثلة إذ لم يكن بالمعمل حين صدور القرار رقم 104 لسنة 1995سوى الأستاذة الدكتورة/ هدى محمد عيسى بعد أن عُين الطاعن فى وظيفة رئيس شعبة بالقرار رقم 102 لسنة 1995ولا وجه للقول بأن عودة الطاعن إلى القسم تستتبع بقوة القانون رئاسته مجلس القسم باعتباره أقدم الأستاذين الموجودين بالقسم إذ ينطوى هذا النظر على مساس بالمركز القانونى لزميلة الطاعن والتى تم تعيينها رئيساً لمجلس المعمل بقوة القانون باعتبارها الأستاذ الوحيد بالمعمل وتستمد حقها فى هذا التعيين من القانون دون ثمة تقدير من جهة الإدارة ولا يجوز والحال كذلك إقصاؤها عن رئاسة المعمل إلا فى الحدود الواردة بالمادة 16 من اللائحة التنفيذية للمعهد والتى تتحصل فى حالة إخلالها بواجباتها وبمقتضيات مسئولية الرئاسة وذلك بقرار مسبب من رئيس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الشعبة والقول بغير ذلك من شأنه أن يظل المركز القانونى لرئيس مجلس المعمل مزعزعاً ورهينًا بما يستجد من ظروف لاحقه على صدور قرار تعيينه كنقل من هو أقدم إلى المعمل أو عودة الأقدم من إجازة أو إعارة أو غير ذلك من الظروف وهو أمر يتأبى على المنطق وينأى عن الصالح العام الذى من موجباته استقرار الأوضاع والمراكز الوظيفية سيما وأن أصحاب هذه المراكز قد استمدوا حقهم من القانون.
وإذا كان الطاعن قد أخذ على اعتذاره عن رئاسة شعبة الفيزياء التطبيقية لظروفه الصحية فأكد فى مكاتباته المتبادلة لرئيس المعهد عدم قدرته على تولى تلك الوظيفة والاضطلاع بأعبائها فكان أولى به عندما يعود إلى المعمل أن يكتفى بالقيام بأعباء وظيفة أستاذ دون أن يطمع فى تولى وظيفة رئيس معمل لاتحاد العلة من ناحية دون أن تزعزع المراكز القانونية التى استقرت صحيحة لفترة من الوقت الذى كان فيه رئيسًا لشعبة الفيزياء التطبيقية وليس صحيحاً ما يدعيه الطاعن من أن مجرد عودته استجابة إلى طلبه يؤدى حتماً وبقوة القانون إلى توليه رئاسة معمل رغم أن تلك الوظيفة أصبحت مشغولة بزميلته التى صدر قرار تعيينها فى غيبته وأصبح قرارها حقيقاً من الإلغاء وإلا كانت الاستجابة إلى رغبته وإعادته إلى المعمل رحمة بظروفه الصحية مخالفة القانون لما تضمّنه من زعزعته للمراكز القانونية التى استقرت صحته فى غيبته لأن الوظائف ليست تهيأ لرغبات طالبها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن الدعوى محل الطعن الماثل تغدو والحال كذلك فاقدة سندها خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند جدير بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.