جلسة 2 من يونيو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المُستشار الدكتور / محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / ناجــــى سعــــد الــــزفــــتـــــــاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـــنير عــــبد الـــفتــــاح غطـــــاس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / فـــــوزى عــــلى حســــين شــــلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدكتور حـــــسيــــن عــــبد اللــــه قـــــايـــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / عـــبد الــــوهاب سيد عبـــد الوهاب مــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم 791 لسنة49ق .عليا
– نقل – تعليمات الأمن.
تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإدارى بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى ، كما جرى قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وإنه يتعين طرحها جانباً إذا لم تتأكد بدليل يعرزها ويؤكدها –تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 23/10/2002 أودع الأستاذ/ جلال الشابورى المحامى نائباً عن الأستاذ/ لطفى انسى وهبة المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2516 لسنة 20ق بجلسة 26/8/2002 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار الصادر بنقلها من وظيفتها كمدرسة رياضيات بمدرسة الخياطة المشتركة (1) إلى إدارة دمياط التعليمية للقيام بعمل إدارى ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن نقل الطاعنة من وظيفة مدرسة إلى وظيفة إدارية بإدارة دمياط التعليمية مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسة ، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات. وبجلسة 8/1/2007 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بها ، والتى تداولت نظره وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 2/6/2007 ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2516 لسنة 20ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 27/9/1998 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقلها من عملها كمدرسة بمدرسة الخياط المشتركة (1) إلى إدارة دمياط التعليمية للقيام بعمل إدارى مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس تربية (رياضيات) وعينت مدرسة بالجهة الإدارية المدعى عليها ، إلا أنها فوجئت بتاريخ 14/7/1998 بصدور قرار بنقلها إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية بدمياط ، وقد علمت شفاهة أن سبب هذا القرار يرجع إلى وجود تعليمات للأمن بذلك.
ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، ذلك ان تعليمات الأمن لا تصلح سباً للنقل المشار إليه ، خاصة وإنها لم ترتكب ثمة أفعال مخلة بالأمن أو المصلحة العامة ، كما أنها تظلمت فى هذا القرار وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى وقررت إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى بدورها تداولت نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحضر عن الدولة حافظة مستندات تضمنت كتاب مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم المرسل إلى مدير عام الشئون القانونية بالمديرية ومفاده أن المدعية تم إبعادها عن مجال التدريس والمدارس إلى وظيفة مناظرة بناء على كتاب واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 26/8/2002 قضت المحكمة فى الدعوى بحكمها السالف بيانه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/5/1998 وعلمت به المدعية فى 14/7/1998 وإذ أقامت دعواها فى 27/9/1998 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً وغير مقبولة شكلاً.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ذلك أن الطاعنة وان علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 14/7/1998 إلا أنها تظلمت منه فى 5/9/1998 ، إذا أقامت دعواها بتاريخ 27/9/1998 فإنها تكون مقامة بمراعاة المواعيد القانونية لدعاوى الإلغاء ، وبالتالى فان ما قضى به الحكم المطعون فيه يكون على خلاف مقتضى صحيح حكم القانون ، متعين الإلغاء.
ومن حيث ان المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية ، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه …. ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنكر أو تجحد ما رددته الطاعنة بصحيفة دعواها من أنها علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 14/7/1998 ، وإذ تظلمت من هذا القار فى 5/9/1998 – على النحو الوارد بحافظة مستندات الطاعنة المرفقة بتقرير الطعن – وأقامت دعواها فى 217/9/1998 وبذلك فإنها تكون قد أقامت هذه الدعوى فى المواعيد المقررة لطلبات الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فمن ثم يتعين القضاء بقبولهما شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على انه إذا ما انتهى قضاؤها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لغير مخالفة قواعد الاختصاص فأنها تتصدى لموضوع الدعوى متى كان مهيأ للفصل فيه وذلك تطبيقاً لمبدأ الاقتصاد فى الإجراءات وتوفيراً لوقت التقاضي.
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة (54) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه “مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة 15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ….. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى دقتها اقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين”.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعد وان تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لان تكون دليلاً لإصدار القرار الإدارى بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى ، كما جرى قضاؤها على ان التحريات لا تعد وان تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، وانه يتعين طرحها جانباً إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بنقل الطاعنة من وظيفتها كمدرسة إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية بدمياط استناداً إلى ما ورد إليها من وزارة التربية والتعليم بوجوب استبعادها من التدريس والمدارس بناء على تعليمات الأمن وذلك على النحو السالف الإشارة إليه ، ولما كانت الأوراق قد خلت من تحريات الأمن المذكورة ولم يعززها قرائن وأدلة أخرى ، وبالتالى فإنها تعد أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق ، ويتعين طرحها جانباً ، وبالإضافة إلى ذلك فانه لا يجوز نقل الطاعنة من المجموعة النوعية للتعليم إلى مجموعة نوعية أخرى لمخالفة ذلك للقانون ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على نحو مخالف للقانون ، ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعنة من وظيفة مدرسة بمدرسة الخياط المشتركة (1) إلى إدارة دمياط التعليمية للقيام بعمل إدارى ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضي.