جلسة الأربعاء الموافق 14 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 800 لسنة 2017 اداري
دعوى ” اعلان صحيفة الدعوى “. اعلان ” بطريق النشر “. بطلان ” بطلان صحيفة الدعوى”. حكم ” بطلانه “” خطأ في تطبيق القانون”.
– الإعلان بطريق النشر في الصحف. طريق استثنائي . لا يجوز سلوكه ما لم يستنفذ وسائل التحري عن محل إقامة المدعي عليه.
– بطلان صحيفة الدعوى لعدم الإعلان . أثره زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي اجراء لاحق في الدعوى.
– مثال في اعلان بالنشر لصحيفة الدعوى دون سبق تحريات جادة.
( الطعن رقم 800 لسنة 2017 اداري، جلسة 14/2/2018 )
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وإعمالا لقواعد الإعلان في قانون الإجراءات المدنية ، أن الإعلان بطريق النشر في الصحف إنما هو طريق استثنائي يجري العمل به بقصد مواجهة ظروف معينة تصبح في ظله أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية فلا يجوز اللجوء إليه ما لم تستنفد كل الوسائل المتاحة للتحري عن محل إقامة الخصم المراد إعلانه ، وحيث إنه من المقرر أيضا أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى تم بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه ، فإذا لم يتم الإعلان صحيحا زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى . ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعنة أنها ضمنت عنوان المدعى عليهما ….و……. بأنهما يتواجدان في أرض المستقبل للاستثمار العقاري مكتب 101 – تجاري – منطقة النيادات مدينة العين وأن القائم بالإعلان أثبت في محضره بتاريخ 15/9/2015 أنه انتقل إلى العنوان وقد تعذر عليه التبليغ لعدم ذكر رقم الشارع والحي وخاطبت المحكمة هيئة الإمارات للهوية بتاريخ 28/9/2015 للاستدلال على العنوان الصحيح للمدعى عليهما وأن الهيئة المذكورة قدمت مستخرجا من الحاسوب تضمن بأن روضة توجد بمنطقة – مدينة زايد – وأن …… يوجد بوسط مدينة العين – دون أي بيانات أخرى – حال أنه من جهة أولى يتبين من عقد الإيجار أنه يخص شركة ذات مسؤولية محدودة ، ومن جهة ثانية فإن عقد الإيجار المذكور تضمن بأن الشركة توجد بمنطقة النيادات بالعين وصندوق البريد الخاص بها هو 13370 ولم يسبق توجيه الإعلان إليها بهذا الطريق وفق ما تنص عليه الفقرة (4 ) من المادة (8 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية مما يضحي معه الإعلان قد وقع غير صحيح ، وتبعاً لذلك تكون الخصومة غير منعقدة بين طرفيها وهو ما يعيب الحكم مما يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 194 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي طالبة إخلاء ……و…… من العين المؤجرة وبإلزامهما بأداء مبلغ 250,000 المترصد من الإيجار، على سند من أنهما يؤجران ست شقق بموجب عقود إيجار مستقلة ولم يسددا ما بذمتهما ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت في 26/11/2015 بإلزام المدعى عليهما بالإخلاء وبأداء المترصد من الإيجار ، وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده بتاريخ 19/9/2017 في الاستئناف رقم 119/2017 فكان الطعن المطـــــروح – فقط من …….. – وقد عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ، ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا إذ أجرت المحكمة الإعلان بالنشر في اسم الطاعنة حال أن عقد الإيجار يتعلق بشركة ذمتها المالية مستقلة عن الطاعنة ولم يثبت أي إجراء بالتحري والبحث عن موطن الطاعنة وقد فوت عليها ذلك درجة من درجات التقاضي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وإعمالا لقواعد الإعلان في قانون الإجراءات المدنية ، أن الإعلان بطريق النشر في الصحف إنما هو طريق استثنائي يجري العمل به بقصد مواجهة ظروف معينة تصبح في ظله أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية فلا يجوز اللجوء إليه ما لم تستنفد كل الوسائل المتاحة للتحري عن محل إقامة الخصم المراد إعلانه ، وحيث إنه من المقرر أيضا أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى تم بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه ، فإذا لم يتم الإعلان صحيحا زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى . ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعنة أنها ضمنت عنوان المدعى عليهما ….و……. بأنهما يتواجدان في أرض المستقبل للاستثمار العقاري مكتب 101 – تجاري – منطقة النيادات مدينة العين وأن القائم بالإعلان أثبت في محضره بتاريخ 15/9/2015 أنه انتقل إلى العنوان وقد تعذر عليه التبليغ لعدم ذكر رقم الشارع والحي وخاطبت المحكمة هيئة الإمارات للهوية بتاريخ 28/9/2015 للاستدلال على العنوان الصحيح للمدعى عليهما وأن الهيئة المذكورة قدمت مستخرجا من الحاسوب تضمن بأن روضة توجد بمنطقة – مدينة زايد – وأن …… يوجد بوسط مدينة العين – دون أي بيانات أخرى – حال أنه من جهة أولى يتبين من عقد الإيجار أنه يخص شركة ذات مسؤولية محدودة ، ومن جهة ثانية فإن عقد الإيجار المذكور تضمن بأن الشركة توجد بمنطقة النيادات بالعين وصندوق البريد الخاص بها هو 13370 ولم يسبق توجيه الإعلان إليها بهذا الطريق وفق ما تنص عليه الفقرة (4 ) من المادة (8 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية مما يضحي معه الإعلان قد وقع غير صحيح ، وتبعاً لذلك تكون الخصومة غير منعقدة بين طرفيها وهو ما يعيب الحكم مما يوجب نقضه .
8