جلسة 10 من سبتمبر سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
/فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولــــــــــــــــة
الطعن رقم 8066 لسنة49ق .عليا
–أجازات – المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية شروط استحقاقه.
– علاوات – علاوة تشجيعية – عدم أحقية المعار فى العلاوة التشجيعية .
قرار جهة الإدارة بعدم استحقاق العامل المعار للعلاوة التشجيعية هو قرار متفق وصحيح حكم القانون – أثر ذلك – انتفاء ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة للتعويض- تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق 5/5/2003 أودع الأستاذ / على إبراهيم محمد عمر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية بحيرة- بجلسة 26/3/2003 فى الدعوى رقم 4872 لسنه 53 ق والقاضى منطوقة ” برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا :
أولا :- بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته التى لم يحصل عليها إثناء الخدمة بسبب ظروف العمل ومقتضياتها وهى 457 يوما
ثانيا :- إلزام جهة الاداره بان تؤدى إليه مبلغ مائه ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء تخطية فى الترقية إلى الدرجة الأولى وتخطية فى صرف العلاوة التشجيعية المستحقة له مع إلزام جهة الاداره المصروفات
واعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراىالقانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
أولا :- بأحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها إثناء الخدمة بسبب مقتضيات العمل 0ثانيا :- بإلزام جهة الاداره بان تؤدى للطاعن تعويضا مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء تخطية فى الترقية للدرجة الأولى وتخطية فى منح العلاوة التشجيعية المستحقة له مع إلزام جهة الاداره المصروفات
وتدو ول الطعن بجلسات المحكمة – الدائرة التاسعة موضوع – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 15/3/2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع وتحدد لنظره إمامها جلسة 9/6/2007 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/9/2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 15/8/1999 أقام الطاعن ( كمدعى ) الدعوى رقم 4872 لسنه 53 أمام محكمه القضاء الادارى بالإسكندرية – دائرة البحيرة ضد المطعون ضدهم ( كمدعى عليهم ) طالبا فيها الحكم :
أولا :- بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية التى تجاوز مدة أربعة شهور وما يترتب على ذلك من آثار
ثانيا :- بإلزام جهة الاداره بان تؤدى إليه مبلغ مائه ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى إصابته نتيجة تخطية فى الترقية إلى الدرجة الأولى وبخطية فى صرف العلاوة التشجيعية
وذكر شرحا للدعوى انه كان يعمل بمديريه الزراعة بالبحيرة وبتاريخ 3/4/1995 انتهت خدمته بسبب العجز الذى لحق به نتيجة إصابته فى العمل وبسببه ولم تقم جهة الاداره بصرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها كما قامت جهة الاداره بحرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى والتى كان مرشحا لها بتاريخ 25/8/1997 وكذلك حرمانه من العلاوة التشجيعية التى يستحقها مما أصابه بأضرار جسيمه يستحق التعويض عنها 0
وإثناء تداول الدعوى بالمحكمة قدم المدعى مذكرة تضمنت أن قرار تخطية فى الترقية إلى الدرجة الأولى صدر فى 25/8/1993 وليس فى 25/8/1997 حسبما ورد بصحيفة الدعوى وان قرار تخطيه فى العلاوة التشجيعية يحمل رقم 925 لسنه 1992 بتاريخ 3/8/1992
وبجلسة 26/3/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها بالنسبة للطلب الأول وهو صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها إثناء الخدمة بان الجهة الاداريه قامت بصرف مقابل نقدى للمدعى عن رصيد أجازته الاعتيادية عن مدة أربعه شهور وهو الأمر الذى يتفق وصحيح حكم القانون ويتعين لذلك رفض هذا الطلب
وعن طلب التعويض فان جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 815 لسنه 1993 بترقيه عدد من العاملين بمديريه الزراعة بالبحيرة إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية للزراعة ولم يثبت من الأوراق أن ثمة تخطى للمدعى فى الترقية بموجب هذا القرار كما لم يقدم المدعى ثمة دليل على تخطية أو أن أخر المرقين أحدث منه فى ترتيب الاقدميه كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور القرار رقم 925 لسنه 1992 متضمنا تخطى المدعى فى صرف العلاوة التشجيعية ولم يقدم المدعى ما يفيد صدوره أو ما يفيد منح هذه العلاوة التشجيعية أن هو أحدث منه الأمر الذى يبين منه عدم وجود ثمة خطأ فى جانب الجهة الاداريه وبالتالى ينتفى بموجب مسئوليتها عن التعويض يتعين لذلك الحكم برفض طلب التعويض
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية :-
أولا :- عن طلب صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية فالثابت أن له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها إثناء الخدمة وقدرها 577 يوما وقد قامت الجهة الاداريه عند انتهاء خدمته بصرف المقابل النقدى له عن 120 يوما ( أربعه شهور) فيتبقى له رصيد 457 يوما لم يصرف عنها المقابل النقدى وهى التى لم يحصل عليها إثناء الخدمة بسبب ظروف العمل ومقتضياته التى استلزمت تواجده بالعمل حيث كان يشغل وظيفة رئيس وأمين مخازن المعونة الاجنبيه بمحرم بك معارا من جهة عمله خلال الفترة من 2/5/1984 وحتى 30/4/1992
ثانيا :- أن تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 815 بتاريخ 10/8/1993 ثابت وذلك لقيام جهة الإدارة بترقيه بعض العاملين من زملائه من هم أحدث منه فى الاقدميه ومنهم السيد محمد المزين ، وعبد العزيز محمد محمد أبو السعود ، وإبراهيم إبراهيم الشيال والذين تم ترقيتهم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ولا ينال من ذلك ما قررته الجهة الاداريه من انه كان معارا وتم إعادة ترتيبه ذلك أن إعارته انتهت فى 30/4/1992 واستلم عمله فى 2/5/1992 وقبل صدور قرار الترقية المطعون فيه ومن ثم فانه يستحق الترقية وإذ لم تقم جهة الإدارة بترقيته فانه يتوافر فى حقها ركن الخطأ الموجب للتعويض 0 ثالثا : انه تم تخطية فى منح العلاوة التشجيعية بالقرار رقم 925 لسنه 1992 بالرغم من توافر شروط منح هذه العلاوة فى حقه من حيث الأقدمية وحصوله على تقارير كفاية بمرتبه ممتاز طوال مدة خدمته وبذلك يتوافر ركن الخطأ فى جانب الجهة الاداريه لتخطية فى صرف العلاوة التشجيعية له بموجب القرار المشار إليه وبذلك يستحق التعويض عن هذا التخطى
ومن حيث انه عن الطلب الأول للطاعن بصرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية عن 457 يوما
ومن حيث أن المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن ” يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية باجر كامل 00 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيد من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساس مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بمالا يجاوز اجر أربعة اشهر ”
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنه 21 ق بعدم دستورية نص الفقرة الاخيره من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعه اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحه العمل
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والمستندات الطاعن كان يعمل بمديرية الزراعة بمحافظه البحيرة اعتبارا من 11/10/1961 وانه أعير من الإدارة الزراعية بابو حمص الى وزاره التموين ( اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الاجنبيه – منطقه الاسكندريه ) خلال المدة من 2/5/1984 إلى 30/4/1992 بوظيفة رئيس وأمين عهدة مخازن ثم بقسم السحب لسحب البضائع الواردة والتابعة للجنة بميناء الإسكندرية من شهر ديسمبر 1990 حتى 30/4/1992 وقد خلت الأوراق تماما ولم يقدم الطاعن ثمة دليل رسمى معتمد على أن عدم حصوله على هذا الرصيد كان راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحه العمل ومن ثم يكون قيام الجهة الاداريه المطعون ضدها ( مديريه الزراعة بالبحيرة ) بصرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن أربعه شهور وقد تم صحيحا ومتفقا مع إحكام القانون ويكون طلب الطاعن صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية عن 457 يوما غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض
ومن حيث انه عن الطلب الثانى للطاعن بإلزام جهة الاداره بان تؤدى إليه مبلغ مائه ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة تخطية فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 815 لسنه 1993 بتاريخ 10/8/1993 ونتيجة تخطيه فى منح العلاوة التشجيعية بالقرار رقم 925 لسنه 1992 بتاريخ 2/8/1992
ومن حيث انه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها هو أن يكون القرار غير مشروع لعيب أو اكثرمن العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر بسبب ذلك القرار وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر
ومن حيث أن المادة (36) من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه تنص على انه ” مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى يسبقها مباشرة فى الدرجة ولمجموعه النوعية التى تنتمى إليها 000 ”
وتصن المادة (58) من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على انه ” يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابه إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج 0000 وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى يجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة 0
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل ”
ومن حيث أن المادة (52) من ذات القانون تنص على أن ” يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما ياتى 000 ”
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن كان معارا من جهة عمله (مديرية الزراعة بالبحيرة – الإدارة الزراعية بابو حمص ) إلى وزارة التموين ( اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الاجنبيه – منطقة الإسكندرية ) خلال المدة من 2/5/1984 حتى 30/4/1992 وانه عند عودته من الإعارة تم إعادة ترتيب أقدميته باعتبار أن مدة إعارته تجاوزت أربع سنوات متصلة وذلك تطبيقا لأحكام المادة (58) من القانون رقم 47 لسنه 1978 سالفة الذكر وأصبح ترتيب أقدميته فى شاغلى الدرجة الثانية هو رقم 169 وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 815 لسنه 1983 بتاريخ 10/8/193 متضمنا ترقية عدد 67 من شاغلى الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية الزراعية ومتخطيا الطاعن فى الترقية فانه يكون قد صدر صحيحا وسليما ومتفقا مع أحكام القانون ولا مطعن عليه ولا يكون هناك ثمة خطا فى جانب الجهة الاداريه فى تخطى الطاعن فى الترقية ومن ثم ينتفى موجب التعويض عن هذا القرار
ومن حيث انه عن العلاوة التشجيعية فلما كان الثابت أن الجهة الاداريه قررت أن عدم منح الطاعن للعلاوة التشجيعية بالقرار رقم 925 لسنه 1992 هو كونه باعا درة عند منح العلاوة التشجيعية وانه لا يجوز منح العلاوة التشجيعية للعامل المعار ومن ثم فان الجهة الاداريه تكون قد أعملت القواعد التى قررتها بعدم منح العامل المعار للعلاوة التشجيعية وهى قواعد لا تتضمن ثمة مخالفه للقانون ومن ثم لا يكون هناك ثمة خطا فى جانب الجهة الاداريه فى تخطى الطاعن فى منح العلاوة التشجيعية وبذلك ينتفى موجب التعويض عن هذا القرار
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى إلا انه يتعين حمله على الأسباب الواردة فى هذا الحكم ومن ثم يكون الطعن الماثل على هذا الحكم قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون وحريا كذلك برفضه وهو ما تقضى به هذه المحكمة
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات