جلسة 5 من مايو سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة ، وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جودة
أمين السر
الطعن رقم 810 لسنة 48 قضائية عليا:
دعوى الإلغاء ــ التظلم الوجوبى ــ لجنة التوفيق فى بعض المنازعات.
المشرع أوجب على العاملين اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه فى حالة نشوء نزاع بينهم وبين الجهات الإدارية التى يعملون بها، ويترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان عدم قبول الدعوى بشأن هذا النزاع، مما يعنى أن اللجوء إلى هذه اللجان أمر وجوبى فيما عدا ما قضت به المادة الرابعة من ذات القانون، وكذلك القرارات الإدارية التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى والمنصوص عليها فى البنود: ثالثًا ــ رابعًا ــ تاسعًا من المادة (10) من قانون مجلس الدولة والخاصة بالتعيين والترقية ومنح العلاوات والإحالة للمعاش والاستيداع والفصل بغير الطريق التأديبى والقرارات النهائية للسلطات التأديبية. فهذه القرارات يجوز الطعن عليها قضاء دون اللجوء للجنة فض المنازعات، وللجنة أن تقضى بعدم قبولها فى حالة تقديم طلب توفيق بشأنها، إلا أن المشرع اشترط لقبول الطلب بشأن هذه المنازعات «أمام اللجنة المشار إليها» والمنصوص عليها فى الفقرة “ب” من المادة (12) المشار إليها أن تكون قدمت خلال مواعيد الطعن القضائى وسبق التظلم منها، وفات الميعاد المقرر للرد على التظلم، أى أن قبول طلب التوفيق فى المنازعات المشار إليها فى البنود: ثالثًا، ورابعًا، وتاسعًا، من المادة (10) المذكورة مرهون بأن تكون روعيت الإجراءات المشار إليها فى المادة (12/ب) من قانون مجلس الدولة وحتى لا يتخذ العامل من اللجوء للجنة فض المنازعات وسيلة للتهرب من المواعيد والإجراءات المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بشأنها ــ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2001 أودع الأستاذ/ رفعت نمر مترى المحامى نائبًا عن الأستاذ/ عصام محمود عبده المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن فى الحكم الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الطعن شكلاً .
وطلب الطاعن ــ فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم ــ بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1698 لسنة 2000 والصادر من إدارة غرب الزقازيق التعليمية ضد الطاعن وما ترتب عليه من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/9/2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها بجلسة 18/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع.
وقد تحدد لنظره جلسة 7/12/2003، ثم أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 17/6/2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 10/3/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص ــ فى أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبى المطعون على حكمه بتاريخ 15/3/ 2001طالبًا الحكم بإلغاء القرار المطعون على حكمه بتاريخ 15/3/2001 طالبًا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
على سند من القول بأنه يعمل سكرتيرًا بمدرسة الثانوية الرياضية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وقد صدر القرار رقم 1698بتاريخ 26/8/2000 متضمنًا مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه . وقد تظلم منه فى 4/9/2000 ورفض فى27/1/2001 وعلم بذلك فى 20/2/2001، وقد تقدم فتظلم للجنة فض المنازعات فى 30/12/2000 وقد صدر القرار فى 24/2/2001 برفض التظلم.
وبجلسة 13/9/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند من أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 26/8/2000 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 4/9/2000 ولم يرد على تظلمه خلال الستين يومًا التالية مما يعتبر بمثابة رفض للتظلم، ومن ثَمَّ كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه الماثل فى موعد غايته 2/1/2001 أى خلال الستين يومًا التالية لانقضاء الستين يومًا الأولى من تاريخ التظلم إلا أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 15/3/2001، ومن ثَمَّ يكون الطعن قد أقيم دون مراعاة المواعيد المقررة قانونًا مما يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وقد جاء مجحفًا بحقوق الطاعن، ذلك أن الطاعن تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 4/9/2000 ولم ترد جهة الإدارة على تظلمه إلا أن الطاعن تقدم بطلب للجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 بتاريخ 30/12/2000 ورفض طلبه بجلسة 24/2/2001 وإذ أقام دعواه بتاريخ 15/3/2001 أى خلال المواعيد المنصوص عليها قانونًا.
ومن حيث إن المادة (6فقرة أخيرة) من القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها تنص على أن “وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقًا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة “ب” من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة”.
يستفاد من نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 ــ أن المشرع أوجب على العاملين اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه فى حالة نشوء نزاع بينهم وبين الجهات الإدارية التى يعملون بها ويترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان عدم قبول الدعوى بشأن هذا النزاع مما يعنى أن اللجوء إلى هذه اللجان أمر وجوبى فيما عدا ما قضت به المادة الرابعة من ذات القانون.
إلا أن المشرع استثنى كذلك من المادة (6فقرة أخيرة) من القانون المشار إليه القرارات الإدارية التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى والمنصوص عليها فى البنود: ثالثًا ــ رابعًا ــ تاسعًا من المادة (10) من قانون مجلس الدولة والخاصة بالتعيين والترقية ومنح العلاوات والإحالة للمعاش والاستيداع والفصل بغير الطريق التأديبى والقرارات النهائية للسلطات التأديبية.
فهذه القرارات يجوز الطعن عليها قضاء دون اللجوء للجنة فض المنازعات، وللجنة أن تقضى بعدم قبولها فى حالة تقديم طلب توفيق بشأنها ، إلا أن المشرع اشترط لقبول الطلب بشأن هذه المنازعات “أمام اللجنة المشار إليها” والمنصوص عليها فى الفقرة “ب” من المادة (12) المشار إليها، أن تكون قدمت خلال مواعيد الطعن القضائى وسبق التظلم منها وفات الميعاد المقرر للرد على التظلم، أى أن قبول طلب التوفيق فى المنازعات المشار إليها فى البنود ثالثًا، ورابعًا، وتاسعًا من المادة (10) المذكورة أن تكون روعيت الإجراءات المشار إليها فى المادة (12/ب) من قانون مجلس الدولة وحتى لا يتخذ العامل من اللجوء للجنة فض المنازعات وسيلة للتهرب من المواعيد والإجراءات المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بشأنها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/8/2000 وبادر الطاعن بالتظلم منه فى 4/9/2000 ولم يرد على تظلمه خلال الميعاد المقرر قانونًا فى الستين يومًا التالية لتقديمه التظلم والتى تنتهى فى 2/11/2000 وقد تقدم بطلب للجنة فض المنازعات بتاريخ 30/12/2000 أى خلال الميعاد المقرر قانونًا لرفع دعوى الإلغاء وتم الرد عليه بالرفض بجلسة 24/2/2001 أى خلال الميعاد المقرر للبت فى طلبه، فأقام دعواه طعنًا على قرار الجزاء محل الطعن بتاريخ 15/3/2001 أى خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء وهو ستون يومًا من تاريخ رفض طلبه، ومن ثَمَّ فإن دعواه والحالة هذه تعد مقامة فى الميعاد ــ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه، والقضاء بقبول الطعن شكلاً .
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل فى موضوعه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يومًا من أجره قد صدر استنادًا لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظ على كرامة وظيفته بأن قام :
1ــ بالتعدى بالقول الجارح على السيدة/ ………………….. مسئولة ماهيات بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية أثناء العمل الرسمى.
وبالمخالفة للتعليمات:
أمسك بخمارها التى ترتديه وشرع فى التعدى عليها بالضرب أثناء العمل.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن وبشهادة كل من :
1-…………………………………، أمينة المعمل بالمدرسة.
2-…………………………………، العامل بالمدرسة
3-…………………………………، ناظر مدرسة أم الأبطال الإعدادية.
4-…………………………………، مدير مدرسة أم الأبطال الإعدادية.
إنه لم يثبت قيام الطاعن بالأفعال المنسوبة إليه، بل إن الشاكية السيدة/ …………………….. ــ مسئولة الماهيات ــ هى التى استدرجت الطاعن فى الحديث محاولة إثارته بل إنها تطاولت عليه بالصوت العالى والألفاظ غير اللائقة حال كونها ترتدى الخمار، وقد كان يتعين عليها مراعاة صالح العمل بأن توافق الطاعن على غلق مكتبه حرصًا منه على ما به من عهد، وقد جاءت الأقوال جميعها متضاربة ومشكوكًا فى صحتها ولم تجزم بوقوع خطأ من ناحية الطاعن، ومن ثم فإن ما انتهى إليه التحقيق من التوصية بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يومًا من أجره شابه القصور والمجاملة لعدم مساءلة الشاكية ………………..، مما يبطله ويضحى القرار المطعون عليه قد صدر مشوبًا بالانحراف فى استعمال السلطة مما تقضى معه المحكمة بإلغائه.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن التأديبى رقم 156 لسنة 6ق شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.