جلسة 25 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 8145 لسنة 47 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
ترخيص محل تجاري– منور العقار ومدخله من المنافع المشتركة لجميع قاطني العقار، فلا يجوز لأي شخص أن يقوم بشغل جزء منهما– لا يجوز للجهة الإدارية أن تقوم بالترخيص بأي نشاط في منور العقار أو مدخله.
في يوم الخميس الموافق 24/5/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 8145 لسنة 47ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 4260 لسنة 54ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن منح المدعي ترخيصا لمحله الذي يمارس تجارة الملابس الجاهزة في مدخل العقار رقم 6 أ شارع بطرس غالي ـ روكسي ـ مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم في تقرير الطعن ولما أوردوه به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده حسبما هو مبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/12/2007 حافظة مستندات طويت على المستندات اللازمة للفصل في الطعن، وكذلك مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها التي سبق لها أن أبدتها بتقرير الطعن، ثم قررت الدائرة الخامسة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وعليه تدوول الطعن أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/2/2011 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/5/2011 ومذكرات خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/6/2011 لاستمرار المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منح المطعون ضده ترخيصا لممارسة بيع الملابس الجاهزة في محله الكائن بمنور ومدخل العقار رقم 6 أ شارع بطرس غالي بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده كان قد أقام ضد الجهة الإدارية الدعوى رقم 4260 لسنة 54 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/2/2000، طلب في عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بإدارة رخص المحلات بحي مصر الجديدة بالامتناع عن منحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس الجاهزة بمحله المسمى (…) الكائن بمنور ومدخل العقار رقم 6 أ شارع بطرس غالي– روكسي– مصر الجديدة–محافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تقدم إلى حي مصر الجديدة بطلب للحصول على رخصة لمحله المذكور، وتم معاينة موقع المحل سالف الذكر، واستوفى كافة الأوراق المطلوبة، كما أنه تمت معاينة هذا الموقع بمعرفة الدفاع المدني ووافق عليه، إلا أن حي مصر الجديدة رفض إصدار الترخيص دون إبداء الأسباب، الأمر الذي يهدده بخطر محدق في حقه في استغلال منشأته التجارية في الوقت الذي تعتبر هذه المنشأة هي مصدر رزقه مما يترتب عليه ضرر كبير بمصالحه، الأمر الذي حداه على إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
………………………………………………………………………….
وبجلسة 3/4/2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) بقبول الدعوى شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
واستندت المحكمة في قضائها إلى قرينة نكول الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم دفاعها ومستنداتها التي تقطع بعدم قانونية مطلب المدعي بالحصول على ترخيص دائم لمحله سالف الذكر، الأمر الذي يقيم قرينة على صحة طلبات المدعي، مما يجعل الموقف السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن منحه الترخيص المطلوب ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ قد جاء غير مستند إلى سند من الواقع والقانون، مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توافر ركن الاستعجال في هذا الطلب مما ينبغي معه الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.
………………………………………………………………………….
ونظرا لأن هذا القضاء لم يلق قبولا من جانب الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية عليه مخالفة القانون، وذلك على أساس أن محل المطعون ضده قد أقيم بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي مصر الجديدة، وأن هذا المحل مقام بمنور العقار رقم 6 أ شارع بطرس غالي ـ النزهة ـ حي مصر الجديدة محافظة القاهرة، وبذلك يكون هذا المحل قد أقيم بالمخالفة لنصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ولذلك فقد قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي مصر الجديدة بعمل رسم كروكي لهذا المحل قيد بسجلاتها برقم 54 لسنة 1994 كما حررت ضد المخالف محضر الجنحة رقم 22 لسنة 1995 في 18/2/1995، الأمر الذي لا يحق معه ولا يجوز لها أن تمنح المطعون ضده ترخيصا بهذا المحل، وبالتالي يكون امتناعها عن إصدار هذا الترخيص قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق مطابقاً للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
………………………………………………………………………….
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص دائم لمحل النزاع فإن المسلم به في ضوء أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية أن منور أي عقار هو من المنافع المشتركة لجميع قاطني العقار؛ وذلك لإضاءته وتهوية جميع وحدات العقار، خصوصا وحدات الدور الأرضي، كما أن مدخل العقار هو كذلك من المنافع المشتركة لجميع المنتفعين بالعقار، وأنه لا يجوز لأي شخص كائنا من كان أن يقوم بشغل جزء من المدخل؛ لأن ذلك يعوق دخول ومرور المنتفعين بوحدات العقار من خلال هذا المدخل، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بالترخيص بأي نشاط في منور العقار أو مدخله، أيا من كان الذي يقوم بهذا النشاط، وبالتالي يكون القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بممارسة نشاط ما في هذين الموقعين مطابقا للقانون، وبالتالي يكون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار سالف الذكر مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطعن الماثل ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المحل الذي يطلب المطعون ضده الترخيص به لبيع الملابس الجاهزة كائن في منور ومدخل العقار رقم 6 أ شارع بطرس غالي ـ النزهة ـ مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة، وبالتالي لا يحق للمطعون ضده المطالبة بهذا الطلب، كما لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بتراخيص المحلات التجارية بحي مصر الجديدة منحه هذا الترخيص؛ وذلك لمخالفة موقع هذا المحل نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية، وعلى ذلك فلما كان الثابت من حافظة المستندات التي قدمتها الجهة الإدارية الطاعنة أمام الدائرة الخامسة فحص طعون بجلسة 24/12/2007 أن هذه الجهة قد قامت بإعداد كروكي للمحل سالف الذكر تم تسجيله بالسجل برقم 54 لسنة 1994، كما حررت ضد المطعون ضده محضر الجنحة رقم 22 لسنة 1995 لارتكابه تلك المخالفات البنائية في منور ومدخل العقار سالف الذكر وذلك للحكم عليه جنائيا، ولكل ذلك امتنعت الجهة الإدارية المختصة بتراخيص المحلات بحي مصر الجديدة عن منح المطعون ضده الترخيص المطلوب، الأمر الذي يضحى معه قرار رفض الترخيص مطابقاً لأحكام القانون، غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دونما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال في هذا الطلب لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المطعون ضده يكون بذلك قد خسر الطعن فمن ثم حق إلزامه المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.