جلسة 4 من ديسمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/فاروق عبد البر السيد إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب،
ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م/ أشرف مصطفى عمران
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 826 لسنة 45 قضائية.عليا :
شرط المصلحة ــ انتهاء الخدمة لا ينفى المصلحة فى الطعن على تقارير الكفاية.
طروء سبب من أسباب انتهاء الخدمة لا ينال بذاته من استمرار توافر شرط المصلحة فى دعوى إلغاء القرار الإدارى الصادر بتقدير الكفاية الوظيفية أو قرار الترقية؛ إذ رغم انتهاء خدمة ذى الشأن يظل ذا مصلحة مادية وأدبية فى التوصل إلى إلغاء القرار لما قد يرتبه له ذلك من حقوق وظيفية رهينة بدرجة الكفاية أو من حق فى التعويض إن ثبت أن له مقتضى فيه، ومن ثَمَّ يكون الطاعن ذا مصلحة مادية وأدبية فى الاستمرار فى ملاحقة القرار الصادر بتقدير كفايته المطعون عليه من أجل التوصل إلى إلغائه ــ تطبيق.
بتاريخ 11/11/1998 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ــ قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنًا فى الحكم الصادر بجلسة 13/9/1998 من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 872 لسنة 51ق. الذى حكمت فيه (بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات).
وطلب الطاعن للأسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : أصليًا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء تقرير الكفاية المعد عنه عام 1995 بمرتبة (جيد) مع ما يترتب على ذلك من آثار منها احتساب المرتبة (ممتاز ) مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين، واحتياطيًا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها بمعرفة هيئة أخرى مغايرة. مع إلزام جهة الادارة المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص؛ حيث قررت إحالته إلى هذة المحكمة التى ورد إليها الطعن تنفيذًا لذلك ونظرته بجلسته 3/4/2004، وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت بجلسة 5/6/2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/7/2004.
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 25/9/04 20ولجلسة 27/11/2004 ثم لجلسة 4/12/2004 لإتمام المداولة؛ حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن الطاعن (مدعى) أقام بتاريخ 12/11/1996 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى الصادر بتقدير كفايته عن عام 1995 ووضع تقرير ممتاز له بدلاً من تقدير جيد مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات، وأبدى المدعى فى الصحيفة شارحًا دعواه أنه أعلن بتقرير كفايته عن عام 1995 بدرجة جيد وتوقع منه بالعلم، وأضاف أن تخفيض كفايته ناتج عن تعنت الرئيسة المباشرة له فى العمل دون سند من الواقع والقانون وينطوى على إساءة استعمال السلطة. وإنه ليس هناك أى سبب يبرر تخفيض تقريره إلى جيد بدلاً من ممتاز، وأردف المدعى أنه سارع إلى التظلم من التقرير فور علمه به ومرت المدة القانونية المقررة ولم يتلق ردًا من الجهة الإدارية فاضطر إلى رفع الدعوى، واستطرد المدعى قائلاً: إنه ظل طيلة خمسة عشر عاما يحصل على تقديرات ممتازة وملفه حافلاً بالمكافآت والحوافز ويشهد بحسن سيرته وسلوكه وكفاءته ولم توقع عليه أية جزاءات، ونعى المدعى على القرار المطعون عليه بطلانه لمخالفته لأحكام القانون وخلص من ذلك إلى طلباته سالفه الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها؛ حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 13/9/1998 حكمها سالف الذكر “المطعون فيه”، وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن المدعى أنهيت خدمته بالقرار رقم 582 لسنة 1997 الصادر فى 31/7/1997 وذلك اعتبارا من 16/3/1997، ومن ثَمَّ فإن مصلحته فى الاستمرار فى الدعوى تكون غير متوافرة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، فلم يرتض المدعى بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه شابه الخطأ فى تطبيق القانون لأن انتهاء خدمته لا ينفى بقاء المصلحة له فى الطعن على تقرير الكفاية لما قد يكون لهذا التقرير من أثر عليه بحرمانه من علاوة أو من ترقية إضافة إلى أنه طعن فى قرار إنهاء خدمته بالدعوى رقم 2243 لسنة 52 ق المتداولة، وخلص الطاعن من ذلك إلى طلباته التى اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن الطاعن يهدف من التداعى إلى إلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1995 بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية التى جرى بها قضاء هذه المحكمة أن طروء سبب من أسباب انتهاء الخدمة لاينال بذاته من استمرار توافر شرط المصلحة فى دعوى إلغاء القرار الإدارى الصادر بتقدير الكفاية الوظيفية أو قرار الترقية، إذ رغم انتهاء خدمة ذى الشأن يظل ذا مصلحة مادية وأدبية فى التوصل إلى إلغاء القرار لما قد يرتبه له ذلك من حقوق وظيفية رهينة بدرجة الكفاية أو من حق فى التعويض إن ثبت أن له مقتضى فيه، ومن ثَمَّ يكون الطاعن ذا مصلحة مادية وأدبية فى الاستمرار فى ملاحقة القرار الصادر بتقدير كفايته المطعون عليه من أجل التوصل إلى إلغائه، الأمر الذى يكون معه ماخلص إليه قضاء الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ويكون لذلك الحكم الطعين حريًا بإلغائه وهو ما تقضى به هذه المحكمة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلم بالقرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1995 المطعون فيه إلاَّ على أثر توقيعه بالعلم به بتاريخ 7/8/1996ولم يثبت علمه به قبل ذلك وأنه سارع فى 8/8/1996 إلى التظلم من تقرير كفايته الطعين، ولم تنكر عليه ذلك الجهة الإدارية ولم تنازع فيه، فإذا ما كان ذلك وأن الطاعن أقام بتاريخ 2/ 11/1996 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بعد ما لم يتلق ردًا على تظلمه، فمن ثَمَّ فإن دعواه تكون قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونًا طبقًا لحكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة، وإذ استوفت دعواه سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلمة والتى جرى بها قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى الذى يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الإدارية يتوجب أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستندًا إلى عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التى يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصًا سائغًا ومبررًا من أصول تنتجها ماديًا وتؤدى إليها قانونيًا، فإذا ماكانت تلك النتائج غير مستمدة من أصول ثابتة ومحددة تبررها فى الواقع وفى القانون كان القرار فاقدًا ركن السبب المشروع الذى يبرره ويقع لذلك باطلاً قانونًا حقيقًا بالإلغاء “حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 20/4/2002 فى الطعن رقم 4879 لسنة 45ق 0ع”
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير كفاية الطاعن عن عام 1995 المطعون عليه تضمنه منحه 80 درجة من مائة درجة بمرتبة جيد ورصدت له الجهة الإدارية ذلك بمعرفة الرئيس المباشر ووقعه المدير المحلى وجاء تفصيل ذلك بالتقرير برصد 9درجات له من عشرة عن كل عنصر من عناصر كمية العمل والسرعة ، ودرجه إتقان العمل والمواظبة، والاهتمام بالعمل، ومدى الاستفادة من التدريب ــ 6.5 من عشرة عن استخدام وقت العمل الرسمى، و5و8 من عشرة عن تحمل المسئولية والقدرة على التصرف، و 4من خمسة عن الذكاء والتيقظ، و5و7 من عشرة عن القدرة الإشرافية ومدى إمكانية التقدم، و 4من خمسة عن السلوك الشخصى والسمعة، وعشرة من خمسة عشرة عن العلاقة مع الزملاء والرؤساء والمرءوسين والرواد، و5و3 من خمسة عن مدى التقدم ــ وذلك على النحو الوارد بتقرير الكفاية الطعين. وإذ خلا تقرير الكفاية المشار إليه من أية أسباب لما رصد به من تقدير لعناصر كفاية أداء الطاعن أو أى إيضاح لما تضمنه وحتى خانة الملاحظات به جاءت خالية تمامًا، كما خلت الأوراق من أى إيضاح لما تضمنه التقرير، وجاء بذلك تقرير الكفاية المطعون عليه عاريًا من الأسباب التى تسانده بعناصر ووقائع ثابتة ومحددة وعلى نحو يغلب عليه الارتجال والجزافية فى التقدير غير المبرر بأسباب تؤيده وتؤدى إليه وكان الأدعى والأحرى بالجهة الإدارية أن تجعل تقديرها مشفوعًا ومؤيدًا بالأسباب التى توضحه خاصة فى ظل الثابت من قيامها بالتخفيض الملحوظ فى درجات كفاية الطاعن عن ذات العناصر فى تقارير كفايته عن الأعوام السابقة “تقريره عن عام 1992بواقع 5و90 درجة بمرتبة ممتاز، وعن عام 1993 بواقع 5و91 درجة بمرتبة ممتاز، وتقريره عن عام 1994 ــ أيضًا ــ بواقع 5و91 درجة من مائة بمرتبة ممتاز” ومن ثَمَّ يكون القرار الصادر بتقدير كفاية الطاعن عن عام 1995 المطعون عليه ــ والحال على ماتقدم ــ فاقدًا السبب المشروع الذى يبرره من صحيح الواقع والقانون ويقع لذلك باطلاً قانونًا وحريًا بإلغائه مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة « 184» من قانون المرافعات وهو ماتقضى به هذه المحكمة.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر بتقدير كفاية الطاعن عن عام 1995 المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .