جلسة الأثنين الموافق 13 من أبريل سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 837 لسنة 2019 إداري
دعوى ” إلغائها “. قرار إداري ” إلغاءه “. اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– دعوى الإلغاء هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام قرار إداري لكشف عيوبه فرديا كان أو تنظيميا . وأن يكون لرافها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً بأن يكون القرار قد ألغى أو عدل المركز القانوني له . وإن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن في القرار الفردي الصادر تطبيقا له . فإن لم يوجد قرار فردي فلا تقبل الدعوى.
– قصر طلب الطاعن على إلغاء القرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمهنة المحاماة دون أن يكون قد طعن بدعوى إلغاء قرار فردي تنفيذاً له . أثره: رفض دعواه.
– مثال لتسبيب معيب.
[ الطعن رقم 837 لسنة 2019 إداري ، جلسة 13/4/2020 ]
___
لما كان من المقرر في الفقه و القضاء الإداري أن دعوى الإلغاء هي الدعوى التي ترمي الى اختصام قرار إداري لكشف عيوبه فرديا كان او تنظيميا ، ولا يتحقق ذلك الا إذا كان لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيرا مباشرا ،أي أن يكون القرار قد ألغى أو عدل المركز القانوني لصاحب الشأن المعني وانه وإن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام الا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقا له ، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي بهذا الخصوص تغدو الدعوى غير مقبولة ، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017 بشان اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمهنة المحاماة دون ان يكون قد طعن بدعوى بشان ما تضمنه هذا القرار من قواعد تنظيمية تطبيقا للقانون الأساس مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد وافق حكم القانون بالنتيجة التي انتهى اليها ويضحى النعي على غير أساس، وحيث انه و لما تقدم يتعين رفض الطعن.
___
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن تتحصل في ان الطاعن أقام الدعوى رقم 318 لستة 2017 إداري كلي طالبا إلغاء قرار وزير العدل رقم 972 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 المنظم لمهنة المحاماة ، و قال شرحا لدعواه أنه محام مرخص له للمرافعة امام محاكم الدولة بكافة درجات التقاضي ، وانه فوجئ بصدور قرار وزاري برقم 972 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينظم مهنة المحاماة وأن اللائحة المذكورة خالفت بعض المواد الواردة في القانون مما يعد مخالفة للدستور وقانون المعاملات المدنية وقد يستحيل تنفيذ بعض المواد من الناحية الواقعية و القانونية كما ان مصدر القرار غير مختص لإصداره ، ومن تم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/5/2018برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 131 لسنة2018 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 29/10/2019 بإلغاء الحكم الابتدائي و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات الدائرة نظره في جلسة و تحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
حيث إنه من المقرر في الفقه و القضاء الإداري أن دعوى الإلغاء هي الدعوى التي ترمي الى اختصام قرار إداري لكشف عيوبه فرديا كان او تنظيميا ، ولا يتحقق ذلك الا إذا كان لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيرا مباشرا ،أي أن يكون القرار قد ألغى أو عدل المركز القانوني لصاحب الشأن المعني وانه وإن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام الا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقا له ، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي بهذا الخصوص تغدو الدعوى غير مقبولة ، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017 بشان اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمهنة المحاماة دون ان يكون قد طعن بدعوى بشان ما تضمنه هذا القرار من قواعد تنظيمية تطبيقا للقانون الأساس مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد وافق حكم القانون بالنتيجة التي انتهى اليها ويضحى النعي على غير أساس، وحيث انه و لما تقدم يتعين رفض الطعن.