جلسة 26 من مايو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد ،
/ أحمد إبراهيم زكى
د / محمد ماهر أبو العينين
د / حسنى درويش عبد الحميد
( نواب رئيس مجلس الدولـــــة )
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار/ عصام أبو العلا
مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
الطعن رقم 8514 لسنة52 قضائية .عليا
– تأديب – المحاكم التأديبية – حدود سلطة المحكمة التأديبية فى تكييف الوقائع المنسوبة للمحال.
للمحكمة التأديبية – تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا – تكييف الوقائع المنسوبة للمحال على نحو صحيح وإنزال الوصف القانونى السليم عليها والتحقق من مواجهة الطاعن به – يجوز للمحكمة تغيير الوصف القانونى للمخالفة على ألا يكون الوصف الجديد متضمناً تشديداً لوصف المخالفة – تطبيق.
فى 17/1/2006 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاة الطاعن بخفض وظيفته فى الدرجة الأدنى مباشرة .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 3/2/2005 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها متضمنة تقرير اتهام ضد:
1 – زين العابدين متولى الشيخ – مدير إدارة بقطاع التنشيط السياحى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحة ” درجة أولى ” .
لأنه خلال الفترة من 20/7/1999 حتى 8/8/2003 بجهة عمله بمكتب السياحى بطوكيو باليابان التابع لهيئة تنشيط السياحى وبصفته مديرا لهذا المكتب خلال الفترة المشار إليها ندبا خرج على مقتضى الواجب الوظيفى إذا لم يؤد العمل المنوط به وأمانة ولم يحافظ على ممتلكات وأموال الدولة وخالف القواعد المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح واتى ما من شأنه المساس بمالية الدولة وسلكا مسلكا لا يتعين والاحترام الواجب للوظيفة بأن :
اختلس لنفسه دون وجه حق مبلغ 45631 دولار امريكى قيمة مشاركة الشركات السياحية فى معرض جاتا باليابان المودع بالحساب الدولارى رقم 978663 لدى بنك متسوبيشى بطوكيو فى الفترة من 20/7/1999 حتى 4/4/2001 وسترا لذلك أخفى على جهة عمله ما يفيد ورود المبلغ المنوه للحساب سالف الذكر ثم قام بتوريد المبلغ بتاريخ 8/8/2003 عقب افتضاح أمره وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة المشار إليها وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/12/2005 أصدرت المحكمة حكمها القاضى بمجازاة الطاعن بخفضه إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة وذلك تأسيسا على ثبوت هذه المخالفات فى حقه وبشهادة الشهود وانتهت إلى حكمها سالف البيان .
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك لعدم الاختصاص الولائى للنيابة الإدارية بالتحقيق معه أو المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاء عليه نظرا لأنه يخضع لقانون العاملين بالسلك الدبلوماسى إبان عمله بالخارج وينعقد الاختصاص بتأديته إلى الجهة المنتدب إليها وهى الفاو العرب باليابان فضلا عن سقوط الدعوى التأديبية ضده بالتقادم لمضى ثلاث سنوات على الواقعة قبل بدء التحقيق فيها فضلا عن أن المحكمة التأديبية أسندت إليه شهادة كيدية من جانب الشاكية ناهد احمد فريد السبكى فضلا عن عدم اكتمال أركان جريمة الاختلاس من الناحية الجنائية فى حقه وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث انه وعن الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة التأديبية فى محاكمة الطاعن فالثابت أن الطاعن لم يندب إلى وزارة الخارجية كما يدعى بل أن كان منتدبا للعمل كمدير مكتب السياحة بطوكيو باليابان التابع لهيئة تنشيط السياحة وهى جهة عمله الأصلية ولم ينتدب إلى وزارة الخارجية وبالتالى فان الاختصاص بنائيا ينعقد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وهى التى أحالته للنيابة الإدارية لان المخالفة المنسوبة إليه هو مخالفة مالية وعليه فان هذا الدفع يتعين الإلتفات عنه.
ومن حيث انه عن الدفع المبدى بسقوط المخالفة بمضى المدة فان الأمر يتوقف على حقيقه وتكييف المخالفة المنسوبة إليه فهى جاءت بتقرير الاتهام اختلاس المبلغ المشار إليه بتقرير الاتهام وهى جريمة جنائية لا تسقط الدعوى الجنائية عنها إلا بمضى المدة المقررة لسقوطها وهو عشر سنوات وعليه فقد بدء فى التحقيق فى 3/12/2003 بعد اختلاسه للمبلغ وفقا لما هو وارد بتقرير الاتهام عام 1999 فان الدفع بالسقوط ليس له محل ويتعين الإلتفات عنه.
ومن حيث انه وعن موضوع اتهام الطاعن فمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة التأديبية تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا تكييف الوقائع المنسوبة للمحال على نحو صحيح وإنزال الوصف القانونى السليم عليها والتحقق من مواجهة الطاعن بهذا الوصف القانونى السليم وانه يجوز للمحكمة تغير الوصف القانونى للمخالفة حسبما تظهره الأوراق من أدلة على ارتكابه لها على إلا يكون الوصف الجديد يتضمن تشديدا لوصف المخالفة على نحو يزيد موقف المتهم سوءا أو أن يكون الوصف الجديد لم يتم مواجهة المحال به فى التحقيقات أو يكون بعيدا عن وقائع المخالفة المنسوبة إليه فعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى إلى دائرة أخرى للفصل فيها وعليه فانه يجوز للمحكمة أن تسبغ على الاتهام الوصف الصحيح الذى يبين لها بوقائع الدعوى ويمكن أن يندرج فى الوصف المقدم به الفهم للمحكمة وبمعنى أخر أن يحتوى الوصف المقدم به إلى المحكمة وان يتم مواجهته بهذا الاتهام.
ومن حيث انه كذلك فان القدر المتيقن منه والثابت فى حق الطاعن وواضح ما جاء بأوراق الحكم المطعون فيه انه خالف التعليمات الإدارية وأهمل فى إيداع المبلغ محل الاتهام بالبنك ليتسنى السحب والصرف منه من ناحية وضبط الحسابات الخاصة بالمكتب من ناحية أخرى حيث تفصح المكاتبات المقدمة من الطاعن بحوافظ مستنداته أن كانت هناك نية واتجاه لاستعمال هذا المبلغ فى تغطية تكاليف بعض المعارض عام 2001 وان وقوع أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 جعلت من استعمال هذا المبلغ أمرا غير قائم على سند لتأثير الأحداث على عملية الجذب السياحى ككل وعليه فقد كان واجبا على الطاعن إعادة المبلغ إلى البنك مرة أخرى ليتسنى ضبط حسابات المكتب وفقا للتعليمات الإدارية ولا يمكن الجزم بتوافر قصد الاستيلاء على هذا المبلغ فى هذه المستندات المقدمة منه والمذكرات المتبادلة بينه وبين المسئولين عن استخدام المبلغ ومنهم رئيس الهيئة ذاته الذى قدم تبريرا لسحب هذا المبلغ وتحقيقات النيابة الإدارية وهذا القدر المتيقن من الاتهام الثابت فى حقه باعترافه فى التحقيقات بسحب المبلغ وعدم رده يمثل مخالفة مستمرة للتعليمات حتى رد المبلغ بما لا يسقط المخالفة من ناحية دون ناحية أخرى فانه إذا يتعين مجازاته عن هذه المخالفة بوصفها سالف البيان فان عقوبة خفض الوظيفة الموقعة عليه تكون قد انطوت على غلو يتعين معه تعديلها إلى خصم شهرين من أجره بوصف أن المخالفة فى النهاية إدارية ولم يتم ضياع ثمة مبالغ مالية على الدولة لقناعه برد المبلغ عند تسوية حسابات الفرع.
حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره.