جلسة 23 من إبريل سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 8524 لسنة 47 قضائية عليا:
نقابة التطبيقيين ــ القيد فى النقابة ــ شروطه.
طبقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية وتعديلاته يشترط للقيد فى نقابة التطبيقيين توافر عدة شروط منها: أن يكون الشخص ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية، وأن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى القانون المذكور أو ما يعادلها، والذى يصدر قرار من وزير التعليم بمعادلته بأحد المؤهلات المنصوص عليها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقابة ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 6/6/2001 أودع الأستاذ/ حامد محمد شديد (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8524 لسنة 47 ق. فى الحكم المشار إليه والقاضى «بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفاته».
وطلب الطاعنان ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ قبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون عليه.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/6/2003، وبجلسة 1/3/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 17/7/2000 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من النقابة العامة للتطبيقيين برفض قيده بالنقابة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المدعى عليها بالتعويض المناسب. وقال ــ شرحًا لدعواه ــ بأنه حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والذى تمت معادلته بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، وقامت بقبول زملائه الحاصلين على ذات المؤهل كما صدرت أحكام قضائية لصالح آخرين بأحقيتهم فى القيد مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون رقم 29 لسنة 1984 المعدل للمادة الثالثة بعد القانون رقم 67 لسنة 1974 وقد صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة الشهادة المشار إليها بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، كما صدر قرار وزير الصناعة رقم 1445 لسنة 1964 بإضافة خريجى مراكز التدريب التابع لوزارة الصناعة إلى حملة المؤهلات الواردة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974.
وبجلسة 23/5/2001 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى قد حصل على الدبلوم المشار إليه الذى صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلته بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ويمارس عملاً مهنياً، فمن ثَمَّ يتوافر بشأن الشروط التى حددتها المادة الثالثة من القانون ويضحى القرار المطعون فيه برفض قيده مخالف للقانون ويتوافر بالتالى ركن الجدية، كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من حرمان المدعى من المزايا التى يوفرها الانضمام للنقابة المدعى عليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم توافر السند القانونى للمدعى وهو وجود قرار من مجلس نقابة التطبيقيين برأيها فى المعادلة وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 29 لسنة 1984، وأيضاً لعدم وجود قرار من وزير التعليم جديد فى تاريخ معاصر للقانون رقم 29 لسنة 1984، والقيد بغير هذين القرارين قيد باطل ومخالف للقانون وبالتالى لايكون ثمة قرار إدارى سلبى أو إيجابى، وأنه لا يجوز لقرار وزارى مخالفة نص صريح فى القانون رقم 67 لسنة 1974، حيث اشترط امتحان يجرى بمعرفة التربية والتعليم ومرور عشر سنوات على ممارسة المهنة ورأى المجلس الأعلى لنقابة التطبيقيين، وفى ظل القانون الحالى رقم 29 لسنة 1984 رأى مجلس النقابة وقرار جديد فى ظل هذا القانون.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1984 على أنه «يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتى: (أولاً) أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية ……….. (ثانياً) : أن يكون ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية من الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية :
1ــ دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بأنظمتها المختلفة.
2 ــ دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية
3 ــ دبلوم معاهد التدريب الفنى ومراكز التدريب المسبوقة بشهادة الثانوية العامة .
4 ــ دبلوم مدرسة المساحة.
5 ــ دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين المسبوقة بالثانوية العامة.
6 ــ دبلوم إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث.
7 ــ حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقًا لما يقرره وزير الصناعة بالاتفاق مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
8 ــ شهادة التخرج من مراكز التدريب المهنى المسبوقة بالإعدادية مع النجاح فى الامتحان الفنى الذى تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة طبقًا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى لها وبشرط أن يكون قد مضى على التخرج عشر سنوات على الأقل فى ممارسة المهنة».
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1984بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 67 لسنة 1974 سالف الذكر على أن «يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) بند (ثانياً) ….. النصوص التالية: مادة (3 ثانيًا): أن يكون ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
1ــ دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
2ــ دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
3ــ دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
4ــ دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
5ــ حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقًا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة ….».
ومن حيث إن البيّن من هذه النصوص أنه يُشترط للقيد فى نقابة التطبيقيين توافر عدة شروط منها: أن يكون الشخص ممارساً لمهنة فنية تطبيقية، وأن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى القانون المذكور أو ما يعادلها والذى يصدر من وزير التعليم بمعادلته بأحد المؤهلات المنصوص عليها وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقابة، وإذ طلب المطعون ضده قيده بنقابة التطبيقيين على أساس حصوله على مؤهل دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة الصناعة وهو مؤهل صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة الشهادات التى تصدرها مراكز التدريب التابعة للمصلحة المذكورة بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الإعدادية بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ولما كان المؤهل المذكور لم يرد بين المؤهلات المحددة حصرًا فى المادة الثالثة من القانون رقم 29 لسنة 1984، كما لم تتم معادلته فى ظل العمل بهذا القانون، ومن ثَمَّ لا يحق له القيد بنقابة التطبيقيين، ويضحى قرار النقابة برفض قيده متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لايغير من ذلك الاستناد إلى صدور قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 المشار إليه، إذ إن الشهادة المذكورة كانت تندرج تحت البند (8) من الفقرة ثانياً من المادة الثالثة قبل تعديلها ولم تكن ثمة حاجة إلى صدور قرار بمعادلتها بحسب أن التعادل إنما يكون للشهادات والمؤهلات غير المنصوص عليها فى القانون، إلا أن التعديل الذى أتى بالقانون رقم 29 لسنة 1984 قد جاء خلوًا من النص على شهادة المطعون ضده ضمن الشهادات التى تؤهل للقيد فى سجلات النقابة، ومن ثَمَّ كان يتعين صدور قرار فى ظل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 بمعادلتها وهو لم يصدر ومؤدى ذلك أن شهادة التخرج من مركز التدريب الحاصل عليها المطعون ضده لم تعد صالحة للقيد مثلما كانت عليه الطعن قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف التنفيذ لتخلف ركن الجدية فى الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.