جلسة 18 من يناير سنة 2012
الطعن رقم 8537 لسنة 50 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– شروط الترخيص– شرعية المكان والبناء الذي يقام به أو يدار به أي محل من المحلات التجارية والصناعية تسبق مشروعية النشاط- لا يجوز الترخيص في إقامة محل تجاري في عقار تم بناؤه بغير ترخيص، أو في عقار أُجريت به تعديلات لم يتم الترخيص فيها طبقا للقانون المنظم لأعمال البناء.
– المواد (1) و(2) و(15) من قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954، معدلا بموجب القانون رقم 359 لسنة 1956.
– المواد (4) و(11) و(15) و(16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته (الملغى لاحقا عدا المادة 13 مكررا منه بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).
– محال بيع الخردوات– إدراج نشاط محال بيع الخردوات في الجداول الملحقة بقانون المحال الصناعية والتجارية يترتب عليه عدم جواز إقامة تلك المحال أو إدارتها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.
– جدول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، الصادر به قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 140 لسنة 1976، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 131 في 6/6/1976.
في يوم الثلاثاء الموافق 20/4/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 8537 لسنة 50ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 2085 لسنة 55 القضائية بجلسة 24/2/2004 الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن -ولما ورد به من أسباب- تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في موضوع الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث تدوول نظر موضوع الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/1/2012.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده كان قد أقام ضد الجهة الإدارية الدعوى رقم 2085 لسنة 55 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2/1/2001، طلب في عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس حي مدينة نصر بالامتناع عن منحه ترخيصا لنشاط (خردواتي) بالمحل الكائن بالعقار رقم 50 بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم بطلب لترخيص نشاط (خردواتي) بالمحل الكائن بالعقار المشار إليه، إلا أن الجهة الإدارية رفضت هذا الطلب دون سبب، مما حداه على إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته المذكورة سالفا، ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون؛ لسابقة استصدار شهادة عنها تفيد أن نشاط بيع الأدوات الكهربائية الخاص بمستأجر المحل السابق -والذي كان يمارس فيه النشاط السابق- لا يخضع للترخيص على وفق القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/12/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) حكمها الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
ثم تدوولت الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة؛ لتحضير طلب إلغاء القرار المطعون فيه وأعدت تقريرا بالرأي القانوني في هذا الطلب ارتأت فيه الحكم برفض هذا الطلب، وإلزام المدعي المصروفات.
………………………………….
وبجلسة 24/2/2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) حكمها الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.
وشيدت المحكمة هذا القضاء بعد استعراض نص المادة (2) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، على أساس أن المشرع حظر مباشرة أي نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، وأنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من المدعي أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن محل التداعي من المحلات المقامة بالمخالفة للاشتراطات البنائية والتي جرى التصالح في شأنها بعد سداد مقابل الانتفاع المنصوص عليه في قرار محافظ القاهرة رقم 239 لسنة 1996 بإصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المحلات التجارية بمدينة نصر، غير أنه لكون النشاط الذي طلب المستأجر السابق لمحل النزاع الترخيص له فيه هو ممارسة بيع أدوات كهربائية، وهو من الأنشطة غير الخاضعة للترخيص على وفق القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه فقد اكتفت الجهة الإدارية بإصدار شهادة للمستأجر السابق بمزاولة النشاط المشار إليه بتاريخ 1/6/1997، وعندما استأجر المدعي هذا المحل بعد مستأجره السابق تقدم للجهة الإدارية بحي مدينة نصر بطلب للترخيص له في ممارسة نشاط (خردواتي)، فامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار هذا الترخيص، مبررة ذلك بأن هذا المحل موضوع المنازعة مقام بالطابق الأرضي يمين مدخل العقار، ويقع جزء منه في منطقة الردود الجانبية اليمنى، والجزء الأخير هو جزء من جراج العقار، وأنه لما كان الثابت من الاطلاع على الترخيص رقم 443 لسنة 1980 ببناء العقار الذي يقع فيه محل النزاع أنه رخص في بناء بدروم به جراج ومخبأ وبواب وثلاثة طوابق متكررة فوق البدروم بكل طابق شقتان، ومن ثم يكون الجراج المرخص فيه واقعا بالبدروم وليس بالطابق الأرضي، بينما محل النزاع مقام بالطابق الأرضي بالعقار، مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه برفض الترخيص لهذا المحل في ممارسة نشاط بيع الخردوات مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن ثم خلصت محكمة أول درجة إلى قضائها المذكور سالفا.
………………………………….
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولا من جانب الجهة الإدارية المحكوم ضدها فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية على هذا الحكم مخالفته للقانون؛ لأن المطعون ضده قد خالف الترخيص رقم 443 لسنة 1980 لإقامة العقار المذكور سالفا، متضمنا الترخيص في بناء بدروم به جراج ومخبأ وبواب وثلاثة طوابق فوق البدروم، في حين أن المحل موضوع النزاع قد أقيم على جزء من منطقة الردود الجانبية اليمني وجزء آخر منه على الجزء المخصص للجراج الخاص بالعقار الكائن به، مما يجعل هذا المحل مخالفا للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وأنه إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه على أساس أن محل النزاع غير مقام جزء منه على جزء من البدروم المخصص لإقامة الجراج، فقد كان يتعين على محكمة أول درجة أن تندب خبيرا للوقوف على ما إذا كان هذا المحل مقاما جزء منه على جزء من البدروم المخصص كجراج من عدمه، وإذ قطع الحكم المطعون فيه بعدم وجود جزء من المحل على جزء من البدروم المخصص كجراج، فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
………………………………….
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه: “تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري.
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى آخر، كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها”.
وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه: “لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك.
وكل محل يُقام أو يُدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا”.
وتنص المادة (15) من القانون ذاته على أنه: “في حالة صدور قرار وزاري بإضافة أحد أنواع المحال إلى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار…”.
وحيث إنه بالرجوع إلى جدول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، الصادر به قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 140 لسنة 1976، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 131 في 6/6/1976، يبين أنه قد قسم المحلات الخاضعة لأحكام القانون المذكور إلى قسمين: تضمنت محال القسم الأول 116 محلا من المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتضمنت محال القسم الثاني عدد 80 محلا من المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وقد وردت محلات الخردوات أمام مسلسل 74، وقد أضيفت المحال الواردة أمام البنود من 71 إلى 74 بقرار وزير التعمير رقم 116 لسنة 1984 المنشور بالوقائع المصرية العدد 86 في 9/4/1984، وبذلك فإن محال الخردوات تخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وبذلك فإنه لا يجوز إقامة تلك المحال أو إدارتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك، عملا بالمادة (2) من القانون المذكور سالفا.
وحيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996، ينص في المادة (4) على أنه: “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم…”.
وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه: “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية طبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها…”.
وتنص المادة (15) منه على أن: “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري”.
وتنص المادة (16) منه على أنه: “يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها بالمادة السابقة”.
وحيث إنه يستفاد من نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أو الخطرة أن المشرع في المادة (1) من هذا القانون قد نص على سريان أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون، أيا ما كانت تلك المحال أو المادة المستخدمة في إقامة تلك المحال، وقد أعطى المشرع لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر عنه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من قسم إلى القسم الآخر، كما حظر المشرع في المادة (2) من هذا القانون إقامة أو إدارة أي محل من المحلات الواردة في تلك الجداول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون تراخيص المحلات الصناعية والتجارية، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا.
ولما كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا مستقرة على أن شرعية المكان والبناء الذي يقام به أو يدار به أي محل من المحلات التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 إنما تسبق مشروعية النشاط، أي إنه يتعين أن تكون المباني المقامة فيها المحل الذي سيمارس فيه أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، أو يدار بها هذا النشاط -أن تكون- مقامة ومرخصا فيها على وفق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق وتعديلاته، وبذلك فإنه إذا كان المحل أو المكان الذي سيمارس فيه أحد الأنشطة المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 مقاما بالمخالفة لترخيص البناء الصادر عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بدون ترخيص في إقامة هذا المحل من تلك الجهة الإدارية، فإن هذا المحل يكون مقاما بغير ترخيص مخالفا للمواد 4 و11 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المذكور سالفا، ويتعين من ثم على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن توقف بناء هذا المحل، ثم يصدر المحافظ قرارا بإزالته عملا بالمادتين 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، ومن ثم يتعين على الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة أن تمتنع عن إصدار ترخيص في ممارسة النشاط أو إدارة النشاط بهذا المحل، ويضحى هذا القرار مطابقا للقانون، ويضحى طلب إلغائه فاقدا سنده خليقا بالرفض.
وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن العقار رقم 55 شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر صدر له ترخيص البناء رقم 443 لسنة 1980 ببناء هذا العقار ليكون (بدروم به جراج وبواب ومخبأ وثلاثة أدوار فوق البدروم بكل دور شقتان)، وأن هناك ردودا في الجانب الأيمن على يمين مدخل العقار، إلا أنه قد أقيم المحل موضوع النزاع في جانب الردود المذكور سالفا، وذلك بغير الحصول على تعديل لترخيص البناء المذكور سالفا، أو الحصول على ترخيص مستقل في إقامة بناء هذا المحل من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بحي مدينة نصر، وبذلك يكون هذا المحل قد أقيم بالمخالفة لنص المادتين 4 و11 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا، وبذلك يكون بناء هذا المحل عرضة لوقف تنفيذ أعمال بنائه، وإزالة تلك المباني عملا بالمادتين 15، 16 من القانون المذكور سالفا، ومن ثم فإنه إذ تقدم المطعون ضده للجهة الإدارية المختصة بشئون المحلات الصناعية والتجارية للحصول على ترخيص في ممارسة نشاط بيع الخردوات بالمحل المذكور سالفا، إلا أن تلك الجهة رفضت ذلك؛ فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابقا للقانون، ومن ثم يضحى طلب إلغاء هذا القرار غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك، فمن ثم يكون هذا الحكم مخالفا للقانون، ومن ثم جديرا بالإلغاء، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.