جلسة 28 من إبريل سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولـــــةورئيــس المحكمــــــــــــــــة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصـــــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجى سعد الزفتــــــــــــــــاوي نائب رئيس مجلس الدولــــة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / منير عبد الفتاح غطــــــــــاس نائب رئيس مجلس الدولــــة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شلبــــــــي نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهـاب مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
الطعن رقم 8583 لسنة48ق .عليا
– تسوية – التسكين على الوظائف المعتمدة – شرط التأهل العلمى لشغل الوظيفة.
قرارات التسكين بالوظائف المعتمدة والمقررة هى قرارات إدارية واستيفاء شرط التأهيل العلمى المتطلب قانوناً لشغل الوظيفة هو شرط أساسى للدخول ابتداء فى أحدى وظائف المجموعة النوعية المنتمية إليها الوظيفة فإذا تخلف هذا الشرط كلية أو كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة المطلوب لها فإن القرار الصادر بشغله إياها يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين سحبه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة – تطبيق.
بتاريخ 22/5/2002 أودع الأستاذ/ عبد القادر السيد محمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن فى الحكم الصادر بجلسة 23/12/2001 من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الثانية ـ شرقية) فى الدعوى رقم 502 لسنة 3 ق الذى حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف عن درجتى التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 10/3/2007 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 28/4/2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23/12/2001 وتقدمت الطاعنة بتاريخ 13/2/2002 بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 151 لسنة 48 ق عليا، وبجلسة 23/3/2002 صدر القرار بقبول الطلب، ثم أقامت الطاعنة بتاريخ 22/5/2002 الطعن الماثل، فمن ثم فإن هذا الطعن يكون مقدماً خلال الميعاد المقرر قانونا، وقد حاز سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن الطاعنة (مدعية)أقامت بتاريخ 2/12/1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1997 واعتباره كأن لم يكن واستمرارها فى مجموعة الوظائف التخصصية فنى معامل ثان مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأبدت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على بكالويوس العلوم الزراعية عام 1978 وعينت فى 30/6/1981 بجامعة الزقازيق بأقدمية من 30/6/1980 بمجموعة الوظائف التخصصية ـ مجموعة وظائف العلوم ـ أخصائى معامل، وتدرجت حالتها حتى رقيت للفئة الثانية فى 15/11/1993 بمجموعة وظائف العلوم ـ أخصائى معامل ثانى بكلية الهندسة، وأضافت المدعية أنها فوجئت بصدور القرار رقم 35 لسنة 1997 بتصويب حالتها الوظيفية إلى مسمى جديد هو (أخصائى تغذية ثان بالمجموعة الثانية التخصصية لوظائف التغذية والتدبير المنزلي) فتظلمت من هذا القرار ولم يجد تظلمها، ونعت المدعية على القرار المطعون عليه مخالفته للقانون وأنه جاء مجحفاً بحقوقها وذلك على النحو الذى أوردته تفصيلا بعريضة الدعوى وخلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر التى أوردتها بختام دعواها.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الشق العاجل من الدعوى (طلب وقف التنفيذ) وأصدرت فيه حكمها بجلسة 28/11/1998 الذى قضت فيه (بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ …)، وجرى تحضير الشق الموضوعى من الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى على النحو الوارد بالأوراق ونظرته المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيه حكمها بجلسة 23/12/2001 والذى قضت فيه برفض الدعوى موضوعاً (رفض طلب الإلغاء) ـ الحكم المطعون فيه ـ وشيدت قضاءها على سند من أن وظيفة فنى معامل بالمجموعة النوعية لوظائف العلوم التى تتمسك المدعية بالإبقاء على تسكينها بها المعينة عليها تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل بكالوريوس العلوم وهى أى المدعية فاقدة هذا الشرط لأنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة ومن ثم كان تعينيها خاطئ ويعد قرار تسكينها المبتدأ منعدما يجوز سحبه وتعديله فى أى وقت دون التقييد الميعاد، وخلصت المحكمة تأسيساً على ذلك إلى أن القرار رقم 35 لسنة 1997 المطعون عليه الصادر بتصويب تسكين المدعية بوضعها لشغل وظيفة أخصائى تغذية ثانى بالمجموعة النوعية لوظائف التغذية والتدبير المنزلى التى تتناسب مع مؤهلها العلمى وفق ما أبداه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن هذا التصويب يكون قراراً وفق صحيح القانون مما يكون معه طلب إلغائه حفيفا بالرفض، وبناء على ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى (الحكم المطعون فيه) فلم ترتضى المدعية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته عيل الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنها مسكنة منذ تعيينها على وظيفة أخصائى معامل ضمن مجموعة وظائف العلوم وشغلت الوظيفة واستقر مركزها بها واكتسبت وضعها حصانة ولا يجوز المساس به وأن قرار تعيينها وتسكينها المبتدأ وإن خالف القانون إلا أن مخالفته آثرها مجرد البطلان ولا تهوى بالقرار إلى مرتبة الانعدام، وتبعاً لذلك كان لزاماً على جهة الإدارة أن تصوب وضعها خلال المواعيد المقررة قانوناً لذلك وليس بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية وأن القرار رقم 35 لسنة 1997 المطعون عليه تبعاً لذلك يكون متوجبا إلغائه، وخلصت الطاعنة من ذلك إلى طلباتها المذكورة التى اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن العاملين بالجامعات ـ من غير أعضاء هيئة التدريس ـ تسرى عليهم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عملاً بالمادة (157) من قانون تنظيم الجامعات التى نصت على ذلك.
ومن حيث إن المادة (8) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ……
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتضيقها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية ……….. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بتقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة).
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن (يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ……). وتنص المادة (11) على أن (تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب).
وتنص المادة (12) على أن (يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة). وقد صدر تنفيذاً لهذه الأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه والذى أوجبت مادته التاسعة نقل العاملين إلى الوظائف الواردة فى جدول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم وفق ما رسمته هذه المادة من قواعد تتضمن شروط شغل كل وظيفة التى تتعلق بالتأهيل العلمى المطلوب والخبرة النوعية وغير ذلك من الاشتراطات ، ولما كان ذلك، وأن قرارات التسكين بالوظائف المعتمدة والمقررة هى وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة قرارات إدارية، كما جرى قضاء هذه المحكمة بأن استيفاء شرط التأهيل العلمى المتطلب قانوناً لشغل الوظيفة هو شرط أساسى للدخول ابتداء فى إحدى وظائف المجموعة النوعية المنتمية إليها الوظيفة فإذا تخلف هذا الشرط كلية أو كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة المطلوب لها فإن القرار الصادر بشغله إياها يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة الانعدام فلا تلحقه حصانة ويجب سحبه فى أى وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة (على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 29/6/1996 فى الطعن رقم 364 لسنة 35 ق. عليا).
ومن حيث إنه وببسط ما تقدم من أحكام على واقعة التداعى فإن القرار رقم 2363 لسنة 1981 المتضمن لتسكين الطاعنة بوظيفة أخصائى أو فنى معامل بالمجموعة النوعية لوظائف العلوم التى يتطلب شغليها الحصول على مؤهل بكالوريوس العلوم وهى فاقدة هذا الشرط لأنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة (شعبة إنتاج زراعي) يكون منطويا على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تجعله منعدماً لا تلحقه حصانة ويجوز سحبه أو تعديله فى أى وقت دون التقييد بميعاد، وتبعا لذلك فإن ما قامت به الجهة الإدارية بناء على ما أشار به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على النحو الوارد بالأوراق من إصدار القرار رقم 35 لسنة 1997 المطعون عليه متضمناً تصويب لتسكين الطاعنة بوضعها على وظيفة أخصائى تغذية ثان بالمجموعة النوعية لوظائف التغذية والتدبير المنزلى المعادلة لدرجتها والتى تتناسب مع تأهيلها العلمى يكون قرار صحيحا قانونا، ويغدو لذلك طلب إلغائه عن غير سند من صحيح القانون حقيقاً برفضه، وإذ خلص إلى ذلك قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون سديداً، الأمر الذى يكون معه هذا الطعن قد جاء عن غير سند من صحيح القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.