جلسة الأربعاء الموافق 7 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 887 لسنة 2017 اداري
هيئة ” اختصاصها ” . المدير العام . هيكل تنظيمي . قانون ” تطبيقه “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون”.
– مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها . المدير العام للهيئة يتولى تسيير أعمال الهيئة وإدارتها في اطار السياسة العامة للهيئة في اطار الدور التنفيذي البحت . مؤداه لا يجوز له تجاوزه بإصدار قرارات يترتب عليها تغيير في الهيكل التنظيمي للهيئة أو تغيير المراكز القانونية لموظفيها . أساس ذلك؟
– اصدار المدير العام للهيئة قراراً بتعديل رواتب موظفي الهيئة من العسكريين المتقاعدين . تجاوز لحدود اختصاصه الوظيفي . مخالفا للقانون . يوجب نقضه.
( الطعن رقم 887 لسنة 2017 اداري، جلسة 7/3/2018 )
_____
لما كان من المقرر أن مؤدي المادتين 8 ، 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة ………. أن مجلس إدارة الهيئة هوا السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها ، أما المدير العام للهيئة فيتولى تسيير أعمال الهيئة وإدارتها في إطار السياسة العامة للهيئة وفي أطار دوره التنفيذي البحت الذي حددته المادة (12 ) من ذات القانون، وترتيبا على ذلك لا يجوز له أن يتجاوز هذا الدور ويستقل بإصدار قرارات تنظيمية يترتب عليها تغيير في الهيكل التنظيمي للهيئة أو تغيير المراكز القانونية لموظفيها بحسبان أن ذلك اختصاص أصيل معهود به لمجلس الإدارة كما سلف البيان.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مدير عام الهيئة أصدر القرار رقم 422 لسنة 2016 بشأن تعديل رواتب موظفي الهيئة من العسكريين المتقاعدين – ومنهم الطاعن – وهو ما ترتب عليه تغيير في المراكز المالية للموظفين ، ولما كان هذا الاختصاص بحسب الأصل معهود به لمجلس إدارة الهيئة إعمالا للمبادي سالفة البيان ومن ثم يكون المدير العام قد تجاوز حدود اختصاصه التنفيذي المنوط به الأمر الذي يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون ، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب الأمر الذي يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 129 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 2/5/2017 اختصم فيها المطعون ضدها طالبا الحكم بالحكم بإلغاء القرار رقم 422 لسنة 2016 بشأن تصويب رواتب الموظفين العسكرين الصادر من الجهة المدعي عليها واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وتعويضه عما لحق به أضرار مادية ومعنوية.
وبجلسة 30/7/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 129 لسنة 2017
وبجلسة 24/10/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة اليوم لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وفقا للمادة الثامنة من قانون إنشاء الهيئة إلا أن مدير عام الهيئة تجاوز اختصاص مجلس الإدارة بإصداره القرار المطعون فيه بالمخالفة لحكم المادة 12 من ذات القانون التي حددت اختصاصاته حصرا ، وإذ أخذا الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي المادتين 8 ، 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة ……. أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها ، أما المدير العام للهيئة فيتولى تسيير أعمال الهيئة وإدارتها في إطار السياسة العامة للهيئة وفي أطار دوره التنفيذي البحت الذي حددته المادة (12 ) من ذات القانون، وترتيبا على ذلك لا يجوز له أن يتجاوز هذا الدور ويستقل بإصدار قرارات تنظيمية يترتب عليها تغيير في الهيكل التنظيمي للهيئة أو تغيير المراكز القانونية لموظفيها بحسبان أن ذلك اختصاص أصيل معهود به لمجلس الإدارة كما سلف البيان.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مدير عام الهيئة أصدر القرار رقم 422 لسنة 2016 بشأن تعديل رواتب موظفي الهيئة من العسكريين المتقاعدين – ومنهم الطاعن – وهو ما ترتب عليه تغيير في المراكز المالية للموظفين ، ولما كان هذا الاختصاص بحسب الأصل معهود به لمجلس إدارة الهيئة إعمالا للمبادي سالفة البيان ومن ثم يكون المدير العام قد تجاوز حدود اختصاصه التنفيذي المنوط به الأمر الذي يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون ، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة لبحث باقي عناصر الدعوى.