جلسة 2 من فبراير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 887 لسنة 45 قضائية عليا
ـ النظام القضائى ـ دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ـ طبيعة كل من قرار الإحالة إلى المحكمة وحكم رفض الطعن.
المادة (46) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
دائرة فحص الطعون محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية ـ ما يصدر من دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا فإنه قرار قضائى بنص القانون, بينما وصف القانون ما تقضى به من رفض الطعن, بإجماع آراء أعضائها بأنه حكم ـ من ثَمَّ هذا الرفض يكون حكماً قضائيًا صادرًا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص, ويخضع هذا الحكم بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات ـ أثر ذلك: الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن يحوز حجية الشىء المقضى به، ولا يجوز قانونًا معاودة نظر ذات الموضوع من جديد ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 17/11/1998 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 12/1/1984 فى الدعوى رقم 751 لسنة 10ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاته بالفصل عن الخدمة.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بعريضة الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، وإلزام المطعون ضده المصروفات، وبتاريخ 24/11/1998 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الطعن الراهن لسبق الفصل فيه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/10/2000، وبجلسة 29/9/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الرابعة ـ موضوع لنظره بجلسة 10/11/2001، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 8/12/2001 قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 887 لسنة 10ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقريراً باتهام ضد/…………………., المدرس بمدرسة الشهداء الإعدادية بميت الرخا ـ درجة ثالثة، لأنه خلال المدة من 12/10/1981 انقطع عن العمل بدون إذن, وطلبت محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 12/1/1984 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وشهادة الموظفين الواردة أسماؤهم بها انقطاع الطاعن عن العمل منذ 12/10/1981 وظل منقطعًا عنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ومن ثَمَّ تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة فى حقه, وليس فى الأوراق ما يدل على عودته إلى عمله, مما يُستشف منه عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها, مما يتعين معه إبعاده نهائيًا عن الوظيفة وفصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شَابَه بطلان الإجراءات وإعلان الطاعن, الذى أُعلن فى مواجهة النيابة العامة دون إجراء التحريات اللازمة للتعرف على محل إقامته.
ومن حيث إن المادة (46) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأنه إذا رأت دائرة فحص الطعن أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارًا بإحالته إليها أما إذا رأت بإجماع الآراء, أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة, حكمت برفضه, ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرًا بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دائرة فحص الطعون محكمة ذات تشكيل خاصة وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية وما يصدر من دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا, فإنه قرار قضائى بنص القانون, بينما وصف القانون ما تقضى به من رفض للطعن, بإجماع آراء أعضائها, بأنه حكم ومن ثَمَّ فإن هذا الرفض يكون حكمًا قضائيًا صادرًا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص, ويخضع هذا الحكم بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من التأشيرة الثابتة على نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية أن الطاعن سبق أن أقام طعنًا على ذات الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 3592 لسنة 32ق. عليا، وقد قضت دائرة فحص الطعون بجلسة 11/11/1987 بإجماع الآراء برفض الطعن, وقد أصبح هذا الحكم حائزًا لقوة الشىء المقضى به, ومن ثَمَّ لا يجوز قانونًا معاودة نظر ذات الموضوع من جديد, ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 3592 لسنة 32ق. عليا.
حكمت المحكمة
بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.