جلسة 5 من ديسمبر سنة 2007
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 8883 لسنة 47 القضائية عليا.
– معادلة الدرجات العلمية الأجنبية- ضابطها.
المادتان (8) و (40) من دستور 1971- المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975، قبل تعديلها بالقرار رقم (470) لسنة 1999.
تتمتع لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها بسلطة تقديرية واسعة؛ باعتبارها لجنة فنية، وُكِل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية– إذا بحثت اللجنة ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها تلك الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية تقلصت بذلك سلطتها التقديرية، وأصبحت سلطتها مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة، وذلك بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون على تلك الدرجة من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي– أساس ذلك: أن المعادلة تتم على أسس موضوعية لا شخصية، ومن ثم يلزم معادلة تلك الدرجة العلمية لجميع الحاصلين عليها؛ لتماثل مراكزهم القانونية دونما تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم في المساواة– القول بغير ذلك يشكل إخلالا جسيما بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وافتئاتا عليهما– ترتيبا على ذلك: رفض لجنة المعادلات العلمية معادلة شهادة علمية من إحدى الجامعات الأجنبية سبق لها أن وافقت على معادلتها هي نفسها بالشهادة المصرية يكون مخالفا للقانون- تطبيق.
– دعوى الإلغاء– ميعاد رفع الدعوى– أثر المسلك الإيجابي في بحث التظلم في قطع سريان الميعاد.
إذا تظلم المدعي من القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر، فأعيد بحث الموضوع من قبل جهة الإدارة، فإنها تكون قد سلكت مسلكا إيجابيا نحو تظلمه، وهذا من شأنه أن يقطع سريان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري حتى إتمام بحث التظلم والرد عليه– تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 13845 لسنة 54 ق بجلسة 22/4/2001 الذي قضى في منطوقه بالآتي: “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الحالتين بإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره. ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 11/9/2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 13845 لسنة 54 ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 68 لسنة 1998 بعدم الموافقة على معادلة درجة الماجستير المقرر 8140 الحاصل عليها من جامعة نيوساوث ويلز ـ سيدني ـ أستراليا بشهادة الماجستير المصرية.
وذكر المدعي شارحا دعواه: أنه وزوجته حصلا سويا على درجة الماجستير من جامعة نيوساوث ويلز بأستراليا عام 1991 بعد أن درسا ذات المواد وعدد الساعات المقررة للمقرر 8140، ومن ثم أصبحا في مركز قانوني واحد لتعادلهما في الدرجة العلمية. ولما تقدمت زوجته بطلب للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الشهادة التي حصلت عليها بدرجة الماجستير في الهندسة وافق بتاريخ 19/1/1993 بالقرار رقم (3) لسنة 93 على معادلتها، ونظراً لأنه كان خارج البلاد فقد تعذر عليه في ذات الوقت التقدم بطلب للمعادلة أسوة بزوجته، إلا أنه لما عاد إلى أرض الوطن تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات الذي أصدر القرار رقم (68) لسنة 1998 برفض معادلتها بدرجة الماجستير، فتظلم من هذا القرار إلا أنه لم يعلن برفضه إلا في 2/8/2000. واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته.
وبجلسة 22/4/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسا على أن الجهة الإدارية سبق لها أن عادلت ذات الشهادة الصادرة عن ذات الجامعة لزوجة المدعي بدرجة الماجستير في الهندسة المعمارية التي تمنحها الجامعات المصرية، ولم توافق للمدعي رغم أنهما في مركز قانوني متماثل، مما يكون معه القرار المطعون فيه مفتقراً لسببه الصحيح مرجحا إلغاؤه، ويتوافر بالتالي ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فأقامت طعنها، ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب؛ حيث رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، حيث إن القرار المطعون فيه هو القرار رقم (68) الصادر بتاريخ 21/12/1998، والذي علم به المطعون ضده علما يقينيا في تاريخ تقديم تظلمه منه في 11/9/1999، وكان يتعين رفع الدعوى في موعد أقصاه 9/1/2000، غير أن الثابت أنه أقامها في 11/9/2000 أي بعد فوات المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة. وأخطأ الحكم حينما اعتد بالتظلم الثاني واحتسب المواعيد من تاريخ رفضه في حين أن المطعون فيه هو قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (68) المشار إليه وليس قرار رفض التظلم الثاني. فضلا عن أن معادلة الشهادات العلمية هي من الأمور الفنية البحتة المتروك تقديرها للجان العلمية المتخصصة التي رفضت معادلة الشهادة الخاصة بالمطعون ضده، وقرارها في هذا الشأن ملزم لجهة الإدارة، أما موافقتها على معادلة ذات الشهادة بالنسبة لزوجته فقد تم في ظل القواعد التي كانت المعادلة في ظلها شخصية بالنسبة لهذه الجامعة في 13/1/1993، ومن ثم فليس من الضروري معادلة الدرجات الصادرة عن ذات الجامعة للاختلاف في المقررات الخاصة بكل حالة، وهو أمر منوط تحقيقه باللجان العلمية المتخصصة.
وانتهت الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير طعنها إلى طلب الحكم بطلباتها.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم (68) لسنة 1998 صدر بتاريخ 31/12/1998 بعدم الموافقة على معادلة درجة الماجستير، فتظلم منه الطاعن في 11/9/1999 وأعيد بحث الموضوع بمعرفة اللجان العلمية والجهات المختصة باستيفاء بعض البيانات والمستندات، مما يشكل مسلكا إيجابيا من جانب الجهة الإدارية في بحث هذا التظلم، يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء، فإذا أصدرت الجهة الإدارية توصيتها بعدم الموافقة في 14/6/2000، وخلت الأوراق مما يفيد علم المطعون ضده بذلك في تاريخ معين، وأقام دعواه في 11/9/2000 فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد، طالما اتخذت جهة الإدارة موقفا إيجابيا في فحص التظلم وموقفاً سلبياً بالامتناع عن معادلة الدرجة العلمية، ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبولها.
ومن حيث إن المادة (8) من الدستور تنص على أن: “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”.
وتنص المادة (40) منه على أن: “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
ومن حيث إن المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49/72 في شأن تنظيم الجامعات تنص على أن: “يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية. وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات”.
ومن حيث إن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور يحظران صور التمييز التي تقوم على التحكم، ولا تقوم على أسس منطقية، وتؤدي إلى تطبيق قواعد قانونية مختلفة على الأشخاص الذين ينتمون إلى مركز قانوني واحد، حيث إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تسعهم جميعاً، فلا يقصر مداها عن بعضهم، ولا يمتد لغير فئاتهم، ولا يجوز بالتالي أن تكون هذه الحماية تعميماً مجاوزاً نطاقها الطبيعي، أو تقليصاً من دائرتها بحجبها عن نظر من يستحقونها.
ومن حيث إنه أخذا بما تقدم قضت المحكمة الدستورية العليا بأن “مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد فوق ذلك إلى تلك التي يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المخالفة للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها… فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا في العناصر التي تكونها استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم”.
(الطعن رقم 83/22 ق دستورية جلسة 14/12/2003 والطعن رقم 162/21 ق دستورية جلسة 7/3/2004)
ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كانت لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها، تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، باعتبارها لجنة فنية وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، غير أنه إذا ما بحثت ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها تلك الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية تقلصت بذلك سلطتها التقديرية وأضحت سلطتها مقيدة بما انتهت إليه من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي وذلك دون تمييز بينهم؛ حيث إن المعادلة تتم على أسس وضوابط موضوعية وليست شخصية، ومن ثم استلزم الأمر معادلة تلك الدرجة العلمية لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعاً تحت لواء ذات القاعدة القانونية، دونما تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم في المساواة باعتبارهم مؤهلين قانوناً للانتفاع بحقهم في معادلة الدرجات العلمية التي يمنحون إياها، والقول بغير ذلك يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وافتئاتا عليهما، وهما مبدآن دستوريان يتعين أن يكونا في الصدارة وفوق أي اعتبار. (الطعن رقم 480 لسنة 51 ق.عليا ـ جلسة 28/12/2005)
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وزوجته السيدة/… حصل كل منهما على درجة الماجستير في التصحيح المعماري من جامعة نيوساوث ويلز بأستراليا، وتقدمت زوجته إلى المجلس الأعلى للجامعات الذي أصدر قراره رقم (3) بتاريخ 19/1/1993 بمعادلة هذه الدرجة بدرجة الماجستير في الهندسة المعمارية التي تمنحها الجامعات المصرية، وحينما تقدم زوجها (المطعون ضده) لمعادلة ذات الدرجة بدرجة الماجستير في الهندسة المعمارية التي تمنحها الجامعة المصرية رفض وأصدر قراره المطعون فيه رقم (68) بتاريخ 31/12/1998 بعدم معادلتها.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات كان يتعين عليه الموافقة على معادلة الدرجة العلمية التي حصل عليها المطعون ضده أسوة بزوجته؛ لتماثل الدرجة التي حصل عليها كل منهما من حيث المقررات العلمية والساعات المكافئة وصدورهما عن ذات الجامعة الأجنبية ولذات الكورس برقم (8140) من ذات القسم وفي ذات التخصص، وكان يجب الموافقة لا الرفض؛ نزولاً وإكباراً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، فإن هو لم يفعل كان قراره المطعون فيه بعدم معادلة تلك الدرجة العلمية بالنسبة للمطعون ضده قد ورد موارد اللا مشروعية جديراً بالإلغاء للتمييز بلا مسوغ من الواقع أو القانون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ومحاولته تطبيق قواعد قانونية مختلفة عليهم، مع ما يترتب على هذا الإلغاء من آثار أخصها معادلة درجة الماجستير الحاصل عليها الطاعن بدرجة الماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بحيثيات الحكم الطعين من أن عمل لجنة معادلة الشهادة العلمية هو عمل فني تقديري بلا معقب عليها؛ حيث إن ذلك القول صحيح عند معادلة الدرجات العلمية في المرة الأولى، أما وأنه تمت معادلتها بالفعل فلا يصح لتلك اللجنة أن تميز أو تفرق بين شخص وآخر إن تطابقت مراكزهم القانونية تماماً.
ولا محاجة هنا للقول بأن معادلة الدرجة العلمية بالنسبة للزوجة كانت شخصية عام 1991 حيث إن ذلك مردود بأن معادلة الدرجة العلمية تتم بطريقة موضوعية لا شخصية، فضلاً عن أنه وإذ سبقت الموافقة على معادلة الدرجة العلمية لزوجة المطعون ضده منذ فترة طويلة، فإنه يكون أدعى لاستقرار المراكز القانونية وإعمالا لمبدأ المساواة اتخاذ تلك المعادلة سابقة يحتذى بها بالنسبة لذات الدرجة العلمية من ذات الجامعة الأجنبية لكل من يحصل عليها مستقبلا، لا التنصل من تلك الموافقة والمعادلة السابقة بغير مبرر قانوني. فضلا عن أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم أي سبب قانوني صحيح لرفضها معادلة الدرجة العلمية للزوج (المطعون ضده) وموافقتها على معادلتها بالنسبة لزوجته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون صحيحا متفقا مع الواقع والقانون، ويكون الطعن عليه في غير محله جديرا بالرفض، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات بحسبانها قد خسرت الطعن عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.