جلسة 2 من يوليه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وحسن سلامة أحمد محمود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 8889 لسنة 45 قضائية. عليا:
الحكم فى الدعوى ــ استخراج صورة تنفيذية ثانية.
المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناءً على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته ــ يتعين على المحكمة التحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ــ عدم ضياع الصورة التنفيذية الأولى للحكم، بعد أن ثبت أنها لدى الجهة الإدارية التى قامت بتنفيذ الحكم، يُخرج الواقعة عن نطاق الفقد أو الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية ــ تطبيق.
بتاريخ 30/9/1999 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5910 لسنة 52ق بجلسة 3/8/1999، والقاضى فى منطوقه “بتسليم المدعين صورة تنفيذية ثانية للحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم 1479 لسنة 28ق والدعوى رقم 787 لسنة 29ق بجلسة 24/6/1980 من محكمة القضاء الإدارى”.
وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم الأول بالمصروفات.
ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 7/4/2003 والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/1/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 26/2/2005، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلستى 2/4 و 7/5/05 20 على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضدهم الأول أقاموا بتاريخ 2/5/1998 الدعوى رقم 5910
لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع، وطالبين الحكم بتسليمهم صورة تنفيذية ثانية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1479/28ق والدعوى رقم 787 لسنة 29ق بجلسة 24/6/1980 من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة «دائرة منازعات الأفراد والهيئات» مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/8/1999 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق أن المدعين صدر لهم حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين المشار إليهما، وأنهم حصلوا على الصورة التنفيذية الأولى لهذا الحكم، ثم فُقدت منهم وحرروا محضرًا بذلك بقسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة برقم 30ج أحوال بتاريخ 9/5/1998، كما طلبت المحكمة من الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه الإفادة عما إذا كان الحكم المشار إليه تم تنفيذه من عدمه، وقد أفادت بكتابها رقم 3227 بتاريخ 30/9/1998 المودع ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 18/5/1999 بأن المدعين فى هذه الدعوى لم يتقدموا لتنفيذ الحكم المشار إليه، وبناءً على ما تقدم خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها بتسليم المذكورين صورة تنفيذية ثانية من الحكم المذكور.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم ترتضِ الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل ناعيةً على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه على سند من أن لها الحق فى الدفع بسقوط الحكم المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه بالتقادم، وهذا التقادم يشمل الحكم والحق الثابت فيه؛ لأن ذلك الحكم صدر بتاريخ 24/6/1980، فى حين أن المذكورين أقاموا دعواهم الصادر فيها الحكم الطعين بتاريخ 2/5/1998، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع عن وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، بينت فيها أن المطعون ضدهم الأول قاموا بصرف التعويضات المستحقة لمورثهم بموجب شيكات عام 1983، أى فى تاريخ تالٍ لصدور الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية ثانية له، الأمر الذى يعنى أن هذه التعويضات صُرفت تنفيذًا للحكم المذكور، مما يتعين معه رفض دعواهم.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن مفاد نص المادة (183 ) من قانون المرافعات أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناءً على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته، ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى؛ لأن مؤدى النص المشار إليه أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تُعطَى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى، استثناءً من الأصل العام وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تُعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديًا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد، ومؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها.
وهديًا على ذلك فإنه إذا ثبت وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى الجهة الإدارية التى قامت بتنفيذ الحكم، فإن ذلك يُخرج الواقعة عن نطاق الفقد أو الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة (183) مرافعات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1479 لسنة 28ق والدعوى رقم 787 لسنة 29ق بجلسة 24/6/1980 قد قضى بإلغاء القرار رقم 140 لسنة 1961 الصادر بفرض الحراسة على ممتلكات وأموال المرحوم/ …………………………………………..، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادًا إلى كتاب جهاز التصفية بوزارة المالية المؤرخ فى 27/9/1998 المتضمن عدم تقدم المطعون ضدهم الأول لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بجلسة 24/6/1980 سالف البيان، فإن الحكم الطعين بذلك يكون قد قام على سند صحيح وصادف صحيح حكم القانون دون أن ينال من ذلك ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها سالفة الذكر من الاستنتاج بأن قيام المذكورين بصرف تعويضات وفقًا للمستفاد من كتاب جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية المؤرخ فى 26/5/2000 يعنى أن هذه التعويضات صرفت تنفيذًا للحكم المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه فذلك مردود « من ناحية أولى» بأن ذلك استنتاج وقع من غير أصول تنتجه لأن الثابت من مطالعة الكتاب الذى تحاج به هيئة قضايا الدولة والمذكرة المرفقة به المحررة فى 30/5/2000 من إدارة مراقبة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن صرف التعويضات للمذكورين تم تنفيذًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقد أعدت المذكرة المنوه بها بمناسبة طلب المذكورين تعويضهم عن أطيانهم التى خضعت للحراسة بسعر السوق الحالى بعد أن تعذر ردها لكونها موزعة بالتمليك. ومما سلف يبين أن المستندات المحاج بها لا تكشف عن أن التعويضات المشار إليها صرفت تنفيذًا للحكم المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه. ومن ناحية أخرى فإن الجهة الإدارية لم تعدل صراحة عما سبق أن أفصحت عنه بجلاء فى الكتاب المؤرخ فى 27/9/1998 المشار إليه من أن المطعون ضدهم الأول لم يتقدموا بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم سالف الإشارة إليه، كما أنها لم تقر بأن الصورة التنفيذية للحكم المذكور فى حوزتها، من أجل ذلك يجدر الالتفات عما أثارته هيئة قضايا الدولة فى هذا الخصوص.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بالتقادم الطويل المثار من الشركة الطاعنة، فقد جاء غير قائم على سند صحيح من القانون. فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام، وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. وإذ كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تدفع فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق بالتقادم الطويل، فمن ثَمَّ لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به قد صدر صحيحًا وجديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.