جلسة الأربعاء الموافق 12 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين.
الطعن رقم 890 لسنة 2019 اداري
1) قرار إداري . ميعاد . اعلان . تظلم . دعوى الإلغاء . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني بالقرار .
– انقطاع الميعاد بالتظلم إلى الإدارة ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون إجابة بمثابة رفضه.
– مثال .
(الطعن رقم 890 لسنة 2019 اداري ، جلسة 12/2/2020)
2) محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى “. الصفة . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . دفع موضوعي يجوز ابداؤه في أي وقت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
– استخلاص توافر الصفة من عدمه . موضوعي . مادام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ب
الأوراق وبمنأى عن مخالفة القانون.
– مثال.
(الطعن رقم 890 لسنة 2019 اداري ، جلسة 12/2/2020)
____
1- لما كان من المقرر وفقا لحكم المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية أنه لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني بالقرار إلا أنه ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الإدارة ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون إجابة بمثابة رفضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل المطعون ضدها وتغيير مسماها الوظيفي صدر بتاريخ 3/1/2018 وتظلمت منه بتاريخ 9/1/2018 ، وخلت الأوراق مما يفيد اتصال علمها برد الإدارة على تظلمها ومن ثم يعد فوات ستين يوما على تقديم التظلم بمثابة رفضه وإذ اقامت دعواها بتاريخ 6/6/2018 بعد فوات الستين يوما التالية للرفض الحكمي للتظلم ومن ثم تغدو الدعوى بشأن طلب إلغاء القرار المذكور مقامة بعد الميعاد ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة استقر على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي وقت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من عدمه هي من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن مناط ذلك التقدير أن يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وبمنأى عن مخالفة القانون.
وحيث إن الثابت من الأوراق صدور قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها عن مجلس أمناء مؤسسة ….. ومن ثم تكون هذه المؤسسة هي صاحبة الصفة في الدعوى التي يتعين اختصامها لصدور القرار المطعون فيه منسوباً إليها ، ولا يغير من ذلك ما أثارته المطعون ضدها من أن القرار صادر من السيدة/ …. وهى ممثلة للطاعنة – مؤسسة …… – إذ إن ذلك مردود بأن المذكورة وقعت القرار المطعون فيه نيابة عن مجلس أمناء مؤسسة ….. أي بصفتها ممثلة لهذا المؤسسة وليس بصفتها ممثلة للطاعنة ، كما لا يغير مما تقدم أيضا ما أثارته المطعون ضدها من أن الطاعنة هي التي قامت بتعيينها وأن السلطة المختصة بإنهاء الخدمة هي السلطة المختصة بالتعيين قانونا وبالتالي تكون الطاعنة هي صاحبة الصفة في الدعوى إذ إن ذلك مردود بأن حقيقة ما أثارته المطعون ضدها ما هى إلا مناعي على سلامة القرار المطعون فيه ومدى مشروعيته لصدوره من غير مختص وأن بحث ذلك يقتضي التعرض لموضوع النزاع وهو أمر لاحق لبحث الصفة في الدعوى والتي مناط توافرها هو صدور القرار منسوبا إلى الجهة مصدرة هذا القرار حتى ولو اتسم بعيب عدم الاختصاص ، وترتيبا على ما تقدم جمعيه وإزاء عدم اختصام الجهة مصدرة القرار – مؤسسة ….. – تضحى الدعوى مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لطلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة مما يتعين معه عدم قبولها إعمالا لذلك. وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص.
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 3808 لسنة 2018 إداري كلي الشارقة بتاريخ 6/6/2018 اختصمت فيها الطاعنة طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 49 لسنة 2018 بإقالتها وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء القرار الصادر بتغيير المسمى الوظيفي من نائب مدير إدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات إلى مشرف مركز …. و…. وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقها في التعويض على سند من أنه بتاريخ 3/1/2018 صدر قرار بنقلها وتعديل مسماها الوظيفي بالمخالفة للقانون ، ثم فوجئت بصدور قرار بإقالتها من عملها بتاريخ 16/4/2018 وأنها تنعى على هذه القرار عدم قيامه على سببه الصحيح وعدم تناسب مع ما نسب إليها من مخالفات مع عقوبة فصلها من الخدمة فضلا عن إساءة استخدام السلطة، وانتهت إلى طلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 29/1/2019 قضت المحكمة بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار، استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 331 لسنة 2019 وبجلسة 28/10/2019 قضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعنة دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لإقامة الدعوى بطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما بعد الستين يوما المقررة للطعن في إلغاء القرارات الإدارية بالمخالفة لحكم المادة (84) مكرر من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد بخصوص طلب إلغاء قرار النقل وتغيير المسمي المطعون فيه ذلك أنه من المقرر وفقا لحكم المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية أنه لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني بالقرار إلا أنه ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الإدارة ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون إجابة بمثابة رفضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل المطعون ضدها وتغيير مسماها الوظيفي صدر بتاريخ 3/1/2018 وتظلمت منه بتاريخ 9/1/2018 ، وخلت الأوراق مما يفيد اتصال علمها برد الإدارة على تظلمها ومن ثم يعد فوات ستين يوما على تقديم التظلم بمثابة رفضه وإذ اقامت دعواها بتاريخ 6/6/2018 بعد فوات الستين يوما التالية للرفض الحكمي للتظلم ومن ثم تغدو الدعوى بشأن طلب إلغاء القرار المذكور مقامة بعد الميعاد ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المطعون ضدها صدر عن مؤسسة ….. ومن ثم تكون هي المعنية بالخصومة إلا أن المطعون ضدها لم تختصمها في أي من مراحل الدعوى ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلا أن الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب بالمخالفة للقانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أى وقت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من عدمه هى من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن مناط ذلك التقدير أن يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وبمنأى عن مخالفة القانون.
وحيث إن الثابت من الأوراق صدور قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها عن مجلس أمناء مؤسسة ….. ومن ثم تكون هذه المؤسسة هي صاحبة الصفة في الدعوى التي يتعين اختصامها لصدور القرار المطعون فيه منسوباً إليها ، ولا يغير من ذلك ما أثارته المطعون ضدها من أن القرار صادر من السيدة/ …. وهى ممثلة للطاعنة – مؤسسة …… – إذ إن ذلك مردود بأن المذكورة وقعت القرار المطعون فيه نيابة عن مجلس أمناء مؤسسة ….. أي بصفتها ممثلة لهذا المؤسسة وليس بصفتها ممثلة للطاعنة ، كما لا يغير مما تقدم أيضا ما أثارته المطعون ضدها من أن الطاعنة هي التي قامت بتعيينها وأن السلطة المختصة بإنهاء الخدمة هي السلطة المختصة بالتعيين قانونا وبالتالي تكون الطاعنة هي صاحبة الصفة في الدعوى إذ إن ذلك مردود بأن حقيقة ما أثارته المطعون ضدها ما هى إلا مناعي على سلامة القرار المطعون فيه ومدى مشروعيته لصدوره من غير مختص وأن بحث ذلك يقتضي التعرض لموضوع النزاع وهو أمر لاحق لبحث الصفة في الدعوى والتي مناط توافرها هو صدور القرار منسوبا إلى الجهة مصدرة هذا القرار حتى ولو اتسم بعيب عدم الاختصاص ، وترتيبا على ما تقدم جمعيه وإزاء عدم اختصام الجهة مصدرة القرار – مؤسسة ….. – تضحى الدعوى مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لطلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة مما يتعين معه عدم قبولها إعمالا لذلك. وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن النزاع صالح للحكم فيه بحالته ومن ثم تتصدى المحكمة للفصل فيه عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إنه لما تقدم جميعه فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء قرار النقل وتغيير المسمى المطعون فيه ولرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لطلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه .