جلسة 30 من سبتمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبدالبر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، وعطيه عمادالدين نجم، ومحمد عبدالحميد أبوالفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9030 لسنة 46 قضائية عليا
ـ إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية ـ المقصود بواقعة الزواج التى يعول عليها لاستحقاق الإعانة هى عقد القران وليس الزفاف.
المادة الأولى من قانون إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
رقم 36 لسنة 1975.
المادة (35) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 159 لسنة 1997.
كفل المشرع لأعضاء الهيئات القضائية الرعاية الصحية والاجتماعية بكل صورها وذلك بغية توفير حياة كريمة ولائقة بهم, حتى يتسنى لهم النهوض بأداء رسالتهم الجليلة، ومن ذلك قرر إعانة عضو الهيئة القضائية لدى زواجه الأول بمبلغ تسعة آلاف جنيه ـ الزواج معناه فى اللغة هو الاجتماع والانضمام والاقتران ومعناه شرعًا هو عقد يربط بين ذكر وأنثى بصفة معينة وبشروط شرعية محددة لا يصح إلا بها وهو ما يسمى “بعقد القران” وبذلك فإنه بموجب هذا العقد تبدأ العلاقة الزوجية, وكافة الآثار المترتبة على هذه العلاقة من حقوق والتزامات, كما يضحى ذلك العقد هو المعول عليه فى إثبات تلك العلاقة باعتباره الوثيقة الرسمية التى يؤخذ بها ويعتمد عليها فى تحديد واقعة الزواج شرعًا وقانونًا ـ مؤدى ذلك ـ واقعة الزفاف
لا تعدو أن تكون واقعة مادية مترتبة على عقد القران وإنه ولئن ترتب على هذه الواقعة بعض الآثار منها تكوين الأسرة بالشكل الفعلى إلا أنها ليس من شأنها إنشاء العلاقة الزوجية والتى بدأت بعقد القران أصلاً على النحو المشار إليه ـ الطاعن عقد قرانه (أى أن واقعة الزواج قد تمت) قبل تعيينه بمجلس الدولة وقبل أن يصبح عضوًا بالهيئة القضائية ـ أثر ذلك ـ لا يحق له صرف إعانة الزواج التى يطالب بها ـ تطبيق
فى يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2000 أودع الأستاذ / حسنى سعد سليمان المحامى نائبًا عن الأستاذ/ مصطفى يس سليمان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة تقرير طعن, طالبًا فى ختامه الحكم: بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع أصليًا: بأحقية الطاعن فى صرف مبلغ إعانة الزواج لأعضاء الهيئات القضائية بمقداره المقرر له وقت تنفيذ الحكم الصادر فى هذا الطعن, واحتياطيًا: بأحقيته فى صرف مبلغ إعانة الزواج بمقدار نصف المبلغ المقرر لها عملاً بالعرف الإدارى المستقر عليه فى هذا الشأن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة؛ حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وأودعت تلك الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم، بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث أودع الطاعن مذكرة صمم فيها على الطلبات، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة خلص فيها ـ للأسباب الواردة بها ـ إلى طلب الحكم برفض الطعن، وبجلسة 29/6/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن تقدم بطلب إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لصرف إعانة الزواج، بيد أنه فوجئ برفض الطلب بحجة أن تاريخ زواجه سابق على تاريخ تعيينه بمجلس الدولة، وإذ إن الزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية هو الدخول الحقيقى وليس مجرد العقد، بحسبان تعريف الزواج لغة يعنى (الاقتران والازدواج)، ولا يكون ذلك إلا بالدخول الحقيقى ولما كان قد عقد زواجه بتاريخ 28/8/1996، وتم الزفاف والدخول الحقيقى بتاريخ 11/9/1997، وذلك بعد تعيينه مندوباً مساعدًا بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 2/9/1997، ومن ثَمَّ فإنه يستحق إعانة الزواج المقررة، سيما وأن هذه الإعانة قد قررت لمجابهة نفقات الزواج حتى ولو كان العضو لم يلحق بعد بإحدى الهيئات القضائية، فضلاً عن أن ثمة قاعدة عرفية استقر عمل الصندوق المطعون ضده فى الأخذ بها فى حالة عضو الهيئة القضائية الذى تزوج قبل صدور القرار الجمهورى بتعيينه بفترة قصيرة، كأن تكون سنة أو سنتين مؤداها صرف نصف مبلغ الإعانة لهذا العضو، وقد طبقت هذه القاعدة مع أعضاء النيابة العامة دفعات 86، 87، 1988، والذى تراخى تعيينهم فى الهيئة مدة غير قصيرة، مما أدى إلى زواجهم ثم التحاقهم بالنيابة العامة، حيث قرر السيد المستشار وزير العدل صرف نصف تلك الإعانة لهم.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 تنص على أنه (ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحالبين والسابقين للهيئات القضائية الآتية……………… ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية).
وتنص المادة (35) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 159/1997 على أنه:
(يتولى الصندوق توفير الخدمات الاجتماعية الآتية:
1ـ إعانة العضو بمناسبة زواجه الأول بمبلغ تسعة آلاف جنيه….)
ومؤدى ما تقدم، أن المشرع كفل لأعضاء الهيئات القضائية ـ وهم القائمون على تحقيق العدالة ـ الرعاية الصحية والاجتماعية بكل صورها، وذلك بغية توفير حياة كريمة ولائقة بهم، حتى يتسنى لهم النهوض بأداء رسالتهم الجليلة، ومن ذلك قرر إعانة عضو الهيئة القضائية لدى زواجه الأول بمبلغ تسعة آلاف جنيه.
ومن حيث إن الزواج معناه فى اللغة، هو الاجتماع والانضمام والاقتران، كما أن ـ معناه شرعاً، هو عقد يربط بين ذكر وأنثى بصفة معينة، وبشروط شرعية محددة لا يصح إلا بها، وهو ما يسمى “بعقد القران”، وبذلك فإنه بموجب هذا العقد تبدأ العلاقة الزوجية، وكافة الآثار المترتبة على هذه العلاقة من حقوق والتزامات، كما يضحى ذلك العقد هو المعول عليه فى إثبات تلك العلاقة، باعتباره الوثيقة الرسمية التى يؤخذ بها ويعتمد عليها فى تحديد واقعة الزواج شرعاً وقانوناً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عقد قرانه بتاريخ 29/8/1996، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 1997 بتاريخ 2/9/1997 بتعيينه مندوباً مساعدًا بمجلس الدولة، أى أن واقعة زواجه قد تمت قبل تعيينه بالمجلس وقبل أن يصبح عضواً بالهيئة القضائية، ومن ثَمَّ لا يحق له صرف إعانة الزواج التى يطالب بها.
ومن حيث إنه لا وجه لما آثاره الطاعن من أنه تم زفافه بتاريخ 11/9/1997، وذلك فى تاريخ لاحق لتاريخ تعيينه بمجلس الدولة، ذلك أن واقعة الزفاف لا تعدو أن تكون واقعة مادية مترتبة على عقد القران، وإنه ولئن ترتب على هذه الواقعة بعض الآثار منها تكوين الأسرة بالشكل الفعلى، إلا أنها ليس من شأنها إنشاء العلاقة الزوجية والتى بدأت أصلاً بموجب عقد القران على النحو المشار إليه، وأن الطاعن إبان عقد قرانه لم يكن عضوًا بمجلس الدولة، وبالتالى لا يفيد من إعانة الزواج المقررة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الاحتياطى (صرف نصف مبلغ إعانة الزواج، استنادًا إلى أن ثمة حالات عديدة حصلت على هذا القدر من الإعانة من أعضاء النيابة العامة دفعات 86، 87، 1988 الذين تزوجوا قبل تعيينهم، فإن الأوراق قد أجدبت مما يفيد تحقق هذا الأمر، كما أنه لا توجد أية قواعد قانونية أو عرفية تقضى بذلك، فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم أى دليل يؤازر هذا الطلب سوى ما نما إلى علمه من أحد زملائه بالمجلس، وهو مالا يعول عليه، الأمر الذى يضحى معه الطلب الماثل غير قائم على ركيزة من القانون حرياً بالرفض.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.