جلسة 29 من مايو لسنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نانب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، عبد المنعم أحمد عامر،
ود . سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9099 لسنة 47 قضائية . عليا:
أعضاء هيئة التدريس ــ الترقية إلى وظيفة أستاذ ــ سلطة لجنة فحص الإنتاج العلمى.
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
يشترط فيمن يعين أستاذاً أن يكون قام منذ تعيينه أستاذاً مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية أو الحصول على لقبها العلمى، وأن الاختصاص فى تقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة، صدر بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتقوم هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمى للمرشح وتقدم تقريراً بنتيجة فحصها تبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمى للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى. كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد، ومهمة اللجنة العلمية فى هذا الخصوص هى التحقق من توافر شرط الكفاية العلمية للمرشح، وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمى وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة ــ مجلس الجامعة حين يباشر اختصاصه فى اختيار الأصلح للتعيين يترخص فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية، وهو يمارس فى هذا الشأن سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من أن قراره جاء مستخلصاً استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجه مادياً وقانونياً، وجاء خلواً من مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 24/6/2001 أودع الأستاذ/ يسرى منصور على المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28/4/2001 فى الدعوى رقم 1067 لسنة 5ق، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن على الطعن الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الثالثة المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصًا وموضوعًا على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجامعة الطاعنة حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 16/1/2005، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/4/2005، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1067 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 15/1/2000 طالبًا الحكم بإلغاء قرار مجلس جامعة الزقازيق رقم 283 بتاريخ 30/11/1999 فيما تضمنه من رفض ترقيته إلى وظيفة أستاذ بقسم الفارماكولوجى بكلية الصيدلة ــ جامعة الزقازيق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذلك على سند من أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجى بكلية الصيدلة ــ جامعة الزقازيق ــ وعندما حل عليه الدور فى الترقية إلى وظيفة أستاذ تقدم للجنة العلمية الدائمة بعدد تسعة أبحاث منها خمسة أبحاث مشتركة مع أساتذة آخرين وبحثين منفردين ــ وهى المطلوبة للترقية ــ بالإضافة إلى بحثين آخرين لتدعيم الترقية والأبحاث الخمسة المشتركة سبق تقسيمها من قبل اللجنة العلمية الدائمة عندما قدمت من الدكتور/ ……………….. الأستاذ بذات القسم عام 1994 وأجيزت من اللجنة وحصل اثنان منها على تقدير جيد وثلاثة على تقدير مقبول، وتم ترقية المذكور بناءً على هذه الأبحاث .
وبتاريخ 1/10/1999 ورد تقرير اللجنة العلمية الدائمة متضمنًا أن الإنتاج العلمى المقدم من المدعى لا يرقى به للحصول على لقب أستاذ، وبتاريخ 16/10/1999 تقدم بالتماس لرئيس الجامعة، وقد قرر مجلس القسم أن اللجنة العلمية لم تأخذ بمبدأ المساواة فى تقرير الأبحاث التى سبق تقديمها، وقرر قبول الالتماس المقدم منه وإعادة النظر فى قرار اللجنة المذكورة، وبتاريخ 18/10/1999 وافق مجلس الحكم على رأى مجلس القسم، وبتاريخ 26/10/1999 قرر مجلس الجامعة إعادة الموضوع للكلية لمزيد من الدراسة، وبتاريخ 17/11/1999 قرر مجلس القسم الاعتراض على قرار اللجنة العلمية الدائمة بعدم ترقية المدعى لعدم حصوله على نفس التقديرات فى الأبحاث التى سبق تقييمها عند ترقية الدكتور/ ………………………. لوظيفة أستاذ، وبتاريخ 27/ 11/1999 قرر مجلس الكلية بجلسته رقم (323) الموافقة على قرار اللجنة العلمية الدائمة بأن الإنتاج العلمى المقدم من المدعى لا يرقى للحصول على اللقب العلمى بذات القسم، وبتاريخ 30/11/1999 قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم (283) عدم الموافقة على ترقيته، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 20/11/1999.
ونعى المطعون ضده على القرار الطعين مخالفته للقانون على الوجه الموضح تفصيلاً بصحيفة دعواه.
وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
وبجلسة 28/4/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها ــ بعد أن استعرضت نصوص المواد (65، 70، 73) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1981، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ــ على أساس أن الأبحاث التسع المقدمة من المدعى، منها خمسة أبحاث هى الأول والثانى والخامس والثامن والتاسع، قد سبق أن تم تقييمها من قبل اللجنة العملية الدائمة عند ترقية الدكتور/ ………………………….. من وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم الذى يعمل به المدعى، فضلاً عن أن المدعى قد قدم بحثين منفردين منشورين هما الثالث والرابع وحصل فى الأول على تقدير جيد 75% وفى الثانى على تقدير مقبول 69%، وقدم بحثين آخرين مشتركين، ولما كانت الأبحاث اللازمة للترقية لوظيفة أستاذ طبقًا للقرار الوزارى رقم 135 لسنة 1998 ــ حسبما قرره المدعى ولم تدحضه الجامعة المدعى عليها ــ سبعة أبحاث، وكان ضمن هذه الأبحاث خمسة أبحاث قدمت من قبل وأجيزت من قبل اللجنة العلمية، فلا يسوغ إعادة تقييمها وتعديل تقديرها بالخفض لما فى ذلك من تسليط رقابة لجنة على أعمال لجنة مماثلة والتناقض فى التقدير والتقييم للبحث العلمى الواحد الصادر من جهة واحدة من الجهات التى أولاها القانون اختصاصًا فى هذا الشأن وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة يبن ذوى المراكز القانونية المتماثلة ويلقى بظلال من الشك حول صحة تقدير اللجنة فى هذا الشأن ، الأمر الذى يتعين معه الاعتداد بتقريرات الأبحاث الخمس المشتركة بين المدعى والدكتور/ ……………………….، ولما كانت هذه الأبحاث بالإضافة إلى الأبحاث الأخرى المقدمة من المدعى كافية لترقية المدعى لوظيفة أستاذ، وهو ما ذهب إليه مجلس القسم بالكلية، ومن ثَمَّ فإن قرار اللجنة العلمية الصادر بعدم صلاحية الإنتاج العلمى المقدم من المدعى لترقيته لوظيفة أستاذ يكون متسمًا بإساءة استعمال السلطة التقديرية للجنة المذكورة ، ويضحى بالتالى قرار مجلس الجامعة المطعون فيه مفتقدًا لركن السبب ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة مخالفًا لأحكام القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، وذلك على سند أن المطعون ضده لم يتظلم من القرار المطعون فيه، كما أقام دعواه طعنًا على القرار المطعون فيه بعد فوات الميعاد والمقرر قانونًا، كما أن الجامعه قد أصدرت قرارها المطعون فيه بناءً على قرار اللجنة العلمية الدائمة وهى اللجنة الفنية المختصة للحكم على الإنتاج العلمى للمدعى بنص القانون، وليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام أن هذا التقدير استخلص استخلاصًا سائغًا من الوقائع الثابتة فى الأوراق وإلا كان ذلك مصادرة للإدارة فى تقديرها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/10/1999، وتظلم منه المطعون ضده بتاريخ 20/2ا/1999 برقم (5511) حسبما هو ثابت من حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى، وإذ أقام دعواه بتاريخ 15/1/2000، فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر وفقًا لحكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفت أوضاعها الشكلية ، فتكون مقبولة ويكون النص الموجه من الطاعن على شكل الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون متعينًا الالتفات عنه.
ومن حيث إن المستفاد من نصوص قانون الجامعات رقم 49لسنة 1972، المعدل بالقوانين أرقام 54 لسنة 1973، 11 لسنة 1974، 120 لسنة 1974، 18 لسنة 1981، والمواد أرقام (65) ، (66) ، ( 70) ، (73) ، (75) والمادتين (52) ، (53) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، أن الاختصاص فى التعيين فى وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة، وأن مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويشترط فيمن تعين أستاذًا أن يكون قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية أو الحصول على لقبها العلمى ، وإن الاختصاص فى تقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة ، صدر بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتقوم هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمى للمرشح وتقدم تقريرًا بنتيجة فحصها تبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمى للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى، كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد، ومهمة اللجنة العلمية فى هذا الخصوص هى التحقيق من توافر شرط الكفاية العلمية للمرشح، وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمى وتقرير ما إذا كان جديرًا بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، وإن مجلس الجامعة حين يباشر اختصاصه فى اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية، وهو يمارس فى هذا الشأن سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من أن قراره جاء مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجه ماديًا وقانونيًا وجاء خلوًا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومؤدى ذلك أن التقرير الذى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية هو مرحلة من مراحل صنع القرار الإدارى المتعلق بالتعيين لا يسلب مجلس الجامعة الحق فى مناقشته.
ومن حيث إنه ولئن كانت اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى هى لجان فنية متخصصة لتقويم الإنتاج العلمى لكل مرشح ممن لا يسوغ للقضاء التعقيب على تقديراته من الناحية الفنية، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى، فى مجال الأبحاث المشتركة ــ على أنه لا يسوغ لتلك اللجان إذا ما قومت أحد الأبحاث المشتركة بتقرير معين بالنسبة لأحد المساهمين فيه بمناسبة ترشيحه إلى وظيفة معينة، فلا يسوغ لها ولو اختلف أشخاصُها أن يقوَّم ذاتُ البحث المشترك بتقرير مخالف لباقى المساهمين عند ترشيح أى منهم لذات مستوى الوظيفة ما لم تبيِّن صراحة مدى التمايز لمساهمة كل منهم عن الآخر فى ذات البحث، فإذا ما تساوت جهود كل منهم إزاء البحث المشترك، أو كانت جهودهم شائعة لم تستبن فيها تفرقة أحدهم على الآخر سواء فى قيمة الجهد أو نوع التخصص والخبرة التى يسهم بها فيه، وجب على اللجنة أن تلتزم بالتقرير الذى وضعته من قبل لأى منهم بحيث يحصل كل منهم على تقدير واحد فى البحث المشترك عند الترقية إلى ذات الوظيفة المرقى إليها زملاؤه ، وإلا تكون بغير ذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجى بكلية الصيدلة ــ جامعة الزقازيق، وخلال عام 1999 تقدم بتسعة أبحاث إلى اللجنة العلمية الدائمة بغية الترقية إلى وظيفة أستاذ، وكان من ضمن الأبحاث التسعة خمسة أبحاث مشتركة مع الدكتور/ م………………………………….، ودكتور/ …………………………..، وبحثان منفردان منشوران هما الثالث والرابع وقد سبق للجنة أن قيمت الأبحاث الخمسة المشتركة عند فحص الإنتاج العلمى للدكتور/ ……………….. لترقيته إلى وظيفة أستاذ عام 1994.
وهى الأبحاث أرقام: 1، 2، 5، 8، 9 وحصل الدكتور/ ………………………….. على التقديرات التالية وفقًا لتسلسل الأبحاث: جيد ، مقبول ، جيد ، مقبول ، مقبول ، بينما حصل المطعون ضده عن ذات الأبحاث السابق تقييمها على التقديرات التالية :
مقبول بالنسبة للبحث رقم (1) ، وضعيف بالنسبة لباقى الأبحاث .
وكان الثابت من الأوراق أن دور المطعون ضده فى تلك الأبحاث المشتركة هو المشاركة فى وضع خطة البحث وإجراء جميع التجارب العلمية والتحليل الإحصائى والتمثيل البيانى للنتائج التى تم التوصل إليها وجمع المادة العلمية ، وكتابة الأبحاث ، ومن ثم فإن مشاركة المطعون ضده فى هذه الأبحاث هى مشاركة على الشيوع على قدم المساواة وباقى المشتركين ولم ينفرد بجزء منها ، حتى يسوغ تقييمه وتقديره بمعزل عن باقى الأجزاء ، ومما يؤكد هذا النظر أنه بمطالعة تقرير اللجنة العلمية عن الأبحاث المذكورة المقدمة من المطعون ضده ليبين أن التقرير تناول كل بحث على حدة بصفته بحثًا كاملاً وموحدًا مقدمًا من ثلاثة باحثين من ضمنهم المطعون ضده ولم يحدد التقرير جزءًا انفرد به المطعون ضده.
وبناء على ذلك فإذا ما قومت اللجنة العلمية الدائمة هذه الأبحاث بمناسبة ترقية الدكتور/ …………………………. ــ أحد المشاركين فى تلك الأبحاث إلى وظيفة أستاذ، وقدرت له التقديرات السالف ذكرها، فإنه ما كان يسوغ لتلك اللجنة معاودة تقدير وتقييم هذه الأبحاث بمناسبة النظر فى ترقية المطعون ضده إلى وظيفة أستاذ، لما ينطوى عليه ذلك المسلك من إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، فضلاً عن زعزعة الثقة العلمية فيما تم تقييمه من قبل.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق ــ حسبما سلف ذكره ــ أن اللجنة العلمية قد أعادت تقويم وتقدير الأبحاث الخمسة المشتركة عند نظرها فى ترقية المطعون ضده إلى وظيفة أستاذ وهبطت بها إلى تقدير مقبول للبحث الأول وضعيف بالنسبة لباقى الأبحاث، رغم أن تلك الأبحاث سبق تقييمها بمعرفة ذات اللجنة وحصلت على تقديرات تتراوح بين جيد ومقبول على الوجه السالف بيانه، ومن ثَمَّ يكون التقويم الذى انتهت إليه اللجنة فيما يتعلق بالمطعون ضده قد لحقه الفساد وشابه التعسف فى استعمال السلطة لإخلاله بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ولزعزعة الثقة العلمية فيما تم تقييمه من قبل، ولما كان قرار مجلس الجامعة المطعون فيه بعدم ترقية المطعون ضده إلى وظيفة أستاذ قد استند إلى قرار اللحنة العلمية السالف ذكره، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون خليقًا بالإلغاء .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند جديرًا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة المصروفات .