جلسة الأربعاء الموافق 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 915 لسنة 2017 اداري
هيئة . قرار اداري . قانون ” تطبيقه “. حكم ” الخطأ في تطبيق القانون”. ” نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– مجلس إدارة الهيئة. السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف الأمور المالية والادرية فيها . أما المدير العام يتولى تسيير أعمال الهيئة في اطار السياسة العامة للهيئة في اطار دورة التنفيذي المحدد بالقانون . أساس ذلك؟
– قرار مدير عام الهيئة بتعديل رواتب موظفي الهيئة . تغيير في المراكز المالية يتجاوز حدود اختصاصه التنفيذي المنوط به . ويعد القرار مخالف للقانون . يوجب نقضه.
( الطعن رقم 915 لسنة 2017 اداري، جلسة 21/2/2018 )
_____
لما كان من المقرر أن مؤدى المادتين 8 ، 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة ………. أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها ، أما المدير العام للهيئة فيتولى تسيير أعمال الهيئة وإدارتها في إطار السياسة العامة للهيئة وفي إطار دوره التنفيذي البحت الذي حددته المادة ( 12 ) من ذات القانون ، وترتيبا على ذلك فلا يجوز له أن يتجاوز هذا الدور ويستقل بإصدار قرارات تنظيمية يترتب عليها تغيير في الهيكل التنظيمي للهيئة أو تغيير المراكز المالية لموظفيها بحسبان أن ذلك اختصاص أصيل معهود به لمجلس الادارة كما سلف البيان .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مدير عام الهيئة أصدر القرار رقم 422 لسنة 2016 بشأن تعديل رواتب موظفي الهيئة من …… المتقاعدين – ومنهم الطاعن – وهو ما ترتب عليه تغيير في المراكز المالية للموظفين ، ولما كان هذا الاختصاص بحسب الأصل معهودا به لمجلس إدارة الهيئة إعمالا للمبادئ سالفة البيان ومن ثم يكون المدير العام قد تجاوز حدود اختصاصه التنفيذي المنوط به الأمر الذي يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة لبحث باقي عناصر الدعوى .
_____
ث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 122 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 30/4/2017 اختصم فيها المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 422 لسنة 2016 بشأن تصويب رواتب الموظفين الصادر بتاريخ 28/12/2016 من مدير عام هيئة ……….. المدعى عليها وما ترتب على ذلك من آثار واسترداد ما خصم من راتبه اعتبارا من يناير 2017 وسداد اشتراكات هيئة المعاشات منذ إيقافها في يناير 2017 وسداد مستحقاته التي خصمت منه منذ يناير 2017 ومنحه العلاوة الدورية لعام 2016 وبدل التذاكر له ولعائلته منذ يناير 2017 ، وانتهى إلى طلباته سالفة البيان .
وبجلسة 30/7/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 137 لسنة 2017 .
وبجلسة 24/10/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فأقام الطاعن طعنه الماثل .
حيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وفقا للمادة الثامنة من قانون إنشاء الهيئة إلا أن مدير عام الهيئة تجاوز اختصاص مجلس الإدارة بإصداره القرار المطعون فيه بالمخالفة لحكم المادة (12 ) من ذات القانون التي حددت اختصاصاته حصراً وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى المادتين 8 ، 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة ……. أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها ، أما المدير العام للهيئة فيتولى تسيير أعمال الهيئة وإدارتها في إطار السياسة العامة للهيئة وفي إطار دوره التنفيذي البحت الذي حددته المادة ( 12 ) من ذات القانون ، وترتيبا على ذلك فلا يجوز له أن يتجاوز هذا الدور ويستقل بإصدار قرارات تنظيمية يترتب عليها تغيير في الهيكل التنظيمي للهيئة أو تغيير المراكز المالية لموظفيها بحسبان أن ذلك اختصاص أصيل معهود به لمجلس الادارة كما سلف البيان .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مدير عام الهيئة أصدر القرار رقم 422 لسنة 2016 بشأن تعديل رواتب موظفي الهيئة من العسكريين المتقاعدين – ومنهم الطاعن – وهو ما ترتب عليه تغيير في المراكز المالية للموظفين ، ولما كان هذا الاختصاص بحسب الأصل معهودا به لمجلس إدارة الهيئة إعمالا للمبادئ سالفة البيان ومن ثم يكون المدير العام قد تجاوز حدود اختصاصه التنفيذي المنوط به الأمر الذي يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة لبحث باقي عناصر الدعوى .