جلسة 27 من أكتوبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم،
ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعيد عبد الستار محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين.
أمين السر
الطعن رقم 9354 لسنة 49 قضائية . عليا:
طلاب – نقل قيد الطلاب – حالات الضرورة القصوى – مفهومها.
طبقًا للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فإن المشرع حظر تحويل أو نقل قيد الطلاب من الكليات والمعاهد التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول فى الكلية المناظرة التى يرغب فى التحويل إليها واستثناء من هذا الحظر أجاز لوزير التعليم فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل هؤلاء الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وإذ لم يصدر القرار الجمهورى المنظم لقواعد التحويل المشار إليها واستعمال جهة الإدارة لسلطتها المنوطة بها قانونًا الأمر الذى يبرر للقضاء الإدارى فى مجال رقابته لركن المشروعية تقدير حالة الضرورة والظروف غير المتوقعة التى تبرر تحويل الطلاب على خلاف الأصل المشار إليه – حالات الضرورة القصوى هى التى تجعل الفرد فى حالة لا يمكنه معها إدارة أموره بإرادته بل يضطر مرغمًا وبغير رغبة منه فى ولوج سبيل آخر أملته عليه حالة الضرورة – تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2003 أودع الأستاذ/ محمد الشافعى أبو راسى (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 9354 لسنه 49 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ــ الدائرة العاشرة ــ بجلسة 11/5/2003 فى الدعوى رقم 24627 لسنة 56 ق. والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار رفض تحويل نجلة الطاعن إلى كلية الصيدلة بجامعة عين شمس وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
تدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة، وبجلسة 18/5/2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 23/6/2004، وتنفيذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 28/9/2004، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوعين، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/10/2004 ثم أعيد للمرافعة لذات الجلسة لتغير تشكيل الهيئة إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن قد أقام بتاريخ 30/9/2002 الدعوى رقم 24627 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن تحويل ابنته من كلية الصيدلة بليبيا إلى كلية الصيدلة بجامعة عين شمس فى العام الدراسى 2002/2003 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأن ابنته ……… حاصلة على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من جمهورية ليبيا والتحقت بكلية الصيدلة جامعة الفاتح بطرابلس وقيدت بالفرقة الأولى فى العام الجامعى 2001/2002 وقبل إعلان نتيجة الامتحان أنهيت خدمته كمحاسب لفرع الشركة التى يعمل بها فى ليبيا مما اضطره للعودة إلى الوطن وتقدم لمكتب التنسيق لتوزيع ابنته على كلية الصيدلة بجامعة عين شمس؛ حيث محل إقامته إلا أن طلبه رفض تأسيسًا على أن مجموعها لا يؤهلها للقبول بأية كلية من كليات الصيدلة بجمهورية مصر العربية ومن ثَمَّ نعى على هذا القرار مخالفته للقانون لكون هذه الظروف غير متوقعة وحالة ضرورة تستدعى قبول تحويل ابنته إلى كلية الصيدلة بجامعة عين شمس بالقاهرة لأنه لم يعد له حق الإقامة بدولة ليبيا.
وبجلسه 11/5/2003 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراض أحكام المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 354 لسنة 1991على أنه يبين من الأوراق أن ابنة المدعى حاصلة على الثانوية العامة من جمهورية ليبيا والتحقت بكلية الصيدلة بها ونظرًا لإنهاء عقد والدها اضطرت للنزول إلى مصر إذ تقدم والدها بطلب إلى مكتب التنسيق إلا أنه رفض لكون مجموعها لا يؤهلها للالتحاق بأية كلية من كليات الصيدلة بجمهورية مصر العربية ومن ثَمَّ تكون ابنة المدعى غير مستوفية شروط قبول تحويلها إلى كلية الصيدلة جامعة عين شمس ويتنفى معه ركن الجدية دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فإنه بادر بإقامة طعنه الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه صدوره مشوبًا بإلغاء فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن ابنة الطاعن ولدت بليبيا وحصلت على جميع شهاداتها وأنها من الابتدائية حتى الثانوية العامة بها ثم التحقت بجامعة الفاتح بليبيا وقيدت فى العام الجامعى 2001/2002 بكلية الصيدلة وقبل ظهور النتيجة تقرر إنهاء عمل والدها كمحاسب بفرع الشركة مما اضطره إلى مغادرة ليبيا والعائلة جميعها والعودة إلى مصر الأمر الذى يستحيل معه استمرار القاصر للدراسة بمفردها فى تلك الدولة مما تتوافر معه حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمستبدلة بالقرار الجمهورى رقم 354 لسنه 1991ويحق لها تحويلها إلى كلية الصيدلة بجامعة عين شمس. ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين، الأول: ركن الجدية بأن يكون الظاهر من الأوراق عدم مشروعية هذا القرار مما يرجح معه إلغاؤه عند نظر طلب الإلغاء، والثانى: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر معه تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 354 لسنة 1991 تنص على أنه لا يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للقبول بالكلية المعينة التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها، على أن يتم التحويل مركزيًا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا. ويجوز لوزير التعليم فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر تحويل أو نقل قيد الطلاب من الكليات أو المعاهد التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول فى الكلية المناظرة التى يرغب فى التحويل إليها، واستثناء من هذا الحظر أجاز المشرع لوزير التعليم فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة التى تبرر تحويل هؤلاء الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وإذ لم يصدر القرار الجمهورى المنظم لقواعد التحويل المشار إليها واستعمال جهة الإدارة لسلطتها المنوطة بها قانونًا الأمر الذى يبرر للقضاء الإدارى فى مجال رقابته لركن المشروعية، تقدير حالة الضرورة والظروف غير المتوقعة التى تبرر تحويل الطلاب على خلاف الأصل المشار إليه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة إلى أن حالات الضرورة القصوى المشار إليها هى التى تجعل الفرد فى حالة لا يمكنه معها إدارة أموره بإرادته بل يضطر مرغمًا وبغير رغبة منه فى ولوج سبيل آخر أملته عليه حالة الضرورة.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة محاسب بفرع شركة سوماك مصر فى ليبيا وأن نجلته ولدت بها بتاريخ 9/10/1984 وتدرجت فى مراحل التعليم بليبيا إلى أن حصلت على الثانوية العامة ثم التحقت بكلية الصيدلة بجامعة الفاتح فى العام الجامعى 2001/2002 وقبل ظهور النتيجة قررت الشركة إنهاء خدمته اعتبارًا من 1/9/2002 والعودة إلى مقر إدارة المركز الرئيسى للشركة الكائن فى القاهرة بجمهورية مصر العربية لتسلم عمله الأمر الذى اضطره إلى العودة والعائلة إلى مصر ومن ثَمَّ فإنه بذلك تتوافر حالة الضرورة القصوى التى اضطرت الطاعن بغير رغبة منه إلى مغادرة ليبيا والعودة إلى أرض الوطن بمصر لتسلم عمله وتنتفى معه والحالة هذه شبهة التحايل لقبول وقيد ابنته بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، وبالتالى يكون امتناع جامعة عين شمس عن قبول تحويل ابنته إلى كلية الصيدلة بها مخالفًا لأحكام القانون الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان الطالبة المذكورة من مواصلة دراستها بكلية الصيدلة بعد أن استحال عليها البقاء بمفردها بليبيا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.