جلسة 14 من يونيو سنة 2008
(الدائرة الأولى)
الطعن رقم 9371 لسنة 48 القضائية عليا.
– كهرباء– حظر إقامة منشآت بجوار أسلاك الخطوط الكهربائية- الحظر يقتصر على الأعمال التي تقام بعد إنشاء هذه الأسلاك– أساس ذلك.
المواد (3/4) و (6) و (22) من القانون رقم 63 لسنة 1974بشأن منشآت قطاع الكهرباء، معدلا بالقانون رقم (204) لسنة 1991.
عني المشرع بتنظيم البناء بجوار أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة، حيث حظر إقامة مبانٍ على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء، أو الارتفاع بالمباني إذا كان العقار مبنياً، أو زرع أشجار خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية، إلا بمراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة (6) من ذلك القانون، وأعطت المادة (22) منه للمحافظ المختص سلطة إزالة المخالفة إذا كان يترتب عليها خطر داهم– هذا الحظر ينصرف إلى الأعمال التي تقام بعد إنشاء أسلاك الخطوط الكهربائية، وليست تلك التي كانت موجودة قبل إنشائها– ترتيبا على ذلك: لا يجوز إصدار قرار بإزالة عقار أقيم قبل إنشاء هذه الأسلاك بحجة عدم مراعاة المسافة القانونية– تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2002 أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن الماثل نائبة عن الطاعنين بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة –الدائرة الأولى- الصادر بجلسة 7/4/2002 في الدعوى رقم 2246 لسنة 20ق القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 1/7/2008 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24/11/2007 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام بتاريخ 30/8/1998 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 2246 لسنة 20ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 2030 لسنة 1998 بإزالة الجزء المخالف من منزله (المطعون ضده) لإقامته أسفل خط كهرباء الضغط العالي بأولاد همام شرق دمياط لعدم ترك المسافة القانونية بين البناء وخط الضغط العالي ناعياً على القرار مخالفة القانون.
وبجلسة 7/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء نظم المسافات التي يتعين تركها بين خطوط الكهرباء والمباني التي تقام بجوارها، والثابت أن المبنى محل القرار المطعون فيه تم إقامته عام 1995 في حين أن خطوط كهرباء الضغط العالي أقيمت عام 1997 ولم تجحد جهة الإدارة هذا الدفع كما خلت الأوراق من وجود خطر داهم من إقامة المبنى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والتفاته عن المستندات المقدمة من جهة الإدارة التي تثبت إقامة العقار محل قرار محافظ دمياط رقم 2030 لسنة 1998 دون مراعاة المسافة القانونية عن خطوط الكهرباء على النحو الذي حدده القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت الكهرباء وقد ثبت ذلك بمعرفة اللجان والجهات المختصة، وإنه بالنسبة إلى الشهادة الصادرة عن الوحدة المحلية بأن العقار مقام عام 1995 قبل إنشاء خطوط الكهرباء فهي تخص منطقة أخرى غير التي بها العقار.
ومن حيث إن القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت الكهرباء عنى بتنظيم البناء بجوار أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة حيث حظر إقامة العقارات في الأراضى الفضاء أو تعلية العقارات إذا كان العقار مبنياً أو زرع أشجار خشبية إذا كانت أرضاً زراعية إلا بمراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون وأعطت المادة 22 للمحافظ المختص سلطة إزالة المخالفة إذا كان يترتب عليها خطر داهم.
والمستفاد مما تقدم أن المشرع حظر إقامة أية منشآت أو مبان أو عوائق تعترض المنشآت المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1974 وألزم الملاك وأصحاب الشأن بضرورة الالتزام بالمسافات القانونية المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون حيث تنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أن”…ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية… أن يقيم مبانيَ على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيا، أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان أرضا زراعية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون…”.
وبالتأمل في هذا النص يبين أن المشرع يحظر الأعمال التي تقام بعد إقامة المنشآت الكهربائية وليست تلك التي كانت قائمة قبل إقامة هذه المنشآت ولا يغير من ذلك الفهم ما تقضى به المادة 6 من ذات القانون من أن لمديرية الكهرباء أن تطلب من الملاك وأصحاب الحقوق قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة المباني أو العوائق التي تعترض المنشآت الكهربائية فهذا النص لا يستفاد منه أنه يقصد المباني و الأعمال القائمة قبل إقامة المنشآت الكهربائية ويؤكد ذلك أن المشرع استهل نص المادة 6 بالإشارة إلى المادة 22 من القانون التي تعطى للمحافظ حق إزالة المخالفة المترتبة على مخالفة الحظر مما يعنى أن المقصود المباني التي تتم بعد إقامة المنشآت وليس قبلها.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم ولما كان المطعون ضده أودع بحافظة مستنداته إفادة من الوحدة المحلية بالعناينة مؤداها أن العقار ملكه أنشئ عام 1995 وتم توصيل المرافق له عام 1996أي قبل إنشاء خطوط الكهرباء عام 1997 ولا يكفي جهة الإدارة التشكيك في الشهادة المذكورة بمقولة إنها تخص عقاراً آخر خلاف العقار محل قرار الإزالة فقد كان يتعين عليها أن تقدم من الوحدة المحلية المختصة ما يناقض ما جاء بالشهادة المقدمة من المطعون ضده، وهو الأمر الذي لم تقم به، وعليه يكون قضاء الحكم المطعون فيه مطابقاً للقانون ويتعين القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.