جلسة 2 من ديسمبر سنة2006م
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطيه إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين : بخيت محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار : عبدالوهاب السيد عبدالوهاب مفوض الدولة
الطعن رقم (9393) لسنة47 قضائية .عليا.
– التعين فى الوظائف المدنية القيادية – شروطه .
شغل الوظائف القيادية يتم عن طريق الإعلان وبعد أن تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم فى الدرجات التى حصلوا عليها فى عنصرى المفاضلة المنصوص عليهما فى المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية، ثم يتم إعداد الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازو التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى عنصرى المفاصلة المشار إليهما ويتم التعيين بحسب الأسبقية فى هذا الترتيب النهائى – تطبيق.
بتاريخ 4/7/2001 أودع الأستاذ رفعت نمر مترى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإداريةالعليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 7/5/2001 فى الدعوى رقم 2406 لسنه 54 ق والقاضى منطوقه ” بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 2959 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مدير عام قيادى مع مايترتب على ذلك من آثار والغلاء القرار رقم 970 لسنه 2000 بشأن تجديد مدة العمل بالقرار المطعون فيه والزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعا وبعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطلب الثانى والزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 11/4/2005 إحالته الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 4/6/2005 وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 21/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2406 لسنه 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مدير عام بوظيفة قيادية مع مايترتب على ذلك من آثار .
وذكر شرحا لدعواه ان القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 11/8/1999 متضمنا تعيين بعض العاملين بمصلحة الضرائب فى قيادية بدرجة مدير عام ولم يشمله القرار رغم كفاءته وحصوله على تقارير بمرتبة ممتاز بينما تم ترقية من يلونه فى الأقدمية , ونعى المدعى على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1991 .
وبجلسة 7/5/2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة التاسعة ـ بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة والزمت المدعى المصروفات مؤسسة قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر فى 11/8/1999 بتعيين عدد من العاملين فى وظائف قيادية بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب بوزارة المالية لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب , ومن ثم فإن القرار المطعون فيه ـ والحال كذلك ـ ينتهى أثره بإنقضاء المدة المحددة فيه أى فى 10/8/2000 ولا يكون ثمة وجه الأستمرار فى الدعوى حيث لا مصلحة ترجى ولا نفع يعود على المدعى من الغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الطاعن له مصلحة فى الغاء القرار خاصة وأنه تم تجديده بالقرار رقم 970 لسنه 2000 لمدة ثلاثة سنوات أو للمدة الباقية لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب كما نعى على الحكم صدوره مشوبا بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب الالتفات المحكمة عن المستندات التى قدمها فى الدعوى ومنها قرار تجديد القرار المطعون فيه بجميع مشتملاته .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة مستقر على أن مفاد حكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وأن تتوافر فى هذه المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا , غير أن نطاق المصلحة فى إقامه الدعوى يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له مادية كانت أو أدبية .
ومن حيث ان تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة قيادية من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب بالقرار المطعون فيه يجعل له مصلحة فى الطعن على هذا القرار وتظل هذه المصلحة قائمة حتى وأن انقضت المدة المحددة للتعيين فى الوظيفة القيادية بحسبان أن الإلغاء ينصرف أثره الى تاريخ نشأة القرار كما ينصرف الى كافة مارتبه من آثار خاصة القرارات الصادرة بتجديد القرار المطعون فيه , واذ قضيى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بالغائه وبقبول الدعوى شكلا .
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنه 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام تنص على أنه ” يكون شغل الوظائف المدنية القيادى فى الحكومة و ………….. لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون , وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة ….. ”
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن ” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنه قواعد الإختيار والإعداد والتأهيل والتقويم “
وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنه 1991 ونصت المادة (10 ) منها على أن ” تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الأمانه الفنية , ولها أن تجرى المقابلات والإختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الآتييين :
أولا : تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة .
ثانيا : المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها , والإنجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة فى مجالات تطوير انظمة العمل ولوائحه …. وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة .
وتنص المادة ( 11 ) من اللائحة على أن ” تقوم اللجنة المشار اليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها … لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم , وتعد اللجنة الترتيب النهائى للمتقدمين الذين إجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى العنصرين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ” .
وتنص المادة 12 من اللائحة المذكورة على أن ” يتم اليقين فى الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقا للمادة السابقة .. ” .
ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص ان شغل الوظائف القيادية يتم عن طريق الإعلان , وبعد أن تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم فى الدرجات التى حصلوا عليها فى عنصرى المفاضلة المنصوص عليهما فى المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية .
ثم إعداد الترتيب النهائى للمتقدمين الذين إجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى عنصرى المفاضلة المشار اليهما , ويتم التعيين بحسب الأسبقية فى هذا الترتيب النهائى , الأمر الذى يكفل إختيار الأكفاء لشغل هذه الوظائف .
ومن حيث انه لما كان ماتقدم , وكان الثابت بالأوراق ان مصلحة الضرائب بوزارة المالية قد اعلنت بالإعلان رقم 10 لسنة 1997 عند حاجتها لشغل عدد ( 133 ) وظيفةقيادية بدرجة مدير عام شاغرة بها , فتقدم اليها الطاعن وآخرون وقامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بتقييم إنجازات المتقدمين ومقترحاتهم وقدرت درجات المرشحين فى عناصر التاريخ الوظيفى والإنجازات ومشروع التطوير كما قدرت درجات وحدات المفاضلة فى كل عنصر من العناصر المشار اليهاوذلك على نموذج تقدير الدرجات رقم (8) المخصص لذلك والمرفق صور رسمية منه بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة الى محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/5/2001 )
وإذ يبين من مطالعة هذه النماذج ان الطاعن قد حصل على مامجموعه 485 درجة بنسبة 97 % بينما حصل آخر المرقين وهو السيد / حسن أنور محمود حسن القاضى على مامجموعه 475 درجة بنسبة 95 % ومن ثم فإن الطاعن يفضل آخر المرقين بالقرار المطعون فيه ويسبقه فى الترتيب النهائى للمرشحين لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها بمصلحة الضرائب لحصوله على درجات أعلى , وبالتالى فإن تخطيه فى التعيين فى إحدى هذه الوظائف وتعيين من يليه فى الترتيب يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى احدى الوظائف القيادية بدرجة مدير عام مع مايترتب على ذلك من آثار .
وحيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وبالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة قيادية بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .