جلسة 21 من ديسمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وسكرتارية السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9415 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ ما لا يعد قرارًا إداريًا ـ الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر.
الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التى تتخذها الجهة الإدارية المختصة بقصد المحافظة علي أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددها، ولا يمثل هذا الإجراء أى إلغاء أو تعديل فى المركز القانونى للفرد باعتباره لا يؤثر على حقه الدستورى فى التنقل والسفر خارج البلاد أو الوصول إلى داخل البلاد، أى أن هذا الإجراء لا يمنع من السفر إلى الخارج ولا فى الدخول إلى البلاد بالنسبة للمواطنين ولا يمثل أى اعتداء على أى حق دستورى مقرر للمواطنين، وهى مجرد إجراءات تمهيدية لا ترقى إلى مصاف القرار الإدارى النهائى الخاضع لرقابة المشروعية من قبل القضاء الإدارى، فقد يكون مطلوباً لاتخاذ إجراءات أخرى مشروعة كتنفيذ حكم واجب النفاذ أو لتحقيقات جارية لدى أى جهة من جهات التحقيق وهى كلها أمور يسمح بها القانون طالما لم يصل الأمر إلى حد اتخاذ إجراء أو قرار إدارى غير قانونى ضده ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 4/7/2001 أودع الأستاذ/ ……………………… المحامى نائباً عن الأستاذ / …………………… المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9415 لسنة 47ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 12/6/2001 فى الدعوى رقم 2645 لسنة 55ق والقاضى منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً وثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول و الإخطار وما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات عن الدرجتين.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 21/1/2002،وبجلسة 18/3/2002 وفيها قرر الحاضر عن الطاعن أنه يعدل طلباته فى مواجهة الحاضر عن الدولة إلى رفع اسم الطاعن من قوائم الترقب والوصول وبجلسة 20/5/2002 قدم الحاضر عن الطاعن عريضة بالطلبات المعدلة وهى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه العاجل الصادر بجلسة 12/6/2001 وبتعديل طلباته إلى طلب الحكم برفع اسم الطاعن من قوائم الترقب والوصول وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات،وبجلسة 3/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـموضوع) لنظره بجلسة 12/10/2002 حيث جرى تداولها أمامها على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث حضر الخصوم وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/12/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.
وخلال هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة دفاع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى إنه بتاريخ 12/1/2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 2645 لسنة 55ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول وما يتلو ذلك من إجراءات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك إنه نما إلى علمه أن المدعى عليهما قد وضعا اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بمقولة إنه يسافر إلى خارج البلاد ويبرم صفقات المخدرات، ويجلبها إلى داخل البلاد، وذلك دون أن يكون هناك سند قانونى لهذا الادعاء إذ لم يثبت هذا الادعاء بحكم قضائى أو تحقيق، وأضاف أن المدعى العام الاشتراكى كان قد وضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر وتأيد هذا القرار بالحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 18/9/1993 فى الدعوى رقم 33 لسنة 19ق حراسات وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 139 لسنة 13ق. عليا الصادر بجلسة 13/11/1993 وقد قضت محكمة القيم بمصادرة جميع أمواله، ولما كان قرار منعه من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول والسفر قد أصبح بغير مقتضى بعد أن قضت محكمة القيم بمصادرة جميع أمواله فقد تقدم بطلب إلى المدعى العام الاشتراكى لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، ثم أقام الطعن رقم 115 لسنة 14ق. عليا وقضى فيه بجلسة 12/11/1994 بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر، ورغم صدور هذا الحكم إلا أن المدعى لم يتمكن من دخول البلاد بسبب وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول والسفر ولا يزال مقيمًا فى لندن حتى الآن.
وينعى المدعى على هذا القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الدستور والقانون، ولصدوره من غير مختص.
وقد عينت محكمة أول درجة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/2/2001 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 12/6/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الإدراج علي قوائم ترقب الوصول والإخطار يعد من قبيل الإجراءات الأمنية التى تتخذها الجهة الإدارية لتحقيق الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين ، ولا ترقى هذه الإجراءات إلى مصاف القرار الإدارى، الأمر الذى لا يسوغ معه اللجوء إلى القضاء بطلب إلغاء هذه الإجراءات.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد بادر بالطعن عليه بالطعن الماثل ناعياً عليه مخالفته لصحيح الواقع والقانون للأسباب الآتية :
أولاً: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، فإنه طبقًا لما جاء بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المؤرخ 14/3/2001 إنه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 86 فى 24/1/1989باعتقال الطاعن حداً من خطورته فى مجال المخدرات وأفرج عنه فى 21/2/1989، وأن المذكور تحت الملاحظة المستمرة والدقيقة من قبل الإدارة للعمل على ضبطه، ومفاد ذلك إنه قد صدر قرار من وزارة الداخلية وأبلغ إلى منافذ السفر والوصول بوضع اسم الطاعن على قوائم الترقب والوصول مما يعتبر إفصاحًا من الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة للأفراد.
ثانياً : مخالفة الحكم الطعين للدستور، حيث صدر للطاعن حكمٌ من محكمة القيم العليا فى الدعوى رقم 115 لسنة 14ق. عليا بجلسة 12/11/1994 بإلغاء قرار المدعى العام الاشتراكى بمنعه من السفر إلا أن الجهة الإدارية قد ضربت بهذا الحكم عرض الحائط وأهدرت حجية الأمر المقضى به واعترفت فى ردها المؤرخ 14 مارس 2001 أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 15/5/2001 أن الجهة الإدارية تترقب وصول الطاعن للقبض عليه وسحب جواز سفره، فإن هذا يعتبر إهدارًا لحجية الأحكام، فضلاً عن إنه لم يصدر ضده أى حكم إدانة واحد فى القضايا التى سطرتها إدارة مكافحة المخدرات فى ردها بتاريخ 14/3/2001 وإنه اعتقل وأفرج عنه مما يقطع بخلو ساحته من أى إدانة.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وفقاً لتكييفها القانونى الصحيح هى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراجه على قوائم الترقب والوصول مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع اسمه من على هذه القوائم.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، ويشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد هذا القرار أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى، كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن المستقر عليه أيضاً فى قضاء هذه المحكمة ، أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث مركز قانونى معين، متى كان ذلك جائزاً وممكناً وقانونيًّا، وذلك بقصد تحقيق المصلحة العامة.
ومن حيث إن الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التى تتخذها الجهة الإدارية المختصة بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددها، ولا يمثل مثل هذا الإجراء أى إلغاء أو تعديل فى المركز القانونى للفرد باعتباره لا يؤثر على حقه الدستورى فى التنقل والسفر إلى خارج البلاد أو الوصول إلى داخل البلاد أى أن هذا الإجراء لا يمنع من السفر إلى الخارج ولا من دخول البلاد بالنسبة إلى المواطنين ولا يمثل اعتداء على أى حق دستورى مقرر للمواطنين وهى مجرد إجراءات تمهيدية لا ترقى إلى مصاف القرار الإدارى النهائى الخاضع لرقابة المشروعية من قبل القضاء الإدارى، فقد يكون مطلوباً لاتخاذ إجراءات أخرى مشروعة كتنفيذ حكم واجب النفاذ أو لتحقيقات جارية لدى أى جهة من جهات التحقيق وهى كلها أمور يسمح بها القانون طالما لم يصل الأمر إلى حد اتخاذ إجراء أو قرار إدارى غير قانونى ضده وهو ما لم تكشف عنه الأوراق حتى الآن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بإدراج الطاعن على قوائم الترقب والوصول، فإن هذا الإجراء الذى اتخذته حياله لا يرقى إلى مصاف القرارات الإدارية النهائية وإذ قام الطاعن بالطعن على هذا الإجراء فإن دعواه تضحى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى بشأنه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.