جلسة 16 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 9447 لسنة 48 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
شئون الطلاب– حساب التقدير العام ومنح مرتبة الشرف– يحسب التقدير العام للطالب في مرحلة الليسانس والبكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها في جميع سنوات الدراسة المقررة، بما في ذلك السنة الإعدادية في الكليات التي توجد بها– مرتبة الشرف تمنح للطالب متى لم يقل تقديره في أي من سنوات الدراسة عن جيد جدا، باستثناء السنة الإعدادية في الكليات التي توجد بها، وبشرط عدم الرسوب في أي امتحان– مرتبة الشرف لا تعتبر جزءا من تقدير نجاح الطالب، بل هي مزية تمنح له، ولا يراعى في احتسابها مجموع الدرجات، بل التقدير العام.
-المادة (167) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
-المادتان (85) و (173) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975.
قواعد القياس– لا يتم اللجوء إلى القياس إلا عند افتقاد الحكم للشئ المقيس، أما عند وجود النص الصريح فلا مجال للقياس لأنه ضرب من ضروب الاجتهاد، ولا اجتهاد مع النص.
في يوم الأربعاء الموافق 5/6/2002 أودع الأستاذ / … وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 12297 لسنة55ق بجلستها المعقودة بتاريخ 7/4/2002 الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 6/5/2008 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا وعينت لنظره أمامها جلسة 25/6/2008 حيث جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/10/2009 قررت حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 9/12/2009 ومد أجل النطق به إلى جلسة اليوم 16/12/2009 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و تخلص عناصر المنازعة – مستخلصة من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) الدعوى رقم 12279 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 13/9/2001 طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعةالمطعون ضدها السلبي بالامتناع عن احتساب تقديرها العام في بكالوريوس الهندسة على أساس مجموع ما حصلت عليه من درجات في سنوات الدراسة الأربع غير مشتملة على مجموع درجاتها في السنة الإعدادية بالكلية.
وذكرت المدعية (الطاعنة) أنها التحقت بكلية الهندسة جامعة القاهرة في العام الجامعي 1996/1997 بالفرقة الإعدادية بها، وتوالى نجاحها إلى أن بلغت الفرقة الرابعة فاجتازتها بنجاح في العام الجامعي 2000/2001، ولما حصلت على شهادة البكالوريوس تبين لها أن تقديرها العام تم احتسابه على أساس المجموع الكلي الذي حصلت عليه في سنوات الدراسة الخمس بما فيها السنة الإعدادية، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التي جرت أحكامها على عدم احتساب المجموع الحاصل عليه الطالب في السنة الإعدادية ضمن المجموع التراكمي الذي يحتسب على أساسه التقدير العام.
…………………………………………………………………….
وفي جلستها المعقودة بتاريخ 7/4/2002 قضت المحكمة بحكمها الطعين برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وأسست قضاءها على أن مقتضى المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أن يتم احتساب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل سنوات الدراسة، وأن اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة صدرت متوافقة مع نص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المشار إليها، فنصت المادة 16 منها على أن يحتسب التقدير العام للطالب بعد نجاحه في السنة الرابعة بحساب المجموع التراكمي لما حصل عليه في سنوات الكلية الخمس، وإنه لما كان البادي من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها (المطعون ضدها) أعلنت نجاح المدعية (الطاعنة) في بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد جدا على وَفق المجموع الذي حصلت عليه خلال سنوات الدراسة الخمس بما فيها السنة الإعدادية، فإن قرارها في هذا الشأن يغدو متفقا مع أحكام القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، بما لا حاجة معه إلى استظهار ركن الاستعجال.
وأضافت المحكمة أنه لا وجه لما ساقته المدعية من الاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المتضمنة احتساب مرتبة الشرف للطالب دون الاعتداد بنتيجة السنة الإعدادية؛ إذ إن هذا الحكم مقصور على منح الطالب مرتبة الشرف دون أن يمتد إلى احتساب التقدير العام.
…………………………………………………………………….
وإذ لم ترتضِ الطاعنة ذلك القضاء فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون عليه مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن مدة الدراسة بكلية الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية على وفق المادة 173 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وخلال السنة الإعدادية يتلقى الطالب مناهج ترمي إلى إعداده وتهيئته للدراسة المتخصصة في الهندسة، فمناهج السنة الإعدادية لا تعدو كونها إعدادا للتخصصات الهندسية المختلفة، ومن ثم فلا يحتسب المجموع الذي يحصل عليه الطالب خلال السنة الإعدادية في المجموع التراكمي مثلما كان يجرى عليه العمل بالنسبة لطلاب كلية الطب تطبيقا للمادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها، حيث لم يكن يدخل مجموع السنة الإعدادية بالنسبة لطلاب كليات الطب في حساب التقدير التراكمي، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تضمنت استبعاد نتيجة السنة الإعدادية عند احتساب مرتبة الشرف، وإنه لما كانت مرتبة الشرف هي جزء أساسي في تقدير مرتبة النجاح ويقوم احتسابها على أساس استبعاد السنة الإعدادية، فلا يجوز في تصور آخر أن يدخل مجموع السنة الإعدادية عند احتساب التقدير العام. وخلصت الطاعنة إلى الحكم لها بطلباتها.
…………………………………………………………………….
ومن حيث إن المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه: “مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ونظم الامتحان وفرصه وتقديراته.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة… في حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية… الأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها”.
وتنص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة1989 على أن: “يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية : ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول.
ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي (ممتاز) أو (جيد جدا)، وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدا، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الإعدادية”.
كما تنص المادة 173 من هذه اللائحة على أن: “مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية”.
وتنص المادة 7 من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 10310 بتاريخ 27/7/1996 على أن: “مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب…”.
وتنص المادة 16 منها على أن: “يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام بأحد التقديرات الآتية… ويقدر التقدير العام الذي يتخرج به الطالب بعد نجاحه في السنة الرابعة بحساب المجموع التراكمي لما حصل عليه في سنوات الكلية الخمسة طبقا للتقديرات المبينة”.
ومن حيث إن البين من تلك النصوص أن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تقضى في إفصاح جهير بأن يحسب التقدير العام للطلاب في مرحلة الليسانس والبكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب في جميع سنوات الدراسة المقررة، أما منح مرتبة الشرف فتمنح للطالب متى لم يقل تقديره في أي من سنوات الدراسة عن تقدير جيد جدا، باستثناء السنة الإعدادية في الكليات التي بها سنة إعدادية ولم يرسب في أي امتحان.
ومن حيث إنه ولما كانت مدة الدراسة بكليات الهندسة خمس سنوات تبدأ بسنة إعدادية، أي أن السنة الإعدادية هي سنة دراسية محسوبة ضمن سني الدراسة بكليات الهندسة، فإن تقدير الطالب النهائي في البكالوريوس يتعين احتسابه على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالب على مدى سنوات الدراسة جميعها بما فيها السنة الإعدادية، والقول بغير ذلك يعني عدم احتساب السنة الإعدادية كسنة دراسية لطلاب هذه الكليات.
ولا يحاج في هذا الصدد بالقول بأن مرتبة الشرف التي هي جزء من تقدير نجاح الطالب لا ينظر عند تقرير منحها لتقدير الطالب في السنة الإعدادية فيقاس عليها احتساب التقدير العام للنجاح؛ ذلك أنه من الأصول المسلمة أنه لا يتم اللجوء إلى القياس إلا عند افتقاد الحكم للشئ المقيس، أما عند وجود النص الصريح فلا مجال للقياس الذي هو ضرب من ضروب الاجتهاد؛ إذ لا اجتهاد مع النص، والحاصل أن النصوص واضحة جلية في حكمها باحتساب التقدير العام على أساس المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة أجمع دون استثناء للسنة الإعدادية، بينما منح مرتبة الشرف اختصه الشارع بحكم مستقل لا يتسنى انسحابه على قواعد احتساب التقدير العام، هذا فضلا عن أن مرتبة الشرف لا تعتبر جزءا من تقدير نجاح الطالب، بل هي مزية تمنح للطالب الذي لم يقل تقديره في أي من سنوات الدراسة – عدا الإعدادية منها – عن تقدير جيد جدا، ولا يراعى في احتسابها مجموع الدرجات، بل التقدير العام.
ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن التقدير العام للطاعنة تم احتسابه على أساس المجموع الكلي الذي حصلت عليه خلال السنوات الدراسية الخمس المقررة على طلاب كليات الهندسة، فإن قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها في هذا الشأن يغدو من حيث الظاهر من الأوراق متفقا وصحيح القانون، وينتفي بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، وإذ خلص الحكم المطعون عليه إلى النتيجة ذاتها، فقد صدر متفقا وأحكام القانون, ويغدو الطعن عليه غير قائم على صحيح سنده.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بمقتضى المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.