جلسة 27 من سبتمبر سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبدالمقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبدالمعطى، وحسونة توفيق حسونة
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ سعيد عبدالستار محمد
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9725 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ مرحلة التعليم الأساسى ـ مدى الالتزام بنقل الطالب من صف إلى آخر ببلوغ سن معينة.
المادة ( 18) من دستور جمهورية مصر العربية.
المواد (5) ، (10) ، (14) ، (15) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
التعليم فى مصر من الحقوق العامة التى تكفلها الدولة للمواطنين، ويخضع للإشراف الكامل لها، لذا حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد ذلك الإلزام إلى مراحل أخرى ـ الدولة كفلت التعليم الإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى وهى التى تضم التعليم الابتدائى والإعدادى وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدأ من سن السادسة ويتم حساب السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى ـ الإلزامية فى هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الأمر ـ ومن ثَمَّ لا يقع على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم فى هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التى ينظمها قانون التعليم ـ مؤدى ذلك:
لا إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنًا معينة، إذ إن ذلك مرده إلى أمور أخرى ـ أثر ذلك: النص على عدم جواز قبول التلميذ الذى يبلغ السادسة من عمره فى أول أكتوبر من العام الدراسى بفصول رياض الأطفال لا يستفاد منه الالتزام بنقل من يبلغ هذه السن من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية دون ضوابط أخرى إذ إن هذا القول يتجرد من المنطق السليم ويناقض الأهداف الحقيقية التى توخاها المشرع من قانون التعليم وإنما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداءً فى المرحلة السابقة على التعليم الأساسى لمن يكون سنه فى أول أكتوبر قد بلغ السادسة من عمره أو جاوزها ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 30/7/2000 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 6/6/2000 فى الدعوى رقم 4630 لسنة 54ق. والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وطلب فى ختام تقرير الطعن ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه ــ للأسباب الواردة به ـ إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات، وبجلسة 3/6/2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة/ موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/6/2003، ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة، وبذات الجلسة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 16/5/2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية عريضة الدعوى رقم 4630 لسنة 54ق. طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن نقل ابنته إسراء السيد رمضان حمودة من الصف الأول حضانة إلى الصف الثانى حضانة بمدرسة كلية النصر للبنات فى العام الدراسى 99/2000، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأن ابنته المذكورة مقيدة بالصف الأول حضانة بالمدرسة سالفة الذكر فى العام الدراسى 99/2000،وأنها من مواليد 5/12/1993 وتبلغ من العمر خمس سنوات فى 1/2/2000 وإعمالاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التعليم رقم 398 لسنة 1998 كان يتعين نقلها إلى الصف الثانى حضانة العام الدراسى 99/2000 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانونى .
ونظرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدعوى، وبجلسة 6/6/2000 أصدرت حكمها المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص قانون التعليم رقم 139/1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 وانتهت إلى ما مفاده أن التعليم الأساسى الذى يبدأ بالصف الأول الابتدائى حق مقرر لكل الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم فى أول أكتوبر من كل عام وعلى كل محافظ فى دائرة اختصاصه أن يصدر القرارات اللازمة لذلك على اعتبار أن التعليم الإلزامى حق للجميع، وواجب عليهم ولا يجوز إصدار أية قرارات أو اتخاذ أية إجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الأساسى إذا بلغ السادسة من عمره فى أول أكتوبر من العام وتمشيًا مع ذلك أصدر وزير التربية والتعليم قراره رقم 398/1998 محددًا الحد الأقصى لقبول الطفل برياض الأطفال (مرحلة ما قبل التعليم الأساسى) بأربع سنوات والحد الأقصى لذلك هو من الإلزام أى ست سنوات وبذلك لا يجوز استمرار الطفل فى فصول رياض الأطفال إذا كان سنه يبلغ ست سنوات فى أول أكتوبر من كل عام، ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الأطفال بالمدارس الخاصة فقد أجاز قرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 نقل الأطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم فى موعد أقصاه أول فبراير من العام من الصف الأول رياض الأطفال المقيدين فيه إلى الصف الثانى رياض الأطفال بذات المدرسة بشرط الالتزام بالكثافة المقررة للفصول وطبقاً لذلك ولما كانت ابنة المدعى المذكور قد بلغت الخامسة من عمرها فى 1/2/2000 فإنه يكون من حقها الالتحاق بالصف الثانى حضانة بالمدرسة المذكورة اعتباراً من العام الدراسى 99/2000 دون محاجة فى ذلك بأن الكثافة السكانية لا تسمح أو أن نظام أو ترخيص المدرسة لا يسمح بذلك إذ إن شرط الكثافة لا يكون إلا فى حالة بحث مدى قبول التلميذ دون السادسة من عمره بالصف الاول الابتدائى. أما مسألة ترخيص أو نظام المدرسة فذلك لا يصلح أساساً لحرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم الإلزامى إذا بلغ السن المقررة وعلى كل ذى شأن أن يزيل أية عقبات تحول دون التلميذ وحقه فى الالتحاق بالتعليم الإلزامى حال بلوغه السن القانونى وإذ امتنعت جهة الإدارة عن نقل ابنة المدعى المذكور فإن مسلكها على هذا النحو يكون قد جاء منطوياً على قرار سلبى مخالف للقانون ويكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جاء على أسباب حديثة تبرره ويتحقق فيه ركن الجدية كما يتحقق فيه ركن الاستعجال كذلك على اعتبار أن تنفيذ القرار المطعون فيه يؤدى إلى ضياع سنة دراسية من عمر ابنة المدعى وفى ذلك إصابتها بأضرار يتعذر تداركها.
ولم يصادف فى هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والخروج على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون لأنه خلط بين مرحلة ما قبل التعليم الأساسى ورياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى إذ إنه فى مرحلة رياض الأطفال فقد أجاز المشرع بمقتضى أحكام القرار رقم 398/1998 نقل وتحويل الطلاب فى هذه المرحلة أثناء العام الدراسى متى بلغ التلميذ من تعيينه فى موعد أقصاه أول فبراير من تمهيدى ورياض أطفال إلى الصف الأول رياض أطفال من سن 4 سنوات ومن الصف الأول رياض أطفال إلى الصف الثانى رياض أطفال متى بلغ سن خمس سنوات فى أول فبراير من كل عام كما حظر القرار المذكور عدم قبول أى طالب برياض الأطفال فى سن الإلزام وهذا الشرط يسرى عند القبول ابتداءً بمرحلة رياض الأطفال دون تأثير لذلك على المرحلة التالية وهى مرحلة التعليم الأساسى كما أن الحكم المطعون فيه ما ثبت الكثافة المقررة وفى ذلك تأثير سلبى على العملية التعليمية كما استند إلى موافقة المحافظ وأهدر حق وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن المقرر بمقتضى حكم القانون .
ومن حيث إن المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 تنص على أن: “التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله …..”. وتنص المادة الخامسة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على أن ” يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج وأعداد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقديم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة”.
وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن “يحدد وزير التعليم شروط القبول فى كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس أول أكتوبر من العام الدراسى أما القبول فى المرحلة الثانية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة”.
وتنص المادة 14 من ذلك القانون على أنه “بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلاميذ ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد”.
وتنص المادة 15 من القانون المشار إليه على أن “التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى ثمانى سنوات ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة. كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة، ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة بالفصل”.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 18 من الدستور أن “التعليم فى مصر من الحقوق العامة التى تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للإشراف الكامل لها بوصفه من مظاهر السيادة المطلقة لها على أراضيها وعلى رعاية المواطن ولقد حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد ذلك الإلزام إلى مراحل أخرى وذلك حرصاً منه على إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وتزويده بقيم الحق والعدل والخير والإنسانية، فضلاً عن الدراسات التطبيقية والنظرية بما يؤهله لتحقيق أهليته وإنسانيته والإسهام بكفاءة واقتدار فى أنشطة الإنتاج والخدمات فى المجتمع والمساهمة فى مزيد من الرخاء والتقدم”.
كما يبين من النصوص سالفة الذكر الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن الدولة كفلت التعليم الإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى وهى التى تضم مرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدأ من سن السادسة ويتم حساب السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى وأن الإلزامية فى هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الأمر ولم تتضمن نصوص القانون والأحكام التى تضمنتها أية التزامات أخرى تقع على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم فى هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التى ينظمها قانون التعليم سواء ما يتعلق منها بشروط اللياقة الطبية فى مختلف مراحل التعليم ومدة الدراسة وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحانات وقواعد النجاح ومراحل الرسوب والإعادة حول إلغاء الامتحان والحرمان منه ونظم الإعادة، وهذا ما يستفاد منه أنه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنًّا معينة إذ إن ذلك مرده إلى أمور أخرى فصَّلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك تحقيقاً للغاية التى يستهدف القانون تحقيقها على مدى تسلسل وتعاقب المراحل المختلفة للعملية التعليمية من خلال الانتقال من صف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى وصولاً إلى الركيزة الأساسية من التعليم وهى تأهيل وإعداد الإنسان المصرى للمساهمة فى رخاء وتقديم المجتمع والإنسانية.
ومن حيث إنه باستقراء نصوص مواد القرار الوزاري رقم 398 لسنة 1998 يبين أنها لم تتضمن أحكامًا أو قواعد تخالف أو تخرج على المبادئ والأحوال سالفة الذكر وليس فى هذه النصوص أيضًا ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنًا معينة بل على العكس من ذلك فإن القرار الوزارى المشار إليه أجاز فى النقل من التمهيدى ما قبل رياض الأطفال بالمدارس الخاصة إلى الصف الأول رياض الأطفال بشروط محددة وبالمثل فقد أجاز النقل للأطفال الملتحقين بالصف الأول رياض الأطفال إلى الصف الثانى رياض الأطفال بذات الشروط أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور على عدم جواز قبول التلميذ الذى يبلغ السادسة من عمره فى أول أكتوبر من العام الدراسي بفصول رياض الأطفال فلا يستفاد منه الالتزام بنقله من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية وإنما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداءً فى المرحلة السابقة على التعليم الأساسى لمن يكون سنه فى أول أكتوبر قد بلغ السادسة من عمره أو جاوزها أما القول بأن مفاد النص هو الإلزام بنقل من يبلغ هذه السن إلى مرحلة التعليم الأساسي دون ضوابط أخرى فإنه قول يتجرد من المنطق السليم ويناقض الأهداف الحقيقية التى توخاها المشرع من قانون التعليم ألا وهي الإعداد الجيد للإنسان المصري القائم على الاعتماد على النفس وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كانت الأوراق تنبئ عن وجود ثمة منازعة إدارية بين جهة الإدارة وولى أمر التلميذة بالصف الأول حضانة بمدرسة كلية النصر للبنات حول أحقيتها فى القيد بالصف الثانى حضانة بالمدرسة المذكورة فى ذلك العام وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 398 لسنة 1998 يستوجب نقل قيده إلى الصف الثانى حضانة فى 99/2000 لبلوغها خمس سنوات متكاملة فى 1/2/2000 باعتبارها من مواليد 5/12/1993.
ومن حيث إنه لا صحة لما يقوم عليه هذا الادعاء ذلك أنه كما سبق البيان لا يوجد بأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 ولا بقرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 ما يقتضى له الحق فى إلزام جهة الإدارة باتخاذ القرار المشار اليه ومن ثَمَّ فإنه كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الحكم فى الدعوى رقم 4630 لسنة 54ق. برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف ركن الجدية ودون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جَانَبَ صواب القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات .