biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 98 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 98 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 27 من ديسمبر سنة 2017

 

       برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 98 لسنة 2017 اداري

 

 

1) طعن ” التقرير بالطعن ” ” ميعاده “.

– ميعاد الطعن . بدأ احتسابه  من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه . امتداد الميعاد متى صادف اليوم الأخير عطله رسمية . أساس ذلك ؟ المادة 11/5 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

(الطعن  رقم 98 لسنة 2017 اداري، جلسة 27/12/2017 )

 

2) محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. دفاع ” ما لا يعد اخلال بحق الدفاع”. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.

– تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . سلطة محكمة الموضوع . مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام بالرد على كل منها استقلالا . مادام سائغاً.

(الطعن  رقم 98 لسنة 2017 اداري، جلسة 27/12/2017 )

_____

1- وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد باعتبار أن ميعاد إقامة الدعوى يبدأ من ذات يوم الإبلاغ بالقرار على النحو الوارد بنص المادة (15 ) من قانون العلامات التجارية وليس من اليوم التالي للإبلاغ به فإن ذلك الدفع مردود بأن الفقرة الأولى من المادة (11 ) من قانون الإجراءات المدنية نصت على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسيمة في اليوم الأخير منه ، وأن هذه القاعدة وإن وردت في قانون الإجراءات المدنية إلا أنها تسري كقاعدة عامة بالنسبة للمواعيد الواردة بالقوانين الخاصة الأخرى إلا إذا نص أحد هذه القوانين صراحة على حساب يوم الإعلان أو الإخطار ضمن الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراء أو إقامة الدعوى فإذا لم ينص على ذلك تعين الرجوع للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها وهي حساب الميعاد اعتبارا من اليوم التالي للإعلان ، لما كان ذلك وكان قانون العلامات التجارية حدد في المادة (15) منه ميعاد الطعن في قرار لجنة العلامات التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ به ومن ثم يسري الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإبلاغ بالقرار المذكور، ولما كانت المطعون ضدها الأولى أعلنت بالقرار في 23/3/2016 ومن ثم يكون آخر ميعاد للطعن هو 22/4/2016 الذي صادف يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية وبالتالي يمتد الميعاد إلى يوم الأحد الموافق 24/4/2016 وهو تاريخ إقامة الدعوى الماثلة الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع.

2- لما كان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام عليها بالرد على كل منها استقلالا متى كانت ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، ولما كان الحكم  المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة المطعون ضدها 1- شركة خط الإمارات الملاحية – وكان من بين ما استند إليه أن شعاري العلامتين مختلفان في التصميم الفني والنطق والكتابة والرسم الفني وفي الصدى الصوتي العام والأثر المرئي لكل من العلامتين ولا ينفي عدم التشابه أن كلمة EMIRATES مشتركة بين العلامتين باعتبار أنها اسم جغرافي لا يجوز احتكاره لأحد الأطراف دون الآخر ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الكلمة المذكورة مجردة لا تشتر إلى دولة الإمارات كمنطقة جغرافية إذ أن ذلك مردود بأن العبرة بالانطباع لدى المستهلك العادي الذي يتعامل مع المناطق الجغرافية بصورتها الشائعة ولا يخفى أن هذه الكلمة لها دلالة جغرافية واضحة تشير إلى دولة الإمارات بالنسبة للمستهلك العادي القاطن بها، كما لا ينال مما تقدم دفاع الطاعنة بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن إعمال آثار الشهرة العالمية وكذا استناده إلى اختلاف مجال العمل بالعلامتين باعتبار أن هذا الدفاع غير منتج طالما انتفى التشابه بين العلامتين للأسباب سالفة الذكر الأمر الذي يكون معه الطعن غير قائم على أساس سليم متعينا القضاء برفضه .

 

المحكمة

_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 102 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 24/4/2016 اختصمت فيها الطاعنة  وزارة الاقتصاد طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة العلامات التجارية وتسجيل العلامة موضوع النزاع باسمها – المدعية – ، وقالــت شرحــــا للدعــوى إنها شـركة تعمــل في مجال النقــــل البحـري للــركاب  والبضائـــع بـمنطقة دبـــي ، وبتاريـــــــــــــخ 23/3/2016 تم إعلانها بالقرار المطعون فيه الصادر من لجنة العلامات التجارية القاضي برفض تسجيل علامة المدعية المعترض عليها LINE SHIPPING EMIRATES لتشابهها مع العلامة EMIRATES الخاصة بالمعترضة – المدعى عليها – وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أن كلمة EMIRATES اسم جغرافي لا يجوز احتكاره كما أن السجل الرسمي للعلامات التجارية يحوى العديد من العلامات التي تتضمن ذات الكلمة ، كما أنه بالرغم أن هذه الكلمة تتضمنها ذات العلامتين إلا أن العلامة الخاصة بالمدعية تحوى عناصر أخرى تميزها عن علامة المدعى عليها فضلا عن أن علامة المدعية تتعلق بمجال النقل البري والبحري في حين أن علامة المدعى عليها تتعلق بمجال النقل الجوي ، وانتهت المطعون ضدها الأولى – المدعية – إلى طلباتها .

وبجلسة 23/8/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى .

استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم المذكور بالاستئناف رقم 160 لسنة 2016 وبجلسة 5/12/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .

وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره .

وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد باعتبار أن ميعاد إقامة الدعوى يبدأ من ذات يوم الإبلاغ بالقرار على النحو الوارد بنص المادة (15 ) من قانون العلامات التجارية وليس من اليوم التالي للإبلاغ به فإن ذلك الدفع مردود بأن الفقرة الأولى من المادة (11 ) من قانون الإجراءات المدنية نصت على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسيمة في اليوم الأخير منه ، وأن هذه القاعدة وإن وردت في قانون الإجراءات المدنية إلا أنها تسري كقاعدة عامة بالنسبة للمواعيد الواردة بالقوانين الخاصة الأخرى إلا إذا نص أحد هذه القوانين صراحة على حساب يوم الإعلان أو الإخطار ضمن الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراء أو إقامة الدعوى فإذا لم ينص على ذلك تعين الرجوع للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها وهي حساب الميعاد اعتبارا من اليوم التالي للإعلان ، لما كان ذلك وكان قانون العلامات التجارية حدد في المادة (15) منه ميعاد الطعن في قرار لجنة العلامات التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ به ومن ثم يسري الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإبلاغ بالقرار المذكور، ولما كانت المطعون ضدها الأولى أعلنت بالقرار في 23/3/2016 ومن ثم يكون آخر ميعاد للطعن هو 22/4/2016 الذي صادف يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية وبالتالي يمتد الميعاد إلى يوم الأحد الموافق 24/4/2016 وهو تاريخ إقامة الدعوى الماثلة الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه لانتفاء التشابه بين العلامتين في حين أن التشابه قائم باستخدام المطعون ضدها لعلامة الطاعنة المميزة EMIRATES ولا ينفي هذا التشابه إضافة المطعون ضدها لكلمة LINE SHIPPING لأنها كلمة وصفية عامة غير مميزة ، كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر كلمة EMIRATES هي اسم لموقع جغرافي يشتر إلى دولة الإمارات في حين أن اسم الدولة مكون من ثلاث كلمات هي الإمارات العربية المتحدة وبما يعني  أن هذه الكلمة مجردة لا تشير إلى دولة الإمارات ولكن تشير إلى نظام سياسي يشمل عدة إمارات ، كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن إعمال آثار الشهرة العالمية لعلامة الطاعنة ، كما أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى اختلاف مجال العمل بعلامة الطاعنة في النقل الجوي عن مجال العمل بعلامة المطعون ضدها في مجال النقل البري والبحري، وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد باعتبار أن المادة العاشرة من قانون العلامات التجارية حظرت تسجيل علامة مشابهة عن ذات الخدمات أو خدمات غير مماثلة الأمر الذي يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام عليها بالرد على كل منها استقلالا متى كانت ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، ولما كان الحكم  المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة المطعون ضدها 1- شركة خط الإمارات الملاحية – وكان من بين ما استند إليه أن شعاري العلامتين مختلفان في التصميم الفني والنطق والكتابة والرسم الفني وفي الصدى الصوتي العام والأثر المرئي لكل من العلامتين ولا ينفي عدم التشابه أن كلمة EMIRATES مشتركة بين العلامتين باعتبار أنها اسم جغرافي لا يجوز احتكاره لأحد الأطراف دون الآخر ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الكلمة المذكورة مجردة لا تشتر إلى دولة الإمارات كمنطقة جغرافية إذ أن ذلك مردود بأن العبرة بالانطباع لدى المستهلك العادي الذي يتعامل مع المناطق الجغرافية بصورتها الشائعة ولا يخفى أن هذه الكلمة لها دلالة جغرافية واضحة تشير إلى دولة الإمارات بالنسبة للمستهلك العادي القاطن بها، كما لا ينال مما تقدم دفاع الطاعنة بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن إعمال آثار الشهرة العالمية وكذا استناده إلى اختلاف مجال العمل بالعلامتين باعتبار أن هذا الدفاع غير منتج طالما انتفى التشابه بين العلامتين للأسباب سالفة الذكر الأمر الذي يكون معه الطعن غير قائم على أساس سليم متعينا القضاء برفضه .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعن رقم 465 لسنة 2017 اداري
  • الطعن رقم 320 لسنة 2016 اداري
  • الطعن رقم 167 لسنة 2016 اداري
  • الطعن رقم 91 لسنة 2017 اداري

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى