جلسة 23 من فبراير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
أمين السر
الطعن رقم 9813 لسنة 47 قضائية . عليا:
اللجنة العليا للبعثات ــ اختصاصها.
القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون الإجازات الدراسية والمنح.
ناط المشرع باللجنة العليا للبعثات الاختصاص برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها فى ضوء احتياجات البلاد، وتقوم اللجنة التنفيذية ببحث الاحتياجات من حيث المواد المطلوب دراستها والمرشحون لها وإعداد مشروع الموازنة وعرض كل ذلك على اللجنة العليا للبعثات بالأسلوب وبالطريقة التى تراها اللجنة التنفيذية بعد تحديد نوع البعثة والشروط اللازمة بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة مما يعنى أن تلك اللجان هى التى تحدد نوع البعثة وشروطها ومواعيدها ومواد التخصص إلى غير ذلك من شروط وإجراءات فى ضوء الاحتياجات الفعلية للبعثة ومدى التجاوز عن بعض الشروط وإجراء المفاضلة بين المتقدمين فى ضوء تلك الضوابط ولا يخضع اختيارها للتعقيب من قِبل الجهة التى يتبعها الموفد فى البعثة ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 18/7/2001 أودعت الأستاذة/ أميرة شفيق حسن (المحامية) بصفتها وكيلة عن رئيس جامعة عين شمس تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعويين رقمى 11886، 12831 لسنة 54 ق بجلسة 20/5/2001 والذى قضى بقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلبت فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرالطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بتلك المحكمة والتى نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم 23/2/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث تخلص وقائع المنازعة فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 11886 لسنة 54 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس بامتناعها عن اعتماد خطة الدراسة المقدمة منها وختمها بخاتم شعار الجمهورية مع إلزام المدعى عليهم بدفع التعويض المناسب وما يترتب على ذلك من آثار والمصروفات، وذلك على سند من القول بأنها تعمل مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس وقد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى عن فتح باب التقدم للبعثات الخارجية للسنة الثالثة من الخطة الخمسية الرابعة ــ 97/98 ــ 2001/2002 والبعثات الشاغرة من خطة 97/98/1999 المنظمة لخطة 99/2000 ــ وتقدمت بالأوراق المطلوبة وعرضت تلك الأوراق على اللجنة العلمية المختصة للبعثات للسنة الثالثة 99/2000 التى قررت ترشيحها بصفة أصلية لبعثة خارجية بأمريكا للحصول على درجة الدكتوراه واعتمدت نتيجة الترشيح من وزير التعليم العالى، كما أبدت لجنة التظلمات ترشيحها وتقدمت لكلية طب الأسنان التى تعمل بها للموافقة على البعثة، ووقع رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة والأشعة والتشخيص بما يفيد الموافقة لكن المسئولين بقسم خواص المادة بالكلية رفضوا اعتماد الموافقة وأصروا على تزكية المرشح الاحتياطى ــ ………………………………….. ــ رغم أنها حاصلة على الماجستير وزميلها المرشح الاحتياطى لم يحصل عليه مما يعيب القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتغى غير الصالح العام .
وبتاريخ 27/8/2000 أودعت ــ أيضًا ــ عريضة الدعوى رقم 12831 لسنة 54 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة فى ختامها وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جامعة عين شمس عن الموافقة على إيفادها للحصول على البعثة 4/3/65 لدراسة الدكتوراه بالولايات المتحدة فى ضوء الموافقات سالفة الذكر واعتماد وزير التعليم العالى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد خطة الدراسة المقدمة منها والتصريح لها بالسفر.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الشق العاجل من الدعويين إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/2001 ضم الدعويين للارتباط وبجلسة 20/5/2001 أصدرت فيها الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض بعض نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية على أن المشرع ناط باللجنة العليا للبعثات الاختصاص برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغرض منها فى ضوء احتياجات الدولة من هذه البعثات وعهد إلى اللجنة التنفيذية ببحث احتياجات الإقليم من هذه البعثات من حيث المواد المطلوب دراستها والمعينين لها وبعد الإعلان عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا إيفادها بالأسلوب والطريقة التى تقدرها اللجنة التنفيذية وفى المواعيد التى تحددها مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.. وللجنة التنفيذية عند الضرورة التجاوز عن بعض هذه الشروط وتبلغ اللجنة العليا بالشروط التى قررت التجاوز عنها، كما خول المشرع اللجنة التنفيذية الاختصاص باختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم، وفى ضوء ذلك تم ترشيح المدعية بصفة أصلية للبعثة المذكورة واعتمد وزير التعليم العالى ترشيحات اللجان العلمية وتظلم المرشح الاحتياطى للبعثة المذكورة ورفض تظلمه ومن ثم فقد أصبح ترشيح المدعية نهائياً وصادراً من اللجان المختصة، وكان يتعين على كلية طلب الأسنان التى تعمل بها اعتماد خطة البحث المقدمة منها وإنهاء كافة الإجراءات تمهيداً لسفرها إلا أنها امتنعت عن ذلك مؤثرة تفضيل المرشح الاحتياطى مما يفيد أن القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على سند من القانون ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أن فى تنفيذه حرمان المدعية من البعثة وفى ذلك إصابة لها بأضرار يتعذر تداركها، مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية الحكم المطعون فيه بأن التقدم للبعثة تم بناء على خطاب مزور من أمينة الكلية ودون اتباع لإجراءات موافقة القسم ومجلس الكلية، وكذا عدم توافر شروط التخصص فى المدعى عليها لأنها تشغل تخصص اكلينيكى. والبعثة تخصص أكاديمى، وقد لاحظ القسم ومجلس الكلية ذلك عندما تقدمت للكلية لاعتماد خطة الدراسة وبذلك يكون تخصصها
لا علاقة له بالتخصص المطلوب للبعثة ولا يجوز لها التسجيل فى فرع خواص المواد مما دعا الكلية إلى عدم الموافقة على خطة الدارسة المقدمة منها للبعثة.
من حيث إن المادة (4) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم الإجازات الدراسية والمنح تنص على أن “تختص اللجنة العليا للبعثات برسم سياسيات البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها فى ضوء احتياجات البلاد”
وتنص المادة (6) من هذا القانون على أن ” تختص اللجنة التنفيذية .. بتقصى احتياجات الأقاليم الفعلية من البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين ومشروع الميزانية اللازمة وعرض ذلك على اللجنة العليا للبعثات”.
وتنص المادة (9) من ذلك القانون على أن ” تعلن اللجنة … عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التى تقدرها اللجنة التنفيذية وفى الموعد الذى تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها، وتقدم الطلبات باسم مدير إدارة البعثات على الاستمارة الخاصة بذلك”.
وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أن ” تقتصر البعثات العلمية والبعثات العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جداً على الأقل أو ما يعادلها فى المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبطة بها، وتُعين اللجنة التنفيذية … بعد استطلاع رأى اللجنة الموفدة الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بها وللجنة التنفيذية عند الضرورة التجاوز عن بعض هذه الشروط وفى هذه الحالة تبلغ اللجنة العليا بالشروط التى تقرر التجاوز عنها كما أن لها أن تضع الشروط الخاصة بالبعثات العلمية”
وتنص المادة (13) من القانون المذكورة على أن “: تتولى اللجنة التنفيذية.. اختبار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة”.
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر ناط باللجنة العليا للبعثات الاختصاص برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها فى ضوء احتياجات البلاد من هذه البعثات وأن تقوم اللجنة التنفيذية ببحث الاحتياجات من حيث المواد المطلوب دراستها والمرشحين لها وإعداد مشروع الموازنة وعرض كل ذلك على اللجنة العليا للبعثات بالأسلوب وبالطريقة التى تراها اللجنة التنفيذية بعد تحديد نوع البعثة والشروط اللازمة بعد استطلاع رأى اللجنة الموفدة مما يعنى أن تلك اللجان هى التى تحدد نوع البعثة وشروطها ومواعيدها ومواد التخصص إلى غير ذلك من شروط وإجراءات فى ضوء الاحتياجات الفعلية للبعثة، ومدى التجاوز عن بعض الشروط وإجراء المفاضلة بين المتقدمين فى ضوء تلك الضوابط ويكون اختيارها غير خاضع للتعقيب عليه من قبل الجهة التى يتبعها الموفد فى البعثة.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان البادى من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت للبعثة رقم 4/3/65 بناء على استمارة معتمدة من كلية طب الأسنان وجامعة عين شمس وعرضت الأوراق على اللجنة العلمية بإدارة البعثات الخارجية للسنة الثالثة 99/2000 من الخطة الخمسية، وتم قبول أوراقها وترشيحها بصفة أصلية للبعثة المذكورة …………………… بصفة احتياطية وتظلم هذا الأخير عن ذلك الاختيار وانتهى بحث التظلم من اللجنة العليا إلى رفض التظلم واعتمد وزير التعليم العالى قرار اللجنة العليا للبعثات بتاريخ 24/2/2000 ومن ثم فإن ترشيح المطعون ضدها للبعثة سالفة الذكر قد أصبح نهائياً وكان على الكلية التى تعمل بها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد خطة الدراسة المقدمة منها وفقاً للثابت لديها وإنهاء سفرها للبعثة التى تقرر إيفادها لها بقرار نهائى ويكون امتناعها عن ذلك غير قائم وبحسب الظاهر من الأوراق على أساس من صحيح القانون ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أن فى تنفيذ ذلك القرار حرمان للمطعون ضدها من السفر للبعثة وفى ذلك إصابة لها بأضرار يتعذر تداركها مما يتوفر معه ركن الاستعجال أيضًا مما يكون معه طلب وقف تنفيذ ذلك القرار موافقاً صحيح القانون من المتعين القضاء به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات طبقاً لحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.