جلسة 14 من يونيو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9848 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ شهر المحررات المتعلقة بالتصرف فى الحقوق العينية ـ تخفيض الرسم النسبى أو الإعفاء منه ـ مناط الإفادة من الإعفاء.
المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
المواد (1)، (18)، (34) من القانون رقم70لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم6 لسنة 1991.
أوجب المشرع شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع وذلك بطريق التسجيل ويترتب على عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن أنفسهم ولا بين غيرهم، وتجرى عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة وأداء الرسم النسبى المقرر، وقد قام المشرع بإجراء تخفيض على الرسم النسبى إلى النصف تشجيعاً منه على شهر المحررات العقارية، كذلك أعفى المشرع ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة من الرسم النسبى المستحق ـ مناط هذا الإعفاء هو أسبقية التصرف المطلوب إعفاؤه على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما يتحقق بمجرد تلاقى إرادتى البائع والمشترى إيجاباً وقبولاً على التصرف فى تاريخ سابق وهو ما يختلف من حالة لأخرى حسب ظروفها وملابساتها دون أن يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء ـ مؤدى ذلك:أنه طالما ثبتت الأسبقية فى انعقاد العقد فإن إفراغه فى ذات المحرر محل طلب الشهر لا يمنع من سريان الإعفاء من الرسم ـ تطبيق.
بتاريخ 19/7/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى ـ فى الدعوى رقم 2578 لسنة 54ق. بجلسة 22/5/2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
طلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بتقرير طعنهما ـ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/6/2002، وبجلسة 2/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 18/ 1/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 15/3/2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 23/8/2000 أقامت الشركة العربية للهندسة والتوزيع الدعوى رقم 2578 لسنة 54ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن شهر المحرر الذى يحمل أسبقية رقم 794 فى 17/4/ 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار بوجوب إجراء هذا الشهر فوراً وعلى أن يكون ذلك بمسودة الحكم دون إعلانه وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد سندت المدعية (المطعون ضدها) دعواها بأنها كانت تمتلك كامل أرض وبناء العقار رقم 8شارع أحمد باشا بجاردن سيتى والبالغ جملة مسطحه 1546 متراً مربعاً مكونًا من أربعة أدوار تعلو بدروم ومحاط بحديقة بالحدود الموضحة بصحيفة الدعوى وقد آلت إليها ملكيته بموجب عقد مسجل تحت رقم 306 لسنة 1989 وقامت الشركة المدعية ببيع هذا العقار إلى السيدة/ كوليت جان كيال بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 8/6/1999 وقامت الأخيرة ببيعه إلى بنك سيتى بنك وقد استوفت كافة إجراءات شهر هذا التصرف وكافة المراحل التى نص عليها قانون الشهر العقارى وآخرها المحرر مختوماً بخاتم صالح للشهر متضمناً جدوليه (أ)،(ب) يتعلق أولهما ببيع الشركة المدعية للعقار المشار إليه للسيدة/ كوليت جان كيال والآخر ببيع ذات العقار من السيدة المذكورة إلى بنك سيتى بنك وهذا المحرر سدد عنه رسم التسجيل المستحق وفقاً لأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991والتى تقرر تخفيض الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر، فإذا كان المحرر المطلوب لشهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل فتعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها ولما كان المحرر سند الملكية لم يسبق شهره فإنه عند شهر هذا المحرر مع التصرف اللاحق والمبنى عليه يكون معفيًا من الرسم النسبى و الذى لا يستحق إلا على التصرف الأخير، وإذ قدم المحرر إلى مكتب الشهر العقارى بجنوب القاهرة للتسجيل وكان بذلك صالحاً للشهر، حيث تم سداد الرسم المستحق طبقاً للقانون بالنسبة للجدول (ب ) دون (أ) المعفى طبقا للقانون وتم التوقيع على العقد من جميع أطرافه وصدق عليه بموجب محضر تصديق عليه برقم 142 لسنة 2000 مكتب توثيق البنوك إلا أن الشركة المدعية فوجئت بوقف إجراء الشهر بحجة أن التصرفين الجدولين أ، ب معاصران وبذلك لا تعفى الحلقة الواردة بالجدول (أ) على سند من فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وصدر بها المنشور رقم 8 من مصلحة الشهر العقارى ونعت الشركة المدعية على القرار مخالفته للقانون على سند أن التصرفين موضوع الدعوى غير متعاصرين وإنما التصرف الوارد بالجدول (ا) سبق ذلك الوارد بالجدول (ب ) وإلا لما استطاعت السيدة/ كوليت جان بيع العقار للبنك، فيلزم أن تكون مالكة أولاً ثم بائعة بعد ذلك الأمر الذى ينفى المعاصرة بين التصرفين، كما أن الفتوى المشار إليها لا تنطبق على الحالة موضوع النزاع، وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر وبجلسة 22/5/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على سند أن قيام السيدة/ كوليت جان المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الثالثة) ببيع العقار إلى بنك سيتى بنك يعنى حتما ملكيتها للعقار بموجب تصرف سابق على واقعة البيع فإذا لم يكن قد تم شهر التصرف السابق فإنه يعفى من الرسوم النسبية المقررة عند اتخاذ إجراءات شهر المحرر الأخير وبناءً عليه انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه،وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن الأسبقية فى ملكية السيدة / كوليت جان كيال للعقار قبل بيعه إلى بنك سيتى بنك هى أسبقية صورية وليست حقيقية، وبناءً عليه يكون قرار إيقاف إجراءات التسجيل حتى يتم سداد الرسم النسبى المستحق على كل من التصرفين صحيحاً قانوناً، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، حرياً بالإلغاء، واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير طعنها بطلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مفاد المواد (9) من القانون رقم114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، 1، 18، 34 من القانون رقم70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق منح الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع وذلك بطريق التسجيل ويترتب على عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن أنفسهم ولا بين غيرهم. وتجرى عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة وأداء الرسم النسبى المقرر، وقد قام المشرع بإجراء تخفيض على الرسم النسبى إلى النصف تشجيعاً منه على شهر المحررات العقارية، كذلك أعفى المشرع ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة من الرسم النسبى المستحق، وأن مناط هذا الإعفاء هو أسبقية التصرف المطلوب إعفاؤه على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما يتحقق بمجرد تلاقى إرادتى البائع والمشترى إيجاباً وقبولاً على التصرف فى تاريخ سابق وهو ما يختلف من حالة إلى أخرى حسب ظروفها وملابساتها دون أن يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء إذ جاء نص المادة (34) مكرر مطلقًا والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيد، وطالما ثبتت الأسبقية فى انعقاد العقد فإن إفراغه فى ذات المحرر محل طلب الشهر لا يمنع من سريان الإعفاء من الرسم.
ومن حيث إنه عن الطعن الماثل وبالقدر اللازم لفحص ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وكان البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية (المطعون ضدها) كانت قد باعت العقار محل النزاع إلى السيدة/ كوليت جان كيال وقامت الأخيرة ببيع ذات العقار إلى بنك سيتى بنك وبناءً على شهر عقد البيع الأخير يتم شهر التصرف الأول الذى آل بموجبه العقار للسيدة كوليت جان بموجب عقد بيع من الشركة لها، ولما كان لا يجوز لها التصرف فيه إلا إذا كان مملوكاً لها ـ وهى مسألة ليست محل نزاع ـ بتصرف سابق على واقعة البيع الأخيرة وهو ما يظهر من الأوراق، ومن ثَمَّ فإن التصرف الأول أضحى منفصلاً عن التصرف الأخير وسابقًا عليه ومن ثَمَّ يتمتع بالإعفاء من الرسم النسبى إعمالاً لحكم المادة ( 34) المشار إليها.
ومن ثَمَّ يكون امتناع الجهة الإدارية عن الاستمرار فى إجراءات شهر المحرر الذى يحمل الأسبقية رقم794فى17/4/2000 على سند من وجوب سداد الرسم النسبى عن التصرف الأول موضوع الجدول (أ) يكون قرارًا سلبيًا بالامتناع لأن حجة الجهة الإدارية بمعاصرة التصرفين وصورية التصرف الأول قول مرسل ليس عليه دليل مما يجعل قرار الجهة الإدارية السلبى غير قائم على سند قانونى مما يرجح معه إلغاؤه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون الطعن عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.