جلسـة 9 من فبراير سنة 2012
الطعن رقم 9895 لسنة 54 القضائية (عليا)
(الدائرة التاسعة)
– حساب مدة الخبرة العلمية- حساب هذه المدة لا يكون إلا عند التعيين، ومن ثم فإن المنطق القانوني يفترض بحكم اللزوم أن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه قبل التعيين- لا تحسب مدة الخبرة العلمية التي حصل عليها الموظف بعد تعيينه ضمن مدة خدمته.
في يوم الأحد الموافق 24/2/2008 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 26/12/2007 فى الدعوى رقم 7366 لسنة 25ق، القاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته فى حساب مدة خبرته العملية ومقدارها سنتان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منحه علاوة عن كل سنة.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 28/3/2011 إحالته إلى هذه الدائرة، حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 23/6/2002 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 7366 لسنة25ق بطلب الحكم بضم مدة خبرته العملية ومقدارها سنتان.
وقال الطاعن شارحا دعواه إنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1967، وعين بمقتضاه بتاريخ 11/11/1967 بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ثم حصل على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية عن مدة دراسة مقدارها سنتان، ولم تستجب جهة الإدارة لطلبه لحساب هذه المدة إلى مدة خبرته.
– وبجلسة 26/12/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن المدعي حاصل على مؤهله الدراسي المطلوب إضافة مدة السنتين من أجله بعد تعيينه، في حين أن أحكام قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 تستوجب أن يكون الحصول على المؤهل سابقا على التعيين.
– وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون؛ ذلك أنه على وفق أحكام المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) يحق له حساب مدة خبرته العملية، ولو كان الحصول على المؤهل لاحقا على التعيين، ومن ثم فإنه يكون قد استوفى شروط تطبيق أحكام حساب مدة خبرته السابقة.
– وحيث إن الثابت أن الطاعن حصل على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية- شعبة غزل عام 1991 أثناء خدمته بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فإن القانون الذي يحكم المنازعة هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978)، الذي تنص المادة (27) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن: “تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. …”.
وحيث إن مؤدى هذا النص أن حساب مدة الخبرة العلمية -كما هو الحال في الخبرة العملية- يخاطب من يتم تعيينه وهو حاصل على مؤهل أعلى من الوظيفة المعين عليها، وآية ذلك أن المشرع استخدم عبارة: “زيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة”، فقد كان المشرع حريصا على استخدام لفظ “التعيين”، وكذلك عبارة “المطلوب توفرها لشغل الوظيفة”، فهذه العبارات لا تعني إلا معنى واحدا، هو أن حساب مدة الخبرة العلمية أو العملية لا يكون إلا عند التعيين، ومن ثم فإن المنطق القانوني يفترض بحكم اللزوم أن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه قبل التعيين، وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وحيث إن الثابت أن الطاعن عين عام 1967 بموجب المؤهل المتوسط، ثم حصل على المؤهل فوق المتوسط عام 1991، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام حساب مدة الخبرة، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، فيكون متفقا والقانون، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.