جلسة 26 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر،
ود/ سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعون أرقام 5066، 5067، 5092، 6471، 7770 لسنة 48 قضائية . عليا:
أعضاء ــ ترقية ــ الإجازات أياً كان نوعها ليست من موانع الترقية.
المادتان (14)، (15) من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، المادة (49) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
الإجازات ــ أيًا كان نوعها، اعتيادية أم مرضية أم خاصة ــ التى تُمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة لا تنهض ــ بحسب الأصل ــ مانعًا من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضى بغير ذلك ــ أساس ذلك: أن حصول العامل ــ بصفة عامة ــ على حقه المقرر قانونًا فى الإجازة لا يحرمه من حق آخر مشروع وهو الترقية إلى الوظائف الأعلى طالما لم يقم به مانع آخر يحول دون ترقيته ــ متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رُقّى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود سبب طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الأقدمية ــ المشرع اتجه إلى إعلاء اعتبارات الحفاظ على جلال الأمومة وقدسية رابطة الأسرة على اعتبارات الخبرة والكفاية فى مجال الترقية إلى الوظائف العامة، فأكد للمرأة حقها فى رعاية أطفالها والالتحاق بزوجها أينما كان دون أن يخل ذلك بحقها فى اللحاق بزملائها فى الترقية إلى الوظائف الأعلى طبقًا للأنظمة المقررة فى الجهة التى تعمل بها ــ تطبيق.
بتاريخ 28/3/1994 تقدمت الطاعنة بالتظلم رقم 7 لسنة 1994 إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة تطلب فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 99لسنة 1994فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لدرجة “نائب” مع حفظ أقدميتها فى الدرجة بحيث تكون سابقة للأستاذة/ ………………………، وتالية للأستاذة / ……………………….
كما تقدمت الطاعنة فى 13/9/1999 بتظلم آخر برقم 172 لسنة 1995 إلى اللجنة المذكورة تطلب فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى ذات الوظيفة.
وبتاريخ 4/10/1998 تقدمت الطاعنة بالتظلم رقم 73 لسنة 1998 إلى ذات اللجنة تطلب فيه تعديل أقدميتها فى درجة نائب التى رقيت إليها بالقرار الجمهورى رقم 252 لسنة 1998 على ضوء ما يسفر عنه الفصل فى تظلميها السابقين رقمى 7 لسنة 94و172 لسنة 1995.
وفى 5/7/2000 تقدمت الطاعنة إلى لجنة التأديب والتظلمات بالتظلم رقم 99
لسنة 2000 تطلب فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 11/9/2001 تقدمت الطاعنة بتظلم إلى اللجنة المذكورة قيد برقم 42 لسنة 2001 طلبت فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى درجة مستشار مساعد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونفاذًا لأحكام القانون رقم 2لسنة 2002بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيلت هذه التظلمات الخمسة إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بأرقامها المبينة بصدر هذا الحكم على التوالى 5066، 5067، 5092، 6471، 7770 لسنة 48ق عليا، وتم ضمها وتحضيرها بهيئة مفوضى الدولة، ثم أودعت الهيئة تقريرًا بالرأى القانونى فيها جميعًا ــ ارتأت فيه ــ لأسبابه ــ الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة بتخطى الطاعنة فى الترقية إلى الوظائف القضائية الأعلى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام هيئة قضايا الدولة المصاريف.
وجرى نظر هذه الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات؛ حيث قدم كل من الطرفين ما عَنَّ له من مذكرات دفاع ومستندات ، وبجلسة 31/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعون الماثلة بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعون الماثلة استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعنة عُيّنت بهيئة قضايا الدولة بدرجة مندوب مساعد بالقرار الجمهورى رقم 69 فى 13/2/1986. تم التفتيش على عملها فى الفترة من 1/1/1987 حتى 4/10/1987 وقُدّرت كفايتها بدرجة “فوق المتوسط”.
ورُقّيت إلى درجة “مندوب” بالقرار الجمهورى رقم 120 فى 18/3/1990، ثم رُقّيت إلى درجة “محامٍ” بالقرار الجمهورى رقم 450 فى 17/11/1991 وتم تخطيها فى الترقية إلى درجة نائب بقرارى رئيس الجمهورية التاليين: القرار رقم 99 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 21/3/1994 والقرار رقم 261 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 10/8/1995.
وبعد التفتيش على عملها خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 28/2/1998 حصلت على تقرير كفاية بدرجة “فوق المتوسط” وتمت ترقيتها إلى درجة “نائب” بقرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 98 الصادر فى 6/8/1998، وهو محل الطعن رقم 5092 لسنة 48ق . ع الذى تطلب فيه تعديل أقدميتها فى درجة نائب فى ضوء ما يسفر عنه الفصل فى طعنيها السابقين عليه (رقمى 5066، 5067 لسنة 48ق . عليا).
وقد صدر قرارا رئيس الجمهورية رقما 221 لسنة 2000، و272 لسنة 2001 متضمنين تخطى الطاعنة فى الترقية إلى درجة مستشار مساعد من الفئة «ب».
وتنعى الطاعنة على قرارات تخطيها فى الترقية سواء إلى درجة «نائب» أو مستشار مساعد «ب » مخالفتها لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وعدم قيامها على سبب من صحيح القانون لأن الطاعنة قد استوفت الشروط اللازمة للترقية من حيث الأهلية والجدارة بحصولها على تقريرى كفاية بدرجة «فوق المتوسط» خلال الفترة التى تم التفتيش على عملها فيها، أما ما عدا تلك الفترة فإنها كانت بإجازة لرعاية الطفل أو لمرافقة الزوج، وهى من الحقوق المقررة قانونًا والتى لا يجوز تخطيها فى الترقية بسبب عدم وضع تقرير كفاية عنها.
وفى معرض ردها على الدعوى أجابت الجهة الإدارية بأن الطاعنة عُينت بالهيئة بدرجة مندوب مساعد بالقرار الجمهورى رقم 69 لسنة 1986 الصادر فى 13/2/1986، وتم التفتيش على أعمالها خلال الفترة من 1/1/1987 حتى 4/10/1987 وحصلت على تقرير كفاية بدرجة “متوسط” وبناءً عليه تم تخطيها فى الترقية إلى درجة “مندوب” بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 89 فى 4/5/1989، وبعد اعتراضها على تقرير كفايتها تم تعديله إلى درجة “فوق المتوسط”، ومن ثَمَّ رقيت إلى درجة “مندوب” بالقرار رقم 120 لسنة 90 فى 18/3/1990، ثم إلى درجة “محامٍ” بالقرار الجمهورى رقم 450فى 17/11/1991، أما تخطيها بعد ذلك فى الترقية إلى درجة “نائب” فيرجع إلى عدم وجود تقارير كفاية لها فى درجة “محامٍ”. وعندما تم التفتيش على عملها خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 28/2/1998 وحصلت على درجة “فوق المتوسط” تمت ترقيتها إلى درجة “نائب” بالقرار الجمهورى رقم 252 فى 6/8/1998، ونظرًا لعدم وجود تقارير كفاية لها فى هذه الدرجة لم ترق إلى الدرجة الأعلى “مستشار مساعد ب” إعمالاً للأحكام المقررة بقانون هيئة قضايا الدولة ولائحة التفتيش الداخلية، والتى توجب التفتيش على أعمال عضو الهيئة بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل، ومن ثَمَّ ينتهى أثر تقرير الكفاية بمضى سنتين ولا يجوز استصحابه للترقية مرة أخرى، بل يتعين أن يتوافر شرط الصلاحية والأهلية بشأن العضو عند ترقيته، أما استصحاب التقرير السابق فمقصور على حالة العضو الذى مارس العمل مدة كافية تمكن المجلس الأعلى للهيئة ــ باعتباره السلطة المختصة ــ من التحقق من أهليته للترقية، الأمر الذى لا يتوافر بشأن الطاعنة إذ لم تمارس العمل القضائى لمدة تجاوزت عشر سنوات متصلة لم يوضع عنها تقرير كفاية واحد خلالها سوى لمدة محدودة فى الفترة من 1/1/1987 حتى 4/10/1987، والفترة من 1/7/1997حتى 28/2/1998، أما باقى مدة خدمتها فلم يوضع عنها تقارير كفايتها لأنها حصلت على إجازة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة الزوج بدولة الكويت فى 11/10/1987 امتدت حتى 16/10/1989، وفى 16/2/1992 حصلت على إجازة بدون مرتب لمدة عامين لرعاية الطفل تم مدها عامين آخرين فى 28/2/1994 ثم عامين تاليين فى 6/2/1996 لذات السبب، وفى 15/3/1999حصلت على إجازة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة الزوج امتدت لعام آخر بالقرار رقم 10 فى 20/2/2000 والقرار رقم 19 بتاريخ 20/3/2001 والقرار رقم 6 فى 12/2/2002 وأخيرًا بالقرار رقم 1 فى 6/1/2003، ثم استلمت عملها فى 5/8/2003 وتم التفتيش على عملها خلال الفترة من 1/10/2003 حتى 29/2/2004 فى درجة نائب وحصلت على تقرير كفاية بدرجة “فوق المتوسط” ولاتزال تشغل وظيفة “نائب” بالقرار الجمهورى رقم 252 الصادر فى 6/8/1998، ومن ذلك يبين أن إجازات الطاعنة تجاوزت عشر سنوات وأنه لم يوضع عنها خلال مدة خدمتها من تقارير كفايتها ما يكفى للحكم على صلاحيتها للترقية.
ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن “يكون التعيين فى وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة”. وتنص المادة (15) من هذا القانون على أن “يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة لشروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.
ويكون شأن باقى الأعضاء فى ذلك شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:
المستشار شأنه فى ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.
المستشار المساعد فئة (أ) شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ).
المستشار المساعد فئة (ب ) شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب).
النائب فئة (أ) شأئه فى ذلك شأن القاضى من الفئة (أ).
وتنص المادة (49) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن “يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقية القضاة من الفئتين (أ، ب) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية (أ، ب) على أساس الأقدمية مع الأهلية. ومفاد ما تقدم أن التعيين فى وظائف هيئة قضايا الدولة يكون بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وذلك من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم شأنهم فى ذلك شأن قضاة المحاكم الابتدائية.
ومن حيث إن الثابت أن هيئة قضايا الدولة ــ المطعون ضدها ــ تخطت الطاعنة فى الترقية إلى درجة “نائب” بكل من القرارين رقم 99 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 21/3/1994 ورقم 261 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 10/8/1995، كما تخطتها فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالقرار رقم 99 لسنة 2000 الصادر فى 10/5/2000، والقرار رقم 272 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 26/8/2001، وذلك على أساس أن الطاعنة لم تمارس عملاً يكفى لوضع تقارير الكفاية اللازمة لترقيتها لهاتين الوظيفتين بسبب حصولها على إجازات لرعاية الطفل ولمرافقة الزوج تجاوزت مدتها عشر سنوات على التفصيل السابق.
ومن حيث إن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن الإجازات أيًا كان نوعها ــ اعتيادية أم مرضية أم خاصة ــ التى تُمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة تستتبع بطبيعتها وبحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفى وتبعا لذلك فإنها لا تنهض ــ بحسب الأصل ــ مانعًا من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضى بغير ذلك، فلا مسوغ أن تؤدى مجرد حصول العامل ، بصفة عامة ــ على حقه المقرر قانونًا فى الإجازة حرمانه من حق آخر مشروع وهو الترقية إلى الوظائف الأعلى طالما لم يقم به مانع آخر يحول دون ترقيته .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود سبب طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الأقدمية.
وإذا كانت هذه المبادئ القانونية تؤدى ــ فى ظاهرها ــ إلى نتائج غير منطقية، فمرد ذلك إلى مشيئة المشرع التى اتجهت إلى إعلاء اعتبارات الحفاظ على جلال الأمومة وقدسية رابطة الأسرة على اعتبارات الخبرة والكفاية فى مجال الترقية إلى الوظائف العامة، فأكد للمرأة حقها فى رعاية أطفالها والتحاق بزوجها أينما كان، دون أن يخل ذلك بحقها فى اللحاق بزملائها فى الترقية إلى الوظائف الأعلى طبقًا للأنظمة المقررة فى الجهة التى تعمل بها، ومن ثَمَّ يتعين الاعتداد بتقارير الكفاية السابقة على الإجازة المرخص بها أيًا كان عددها أو مدتها مادامت فى الحدود التى رخص بها المشرع، وعلى الجهة الإدارية أن تنتهز فرصة وجودها على رأس العمل فى الهيئة لقياس درجة كفايتها وإعداد تقرير عنها بذلك يكون أساسًا للنظر فى ترقيتها إلى الوظائف الأعلى.
وعلى هدى ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عُيّنت ابتداء بوظيفة “مندوب مساعد” بهيئة قضايا الدولة وتدرجت فى وظائفها إلى أن رُقّيت إلى وظيفة “محامٍ” اعتبارًا من 17/11/1991 بقرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991 وثبتت أهليتها للترقية من قبل ولم يطرأ جديد يهون من كفايتها أو ينال منها، وقد خلا قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية ــ الذى أحال إليه القانون الأول ــ من نص يحظر ترقية العضو بسبب حصوله على إجازة أيًا كان نوعها، فمن ثَمَّ يكون تخطى الطاعنة فى الترقية إلى درجة “نائب”ومستشار مساعد (ب) ــ بالقرارات المطعون فيها ــ غير قائم على سند من صحيح القانون، ويتعين الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من التخطى فى الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه بالنسبة لتخطى الطاعنة فى الترقية إلى درجة “نائب” بمقتضى القرارين رقم 99لسنة 1994، ورقم 261 لسنة 1995 فلما كان الثابت أنه قد تمت ترقية الطاعنة إلى هذه الوظيفة بالقرار رقم 252لسنة 1998، فإن أثر الإلغاء هو إرجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار رقم 99 لسنة 1994، وهو 21/3/1994، وكذلك يتعين إلغاء القرار رقم 99 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 10/5/2000 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وضع الطاعنة فى ترتيب أقدميتها الصحيح عند صدور القرار الملغى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعنة فى إرجاع أقدميتها فى وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة إلى 21/3/1994، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .