جلسة 9 من فبراير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح , ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعون أرقام 5213 , 5300 , 5646 لسنة 42 قضائية عليا
ـ المعاهد العالية الخاصة ـ تشكيل مجلس إدارة المعهد ـ أحقية صاحب المعهد فى ترشيح نصف أعضاء مجلس الإدارة ـ حكمه.
المادة (15) من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
عهد المشرع إلى وزير التعليم العالى سلطة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى الخاص، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة يتعين على الوزير مراعاتها، ومن هذه الضوابط حق صاحب المعهد فى ترشيح نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة ـ استهدف المشرع من ذلك تمكينه من المشاركة فى إدارة المعهد التى هى فى واقع الحال إدارة لأملاكه الخاصة ـ إذا كان المشرع قد جعل الترشيح حقًا اختياريًا لصاحب المعهد له أن يستخدمه أو لا يستخدمه فإن ذلك لا يعنى تغاضى وزير التعليم عن هذا الإجراء إذا ما لجأ إليه صاحب الشأن بحسبان أن ذلك يتصل بممارسة حق الملكية وهو من الحقوق التى حماها الدستور وأولاها رعاية خاصة ـ من جهة أخرى فإن مفهوم الترشيح الذى عناه المشرع فى هذا الصدد ليس معناه إهدار إرادة صاحب المعهد كلية وعدم الاعتداد بها وإنما المقصود مراجعته فى هذا الترشيح ـ إن كان لذلك مقتضى ـ كى يعيد النظر فيه سواء بتعديله أو باستبداله بترشيح آخر ـ القول بغير ذلك مؤداه تجريد النص من غايته وفحواه ليصبح من قبيل اللغو والعبث الذى ينبغى تنزيه المشرع عنه ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 11/7/1996 أودع الدكتور/ محمد عصفور، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته الدكتور/ …………………….., قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 5213 لسنة 42ق. عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4455 لسنة 50 القضائية بجلسة 16/6/1996 والقاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة أولاً: بقبول طلب تدخل الدكتور/ …………………… إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات …..”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة ليسمع المطعون ضدهما الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 126 لسنة 1996 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 16/7/1996 أودع الدكتور/ محمد عصفور، المحامى بصفته وكيلاً عن نفس الطاعن فى الطعن السابق, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن آخر ـ قيد برقم 5300 لسنة 42 القضائية عليا ـ فى ذات الحكم المشار إليه آنفًا.
وطلب الطاعن ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون للقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 126 لسنة 1996 سالف الذكر مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وجرى إعلان الطعن المذكور إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 3/8/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير التعليم, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 5646 لسنة 42ق. عليا ـ فى ذات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4455 لسنة 55 القضائية بجلسة 16/6/1996.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعون الثلاثة ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
وعين لنظر الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/10/1999، وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 17/4/2000 قررت الدائرة ضم الطعنين رقمى 5300 , 5646 لسنة 42ق. عليا إلى الطعن رقم 5213 لسنة 42 القضائية , عليا ليصدر فيهم حكم واحد بجلسة 15/5/2000.
وبالجلسة المذكورة قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون الثلاثة إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 16/7/2000.
ونظرت المحكمة الطعون على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 17/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 4/3/1996 أقام المطعون ضده بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية بالقاهرة, الدعوى رقم 4455 لسنة 50 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى
(دائرة الأفراد/ب) بالقاهرة, وذلك بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 126 لسنة 1996 الصادر بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه إن الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها هى صاحبة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة, وقد فوجئت بصدور القرار رقم 126 لسنة 1996 المطعون فيه بتشكيل مجلس إدارة المعهد دون الرجوع إلى الجمعية, بالمخالفة لأحكام المادة (15) من القانون رقم 52 لسنة 1970 بتنظيم المعاهد العالية الخاصة, والتى تتطلب أن يرشح صاحب المعهد نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة, وكذلك المادة 34 من الدستور لمساسه بحقوق الملكية الخاصة للجمعية بما يتضمنه من سلب لحقها فى إدارة أموالها, فضلاً عن سلب ولاية مجلس الإدارة القائم والتى تنتهى فى 3/2/1996 بعد العمل بالقرار المطعون فيه اعتباراً من 8/1/1996، إلى جانب أن هذا القرار صدر مشوبًا باستعمال السلطة بغرض التستر على المخالفات المالية التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات, وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 16/6/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول تدخل الدكتور/………………………، مدير المعهد العالى للخدمة الاجتماعية إلى جانب الجهة الإدارية, ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها فى شأن طلب وقف التنفيذ على أن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه والصادر بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية قد صدر دون الرجوع إلى الجمعية المدعية باعتبارها صاحبة المعهد فى شأن ترشيح نصف عدد أعضاء المجلس المذكور, ومن ثَمَّ يكون قد خالف أحكام المادة (15) من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من حرمان الجمعية من المشاركة فى إدارة المعهد.
بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الخصم المتدخل فأقام الطعنين رقمى 5213, 5300 لسنة 42ق. عليا, ينعى فيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تفسير القانون, لأن المادة (15) من القانون رقم 52 لسنة 1970 لم تلزم وزير التعليم بأن يعين فى مجلس الإدارة نصف عدد أعضائه الذين يرشحهم صاحب المعهد, وأن هذه الرخصة التى خوَّلها القانون لصاحب المعهد ضَّيقت منها اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 التى حددت فى المادتين 13, 14 منها مدة مجلس الإدارة وكيفية تشكيله, مما يجعل منها رخصة غير ملزمة للوزير, كما أن التشكيل الصادر به القرار المطعون فيه قد تضمَّن عشرة أعضاء من التشكيل السابق ولم يستبعد سوى المطعون ضده، نظرًا لأنه كان يعمل وكيلاً لوزارة الصحة وتخصصه بعيد عن التعليم, وعضواً آخر هو/ ………… نظرًا لظروفه المرضية, وقد قبل المطعون ضده قرار التشكيل السابق ولم يطعن عليه رغم أنه صدر دون استشارته, إلى جانب أن الأرض المقام عليها المعهد مملوكة لمحافظة القاهرة ومؤجرة للجمعية بإيجار اسمى ولم تسهم الجمعية فى إنشاء المعهد سوى بمبلغ 99 ألف جنيه فقط ولها نصيب فى الأرباح لا يجاوز 4% من رأس المال مما يجعل ملكية المعهد ملكية عامة, وأن عدم ورود اسم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه يرجع إلى ما تبين للوزارة من أن المذكور عندما كان عضوًا بمجلس إدارة المعهد وقع مع مديرة المعهد السابقة على شيكات بمبالغ طائلة حصلت عليها المديرة دون وجه حق, وهو ما كان محل اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات.
كذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يصادف قبولاً لدى المدعى عليه (وزير التعليم) فأقام الطعن رقم 5646 لسنة 42 القضائية عليا, ينعى فيه على هذا الحكم أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, على سند من القول بأن المشرع عندما أعطى الوزير سلطة تشكيل مجلس إدارة المعهد الخاص, لم يلزمه بالتقيد بالترشيح الذى يتم من صاحب المعهد لنصف عدد أعضائه, فإذا أصدر وزير التعليم قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المعهد دون الأخذ بترشيحات صاحب المعهد, فإن قراره يتفق وصحيح حكم القانون ويكون بمنأى عن عدم المشروعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر وجوب التزام وزير التعليم بترشيحات صاحب المعهد فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون, مما يتعين معه القضاء بإلغائه، حيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وهى تعطيل العملية التعليمية بالمعهد وعرقلة إدارته.
ومن حيث إن المادة (15) من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, تنص على أن “يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالى ولصاحب المعهد أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس, ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المماثلة …… وتستمر عضوية مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى”. ومن هذا النص يبين أن المشرع عهد إلى وزير التعليم العالى بسلطة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المعهد الخاص, وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة يتعين على الوزير مراعاتها, ومن ذلك تمكين صاحب المعهد من استخدام حقه فى ترشيح نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة, وأن يضم التشكيل مدير المعهد واثنين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الخاص أو المعاهد الأخرى المماثلة, وقد استهدف المشرع بإعطاء صاحب المعهد الحق فى ترشيح نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الإدارة تمكينه من المشاركة فى إدارة المعهد التى هى فى واقع الحال إدارة لأمواله الخاصة, وإذا كان المشرع قد جعل هذا الترشيح حقًا اختياريًا لصاحب المعهد له أن يستخدمه أو لا يستخدمه, فإن ذلك لا يعنى تغاضى وزير التعليم عن هذا الإجراء إذا ما لجأ إليه صاحب الشأن, بحسبان أن ذلك يتصل بممارسة حق الملكية وهو من الحقوق التى حماها الدستور وأولاها رعاية خاصة, ومن جهة أخرى فإن مفهوم الترشيح الذى عناه المشرع فى هذا الصدد ليس معناه إهدار إرادة صاحب المعهد كلية وعدم الاعتداد بها, وإنما المقصود مراجعته فى هذا الترشيح ـ إن كان لذلك مقتضى ـ كى يعيد النظر فيه سواء بتعديله أو استبداله بترشيح آخر, والقول بغير ذلك مؤداه تجريد النص من غايته وفحواه ليصبح من قبيل اللغو والعبث الذى ينبغى تنزيه المشرع عنه.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك, ولما كان البادى من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية, قد أرسل إلى وكيل أول وزارة التعليم العالى المشرف على قطاع المعاهد العليا للتعليم الخاص, الكتاب المؤرخ 13/2/1996 متضمناً أسماء المرشحين من قبل الجمعية لعضوية مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة, وذلك بصفتها صاحبة المعهد المذكور وبمناسبة انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم فى 13/2/1996, بينما كان وزير التعليم قد سبق وأصدر بتاريخ 28/1/1996 القرار رقم 126 لسنة 1996 بتشكيل مجلس إدارة المعهد دون الرجوع إلى الجمعية لموافاته بأسماء من ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة جديدة, وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (15) من القانون رقم 52
لسنة 1970 سالف الذكر ولما جرت عليه السوابق من قبل بين الوزارة والجمعية بما فى ذلك التشكيل السابق مباشرة على التشكيل الصادر به القرار المطعون فيه, حيث طلبت الوزارة من الجمعية بكتابها رقم 550 بتاريخ 24/1/1995 موافاتها على وجه السرعة بترشيحات الجمعية فى مجلس الإدارة, وردت الجمعية بكتابها رقم 59 بتاريخ 28/1/1995 المتضمن ترشيح خمسة أعضاء وصدر بذلك القرار الوزارى رقم 173 لسنة 1995, ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه قد جاء ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مخالفًا لأحكام القانون مما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج قد يتعذر تداركها بسبب حرمان الجمعية صاحبة المعهد من المشاركة فى اختيار أعضاء مجلس إدارته على النحو الذى يحقق مصالحها, وبذلك يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على سنده مما يتعين معه القضاء بوقف القرار المطعون فيه, وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به, ومن ثَمَّ يكون النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله على النحو الذى ذهب إليه الطاعنون على غير أساس سليم من القانون, الأمر يستوجب القضاء برفض طعونهم الماثلة.
ومن حيث إنه لا ينال من هذا النظر ما ساقه الطاعنون من أسباب ومبررات للقرار المطعون فيه, تتمثل فى القول بأن ترشيح نصف عدد أعضاء مجلس إدارة المعهد من قبل الجمعية صاحبة المعهد غير ملزم لوزير التعليم, وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضده غير متخصص فى التعليم وأسهم فى استيلاء مديرة المعهد السابقة على مبالغ طائلة دون وجه حق ولم يعترض على تشكيل مجلس الإدارة السابق رغم عدم استشارته بشأنه, ذلك أن ثمة فرقًا بين الإجراء كشكلية سابقة على صدور القرار ألزم القانون استيفاءها وبين الالتزام بهذا الإجراء فى ذاته, فلا يسوغ أن يكون عدم الالتزام بالترشيح الصادر من الجمعية مبرراً لإغفال هذا الإجراء، خاصة وأن جهة الإدارة لا يضيرها أن تستوفى هذا الترشيح ما دامت ترى أنه غير ملزم لها (إلا إذا كانت لديها نية لا تريد الإفصاح عنها). كما أنه بفرض قيام سبب برئيس مجلس إدارة الجمعية يمنعه من الترشيح لعضوية مجلس إدارة المعهد فإن ذلك لا يعنى عدم جواز ترشيح أعضاء آخرين فى نطاق العدد الذى يحق للجمعية ترشيحه قانونًا, إلى جانب أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد درجت على طلب ترشيحات الجمعية لعضوية مجلس الإدارة, ومن ذلك التشكيل السابق مباشرة على صدور القرار المطعون فيه حسبما سبق ذكره, الأمر الذى يضحى معه هذا الدفاع من جانب الطاعنين فى غير محله ولا يسوغ الالتفات إليه, وكذلك الحال بالنسبة لما ذكره الطاعنون من أن الأرض المقام عليها المعهد مملوكة لمحافظة القاهرة ومؤجرة للمعهد بإيجار اسمى, وأن المعهد مملوك ملكية عامة, فهذا القول لا يصلح البتة أن يكون مبررًا لتجاهل نص صريح فى القانون على حق صاحب المعهد فى ترشيح نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة ولا يعدو أن يكون دفاعًا واهيًا وغير منتج فى الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعون أرقام 5213, 5300, 5646 لسنة 42 قضائية. عليا شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.