بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
ملف رقم: 32/2/4403
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
تحية طيبة وبعد…
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (447) المؤرخ 27/4/2015 بشأن النزاع القائم بين صندوق العلوم
والتنمية التكنولوجية وجامعة سوهاج بخصوص إلزام الأخيرة رد مبلغ مقداره (426000) أربعمائة وستة
وعشرون ألف جنيهٍ قيمة ما صرفه الصندوق تمويلاً للمشروع البحثى المعنون “تقييم الخطورة الوبائية
لمرض السكر وتطبيق برنامج للوقاية منه فى صعيد مصر”.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه فى إطار قيام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بدوره فى تمويل البحث العلمى، وبناء على طلب مقدم من جامعة سوهاج، اتفق الصندوق مع الجامعة
على تمويل مشروع بحثى عنوانه “تقييم الخطورة الوبائية لمرض السكر وتطبيق برنامج للوقاية منه
فى صعيد مصر”، وبناء على هذا الاتفاق أبرم عقد منحة بحثية بتاريخ 30/6/2011 بين الصندوق (طرف أول) والجامعة (طرف ثان) وفريق إدارة المشروع البحثى المستفيد من المنحة، ويمثله الأستاذ الدكتور/
عادل عبد العزيز السيد الباحث الرئيس للمشروع (طرف ثالث)، وبموجب هذا العقد تعهدت الأطراف المتعاقدة ببذل أقصى جهد لتنفيذ أهداف المشروع فى حدود المنحة التى تعهد الطرف الأول بتقديمها على أقساط، ومقدارها (852000) ثمانمائة واثنان وخمسون ألف جنيه، فضلاً عن التمويل الإضافى الذى تعهد
بإتاحته الطرف الثانى، على أن يكون الطرفان الثانى والثالث مسئولين بالتضامن عن تنفيذ المشروع.
وبتاريخ 26/7/2012 قام الصندوق بصرف الدفعة المقدمة من التمويل، ومقدارها (426000) أربعمائة وستة
وعشرون ألف جنيهٍ. وتقدم الباحث الرئيس للمشروع بالتقرير الفني الأول باللغة العربية، وغير معد على النموذج الخاص بالصندوق، ولم يقم بتقديم أى تقارير فنية أخرى.
وبتاريخ 11/12/2014 خاطب الصندوق الجهة المنفذة بإيقاف المشروع لحين البت من إدارة الصندوق فى جدوى استمراره فى ضوء عدم إرسال الباحث الرئيس التقارير الفنية المطلوبة، وبعرض الأمر
على مجلس إدارة الصندوق قرر إيقاف المشروع، واسترداد كامل التمويل السابق صرفه، وبناء على ذلك
تمت مطالبة جامعة سوهاج برد التمويل، إلا أنها امتنعت عن ذلك، فطلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
بتاريخ 12 من إبريل عام 2017م، الموافق 15 من شهر رجب عام 1438 هـ؛ فتبين لها أن المادة (147)
من القانون المدنى تنص على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، 2-…”، وأن المادة (148) منه تنص على أن: “1- يجب تنفيذ العقد
طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع استن أصلاً
من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين
فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون
طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد
بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدي.
واستعرضت الجمعية العمومية نصوص العقد المبرم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
وجامعة سوهاج وفريق إدارة المشروع البحثي المشار إليه آنفًا فتبين لها أن المادة السابعة منه تنص على أن: “يلتزم الطرف الثالث بأن يقدم للطرف الأول تقارير تفصيلية عن سير العمل فى المشروع طبقًا للجداول الزمنية المذكورة فى الملحق رقم (1) وذلك وفقًا للجدول الزمنى وخطة التنفيذ والمراحل الزمنية المنصوص عليها
فى وثيقة المشروع المستفيد من المنحة… وعلى الطرف الثانى والثالث تنفيذ ملاحظات الطرف الأول
على التقارير المقدمة، ويتم إعداد كافة التقارير وفقًا لمعايير المتابعة الواردة فى النماذج التى يقدمها
الطرف الأول…”، وأن المادة الثامنة من هذا العقد تنص على أن: “يلتزم الطرف الثانى بالآتى:
أ-… د- التأكد من التزام الطرف الثالث بأداء عمله بطريقة مرضية حيث إن الطرف الثانى مسئول
مسئولية تضامنية مع الطرف الثالث عن أداء العمل. هـ- رد جميع الأموال المقدمة من الطرف الأول
للطرف الثانى حال طلبها من الطرف الأول فى حال عدم التزام الطرف الثالث بأداء عمله على الوجه الأكمل”، وأن المادة التاسعة تنص على أن: “يلتزم الطرف الثالث بالآتي: أ- تنفيذ المشروع البحثي محل التعاقد
بأعلى مستوى من المهنية طبقًا لوثيقة مشروع البحث المرفق بالملحق رقم (4) من هذا العقد.
ب-… ج- تقديم التقارير الدورية الخاصة بالمشروع البحثي محل التعاقد والمذكورة فى المادة السادسة
من هذا العقد…”، وأن المادة الحادية عشرة من العقد ذاته تنص على أن: “يكون للطرف الأول الحق فى إلغاء المنحة محل هذا العقد كليًا أو جزئيًا دون أية مسئولية على عاتقه إذا ما نشأ أى سبب من الأسباب التالى ذكرها واستمر لمدة 30 يومًا من تاريخ إخطار الطرف الأول للطرفين الثانى والثالث بوجود هذا السبب: أ- إذا ما أخل أى من الطرفين الثانى والثالث إخلالاً جوهريًا وفقًا لتقدير الطرف الأول بأى شرط من شروط هذا العقد
على نحو يحول دون تنفيذ أهداف المشروع المستفيد من المنحة. ب-… ويمكن إنهاء العقد إذا ما طلب ذلك أى من الطرفين الثانى أو الثالث أو كلاهما بناء على أسباب جدية يقبلها الطرف الأول، وفى أى من الحالتين يحق للطرف الأول أن يطالب باسترداد ما سبق صرفه من المنحة المقدمة قبل إنهاء العقد وفى حدود مسئولية كل من الطرفين الثانى والثالث عن عدم الاستمرار فى تنفيذ العقد، وذلك بدون الحاجة للجوء إلى القضاء”، وتضمن الملحق رقم (1) بالعقد والخاص بالتقارير الواجب تقديمها من فريق إدارة المشروع النص على أن: “التقرير الأول للمشروع فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، التقرير الثاني للمشروع فى نهاية شهر فبراير عام 2012، التقرير قبل النهائى للمشروع فى نهاية شهر فبراير 2013، التقرير النهائى للمشروع خلال شهر من تاريخ انتهاء المشروع، وتم تعديل تلك المواعيد بناء على طلب الجامعة ليكون ميعاد التقرير الأول فى 15/9/2013،
التقرير الثانى فى 15/6/2014، التقرير قبل النهائي في 15/12/2014 والتقرير النهائى خلال شهر من تاريخ انتهاء المشروع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الباحث الرئيس للمشروع قدم التقرير الفنى الأول الخاص بهذا المشروع باللغة العربية على الرغم من وجوب تقديمه باللغة الإنجليزية، وعلى غير النموذج المعد لذلك من قبل الصندوق، ثم توقف عن تقديم التقارير الفنية الأخرى، وذلك كله بالمخالفة للعقد المشار إليه،
لذلك خاطب الصندوق جامعة سوهاج أكثر من مرة لحثها على تقديم هذه التقارير دون جدوى، فأصدر مجلس إدارته قرارًا بإيقاف المشروع واسترداد كامل التمويل. وكان الثابت من الخطاب المرسل من الباحث الرئيس للمشروع
إلى الصندوق بشأن ما تم إنجازه في المشروع المشار إليه، أن ثمة خطأ ارتكبه أحد أعضاء الفريق البحثي،
وعلى أثره حدث التأخر في إرسال التقرير الفني الأول عن موعده، وهو ما يؤكد صحة ما أورده الصندوق
من أن الطرفين الثاني والثالث في العقد قد أخلا بشروط العقد التي تفرض على عاتقهما الالتزام بتنفيذ المشروع البحثي محل التعاقد بأعلى مستوى من المهنية، ومن ثمَّ فإنه يحق للصندوق إعمال سلطته المخولة له
بموجب المادة الحادية عشرة من ذلك العقد بإنهائه واسترداد ما صرف لجامعة سوهاج من تمويل للمشروع،
وذلك إعمًالاً لما ورد بالبند (هـ) من المادة الثامنة منه الذى يلقى على عاتق الجامعة التزامًا برد جميع الأموال المقدمة من الصندوق عند طلبه في حال عدم التزام الطرف الثالث بأداء عمله على الوجه الأكمل، وهو الحاصل في النزاع الماثل، الأمر الذى لا مناص معه من إلزام جامعة سوهاج أداء المبلغ محل المطالبة
ومقداره (426000) أربعمائة وستة وعشرون ألف جنيهٍ السابق أداؤه للجامعة.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى إلزام جامعة سوهاج أداء مبلغ مقداره (426000) أربعمائة وستة وعشرون ألف جنيهٍ إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، قيمة ما صرفه الصندوق تمويلاً للمشروع البحثى المعنون المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2017
رئيس الـمـكـتـب الـفـني
المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري
نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة