الخدمة العسكرية- التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمجند أثناء الخدمة وبسببها- مصدر التزام الجهة الإدارية عن تلك الأضرار هو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة- الحالات التي تخضع لأحكامه هي الناجمة عن ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية، بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة- لا محل لقيام مسئوليتها استنادا إلى العمل غير المشروع، ما لم يكن الضرر الذي لحق بالمجند ناتجا عن تصرف ينطوي على عمد أو خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة- يستحق المجند في هذه الحالة تعويضا مكملا، بشرط تحقق أركان المسئولية طبقا للمادة (163) من القانون المدني- من صور الخطأ الجسيم: عدم القيام بالتحريات والدراسات اللازمة، وعدم تزويد أفراد القوات بوسائل الحماية اللازمة قبل القيام بالعمليات العسكرية.
– المادة (163) من القانون المدني.