الاذعان – شروطه – من مقتضيات النظام العام
الإذعان للقرار الإداري النهائي يُعد مانعاً من سماع دعوى الإلغاء واعتبار القبول الإداري مُسقطاً للحق بمخاصمة ذلك القرار – شروطه ، أن يصدر عن الطاعن قولاً أو فعلاً إرادياً يدل دلالة واضحة، لاافتراضاً، وعلى نحو يقطع في دلالته على قبوله بالقرار، أن يصدر هذا القبول عمن مسه القرار دون غيره، أن تتوافر في ذلك الرضا الشروط اللازمه لسلامة الإعمال القانونيه ، أن لا يكون القبول مشروطاً أو مقترناً بأية قيود ، أن يسبق ذلك القبول علم الطاعن بالقرار المطعون فيه، أن يكون القول أو الفعل الذي يمكن عده رضوخاً للقرار موجهاً للسلطة الإداريه مصدرة القرار الفردي دون غيرها، أن يكون القرار المطعون فيه قراراً فردياً لا تنظيمياً، أن تكون الدعوى المقامه من الطعن دعوى إلغاء دون غيرها من الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري كما هو الحال في دعاوى القضاء الكامل كما هو الحال في دعاوى تسوية الرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية، ان لا يكون القرار الفردي المطعون به قد انحدر به البطلان إلى درجة الانعدام؛ إذ إن القرار المنعدم لا يلحقه الإذعان.
المحكمة الإدارية رقم الدعوى : ( 187/2016)
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد جهاد العتيبي
وعضوية القضاة السادة
د.نوال الجوهري ، د. سعد اللوزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستدعي :
المستدعى ضده :
بتاريخ 20/4/ 2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده رقم (5376) والصادر في جلسته المنعقده بتاريخ 26/3/2016 والمتضمن رفض طلب المستدعي بتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين، تأكيداً لقرار مجلس النقابة تاريخ 16/1/2016 رقم (3564) والوارد بكتاب أمين سر النقابة رقم (22298) تاريخ 27/3/2016.
وقد أسس المستدعي دعواه أستناداً الى الوقائع التاليه:
10-في ضوء انفكاك المستدعي عن الخدمة العسكريه فقد أصبح مستوفياً لكافة الشروط المطلوبه لتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين في نقابة المحامين.
11-تقدم المستدعي بطلب للمستدعى ضده لتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين فاصدر المستدعى ضده قراره الطعين للعلل الوارده فيه، وبناءاً على تنسيب لجنة التدريب.
مستنداً في طلبه إلغاء القرار الطعين للأسباب التاليه:
1-القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون.
2-القرار الطعين مشوب بعيب السبب والتسبيب.
3-القرار الطعين مشوب بعيب الشكل والتشكيل.
4-القرار الطعين مشوب بالتعسف في أستعمال السلطة.
طالباً الحكم بإلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية علنا،،،، بحضور وكيل المستدعي وممثل المستدعى ضده، كرر وكيل المستدعي ما ورد في استدعاء الدعوى والرد على اللائحه الجوابيه وطلب إبراز حافظة مستنداته بكامل محتوياتها، كرر ممثل المستدعى ضده اللائحه الجوابية ودفوعه واعتراضاته على بينات الجهه المستدعيه وطلب إبراز ملف المستدعي لدى المستدعى ضده.
أبرزت حافظة مستندات الجهه المستعيه وميزت بالمبرز (م/1).
أبرزت ملف المستدعي لدى الجهه المستدعى ضدها وميزت بالمبرز ( م ع/1).
قدم وكيل المستدعي مرافعه خطية تقع على سبع سفحات ضمت الى محاضر الدعوى بعد تلاوتها طلب في نتيجتها الحكم حسبما ورد في لائحة الدعوى.
ترافع ممثل المستدعى ضده شفاهة مكرراً ما ورد في اللائحه الجوابية طالباً اعتبارها مرافعة له، ثم قررت المحكمة إعلان ختام المحاكمة.
قـــــــــــــــرار
بالتدقيق في أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمه فيها فإن محكمتنا تجد أن وقائعها تتلخص في،،،
أن المستدعي كان من منتسبي جهاز الأمن العام، وأثناء انتسابه إلى ذلك الجهاز فقد تقدم بطلب لغايات تسجيله في سجل المحامين المتدربين، حيث تم تسجيله كذلك بتاريخ 18/3/2015، وعلى اثر اكتشاف كونه منتسباً للأمن العام فقد قرر المستدعى ضده شطب اسم المستدعي من سجل المحامين المتدربين والرجوع عن قرار تسجيله عملاً بإحكام المواد (8/جو20/3و17/1/2و10/أ) من قانون نقابة المحامين.
وبتاريخ 17/1/2016 قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الضباط ومن ضمنهم المستدعي إلى التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/3/2016.
وبتاريخ 15/5/2016 تقدم المستدعي بطلب جديد لغايات الانتساب الى مجلس نقابة المحامين حيث قرر المستدعى ضده وبتاريخ 26/3/2016 رفض طلب المستدعي تأكيداً لقرار مجلس النقابة السابق رقم (3564) تاريخ 16/1/2016، فيما كان من المستدعي وبتاريخ 5/4/2016 إلا أن تقدم إلى مجلس نقابة المحامين بطلب لغاية الموافقه على استرداد المبالغ التي دفعها كرسوم تسجيل في نقابة المحامين لصدور قرار بعدم الموافقه على تسجيله، وعاد بذات التاريخ وطلب من المجلس الإبقاء على تسجيله وعدم الانسحاب وعدم استرداد الرسوم.
وبادر إلى الطعن في القرار المشار إليه في مطلع حكم محكمتنا للأسباب الموما لها في مطلع هذا القرار.
وابتداءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى وتمهيداً من محكمتنا لقضائها فإنها تجد:-
أن المستدعي وبعد صدور القرار الطعين قد تقدم للمستدعى ضده بطلب لاسترداد الرسوم التي سبق أن قام بدفعها للنقابة لعدم صدور قرار بالموافقه على تسجيله، مما يقتضي البحث فيما إذا كان ذلك يشكل إذعاناً منه للقرار الطعين يحول دون سماع دعواه أم لا، وفي ذلك تجد محكمتنا أنه إذا كان المبدأ المقرر أن الإذعان للقرار الإداري النهائي يُعد مانعاً من سماع دعوى الإلغاء واعتبار القبول الإداري مُسقطاً للحق بمخاصمة ذلك القرار، فإنه باستعراض محكمتا لمجمل اجتهاد القضاء الإداري مُسقطاً للحق بمخاصمة ذلك القرار فإننا نجده قد وضع من الضوابط والشروط لاعتباره كذلك وهي:
1- أن يصدر عن الطاعن قولاً أو فعلاً إرادياً يدل دلالة واضحة، لاافتراضاً، وعلى نحو يقطع في دلالته على قبوله بالقرار، ( عدل عليا رقم 98/2014 تاريخ 4/6/2014 وعدل عليا رقم 136/2006 تاريخ 11/5/2006، وعدل عليا رقم 234/2013 تاريخ 9/10/2013).
2- أن يصدر هذا القبول عمن مسه القرار دون غيره، ( عدل عليا رقم 12/2004 تاريخ 26/2/2004).
3- أن تتوافر في ذلك الرضا الشروط اللازمه لسلامة الإعمال القانونيه من حيث اشتراط الرضا الصحيح عمن صدر عنه غير المشوب بأي عيب، (عدل عليا رقم 98/2014 تاريخ 4/6/2014، وعدل عليا رقم 62/1968 تاريخ 1/1/1969).
4- أن لا يكون القبول مشروطاً أو مقترناً بأية قيود ( عدل عليا رقم 62/1968 تاريخ 1/1/1969 وعدل عليا رقم 483/2005 تاريخ 23/1/2006).
5- أن يسبق ذلك القبول علم الطاعن بالقرار المطعون فيه، سواء أكان ذلك العلم بتبليغه له أو بما يقوم مقام ذلك من علم يقيني به، ( عدل عليا رقم 50/1993 تاريخ 14/4/1993).
6- أن يكون القول أو الفعل الذي يمكن عده رضوخاً للقرار موجهاً للسلطة الإداريه مصدرة القرار الفردي دون غيرها، (عدل عليا رقم 186/1988 (هيئه عامة) تاريخ 17/12/1989، عدل عليا رقم 12/2004 تاريخ 26/2/2004، وعدل عليا رقم 77/1966 تاريخ 1/1/1967).
7- أن يكون القرار المطعون فيه قراراً فردياً لا تنظيمياً، (عدل عليا رقم 84/1987 تاريخ 25/10/1988).
8- أن تكون الدعوى المقامه من الطعن دعوى إلغاء دون غيرها من الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري كما هو الحال في دعاوى القضاء الكامل كما هو الحال في دعاوى تسوية الرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية.
9- ان لا يكون القرار الفردي المطعون به قد انحدر به البطلان إلى درجة الانعدام؛ إذ إن القرار المنعدم لا يلحقه الإذعان.
وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري الأردني على اعتبار الدفع بالإذعان من مقتضيات النظام العام يجوز إبدائه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثير هذه المسأله من تلقاء نفسها، ودون دفع من احد الخصوم في الدعوى؛ لان حق المخاصمة هو من النظام العام.
(عدل عليا رقم 21/1971 المنشور على الصفحه (115) من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972، وعدل عليا رقم 50/1993 تاريخ 14/4/1993).
ولذلك نجد أن الإذعان يعتبر نوعاً من الإغلاق الحكمي لباب الطعن في القرار الإداري قبل انقضاء ميعاد الطعن، فإذا تبين من تصرفات صاحب الشأن تجاه مصدر القرار المعيب الماس بمصلحته ما يدل بصورة قاطعه على قبوله به ورضاه عنه فان حقه يسقط في رفع الدعوى بطلب إلغائه.
وعليه وحيث أن من الثابت لمحكمتنا أن المستدعي وبعد أن تبلغ القرار الطعين وعلم به علماً يقينياً قد تقدم الى مُصدر القرار الطعين وهو مجلس نقابة المحامين باستدعاء يطلب فيه إعادة الرسوم التي سبق لمجلس النقابه أن استوفاها منه لصدور قرار بعدم الموافقه على تسجيله، فإن ذلك يعتبر ذو دلاله قاطعه على دلالته بالقبول بذلك القرار وإذعاناً من المستدعي للقرار الطعين وإسقاطاً لحقه بالطعن فيه بعد ان استوفى ذلك الإذعان كل شروطه، ولا يقبل منه بعد ذلك إقامة الدعوى أو الادعاء بأنه قد تقدم بذات التاريخ الى مجلس النقابه لاعتبار طلبة المذكور لاغياً تمشياً مع القاعدة القائله (الساقط لا يعود)، (عدل عليا رقم 254/1997 تاريخ 4/2/1998).
وحيث أن الإذعان للقرار الإداري يمنع من قبول دعوى الالغاء كما استقر على ذلك الاجتهاد السابق بيانه، وأن الإذعان هو من متعلقات النظام العام تقضي محكمتنا به دون دفع من احد الخصوم في الدعوى لتعلقه بمسألة الخصومة التي هي من النظام العام، فتكون دعوى المستدعي وبالبناء على ما سبق غير مقبولة، ومستوجبة الرد شكلاً.
لذا وتأسيساً على ما تقدم كله فإن محكمتنا تقرر :
رد دعوى المستدعي شكلاً وتضمينه الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.
قراراً وجاهياً بحق المستدعي و المستدعى ضده قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي صدر بإسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم
صدر وأفهم علناً بتاريخ 17/7/2016