إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية نص، فأدخل المشرع استجابة لهذا الحكم تعديلا على النص، يتضمن إلغاءه شكلا وبقاءه مضمونا وجوهرا، وقضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص المعدل، فإن قضاءها هذا يعد عدولا منها عن سابق قضائها، وهو أمر غير جائز بل غير متصور؛ إعمالا للأثر العيني للحكم الأول- أساس ذلك: أن المحكمة الدستورية العليا تكون والحالة هكذا قد استنفدت ولايتها تماما في الفصل في هذه المنازعة، ولم يعد بوسعها معاودة التصدي والنظر في مدى دستورية نص سبق لها أن قضت بعدم دستوريته- ترتيبا على ذلك: يكون حكم المحكمة الثاني قد ورد بشأن نص منعدم، أي ورد على غير محل، مما يتعين معه الالتفات عنه حفاظا على حجية حكم المحكمة الدستورية العليا الأول، ورفعا للتناقض بينه وبين حكمها الثاني.