– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– شروطه– شرط الحصول على موافقة وزارة البترول على توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة هذا المشروع- هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية معينة- على الشركة طالبة الترخيص تقديم طلب إلى وزارة البترول على وفق الأوضاع والإجراءات المقررة بهذه الوزارة، والحصول على موافقتها على ذلك بعد تقييم الوزارة لإمكانياتها وقدراتها في ضوء الطلبات التي تقدم إليها من الشركات الأخرى- إخطار المحافظة وزارة البترول باحتياجات الشركة طالبة الترخيص من الطاقة لا يعني تحقق ذلك الشرط؛ إذ لا يعدو هذا أن يكون إخطارا إداريا، ولا يمكن القول بوجود نيابة للمحافظة عن الشركة في تقديم الطلب؛ مادام لا يوجد نص أو اتفاق يدل عليها.
– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– شروطه– التزام الشركة طالبة الترخيص باستخدام تكنولوجيا حديثة متقدمة ومعدات جديدة، على أن تقدم عقود التوريد و”الكتالوجات” للحصول على الموافقة.
– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– شروطه- السلطة المختصة بوضعها- خول المشرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، كما خولها إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية- إصدار الترخيص يكون بموجب قرار من وزير الصناعة، بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار عن رئيس الجمهورية.
– المادتان رقما (1) و(2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، معدلا بموجب القانون رقم 113 لسنة 1980.
– المادتان رقما (1) و(3) من اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الصادرة بقراره رقم 449 لسنة 1958.
– المادة رقم (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964 في شأن الهيئة العامة للتصنيع.
– المادتان رقما (2) و(12) من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– يخضع هذا الترخيص لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998)؛ لأنه يتضمن أيضا استغلال المحاجر اللازمة لإنتاج الطَفلة والحجر الجيري، وكذلك استغلال مساحة شاسعة من أراضي الدولة تخصص لمباني ومرافق المصنع، وهي أمور تخضع حتما لأحكام المادة (30) من ذلك القانون، ومن ثم لا بد أن يتم التصرف فيها بطريق المزايدة.
– المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمادة رقم (30) من هذا القانون.