«المشرع ــ بعد أن بين الحقوق التى تخولها براءة الاختراع لمالكها طول مدة الاختراع والتى حددها بخمسة عشر عامًا والتى أجاز مدها لخمسة أعوام أخرى بناء على طلب صاحب البراءة ــ حدد الرسوم التى تدفع عند تقديم طلب البراءة وعند تجديدها، كما حدد الرسم السنوى الواجب أداؤه اعتبارًا من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة، وبين المشرع الحالات التى تنتفى ــ عند توافر إحداها ــ الحقوق المترتبة على براءة الاختراع، ومن بينها عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، بما مؤداه أن انقضاء هذه الحقوق إنما يتم بقوة القانون بفوات مدة الشهور الستة سالفة الذكر، محسوبة من تاريخ استحقاق الرسوم دون دفعها أخذًا بعين الاعتبار أن هذا الرسم إنما يؤدى مقابل حماية البراءة طوال السنة التالية لاستحقاق الرسم، وهو ما لا يتأتى إلا بأداء الرسم عنها مسبقاً ــ تطبيق.