الالتزام بخدمة الجهة الموفدة- الالتزام البديل برد النفقات- التزامات الضامن- القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع، وإلزامه رد النفقات والمرتبات التى صرفت له إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها، أما التزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذي وقعه تنفيذا لالتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون، ومحل هذا الالتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل، وهو بذاته محل التزام العضو الأصيل- التعهد الذي يقدمه الكفيل الضامن مع المدين للجهة الإدارية بمسئوليته التضامنية عن رد المبالغ المشار إليها يعد عقدا إداريا؛ لانطوائه على جميع الشروط والقواعد التي تصبغه بصبغة العقد الإداري- لا وجه لطلب عضو البعثة الكف عن مطالبة الكفيل المتضامن معه في سداد الدين، وإقراره بأنه على استعداد للوفاء به؛ لأن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، والكف عن مطالبة الكفيل المتضامن رهنٌ بالوفاء الفعلي للدين من أحد المدينين، وليس مجرد التعبير عن الرغبة في الوفاء.