الالتزام بخدمة الجهة الموفدة- الالتزام البديل برد النفقات- مدى جواز فرض فوائد قانونية عليها- يطبق نص المادة (226) من القانون المدني على روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة للالتزامات- مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت رفع الدعوى، وأن يتأخر المدين في الوفاء به- المطالبة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير في سداد المبالغ التي أصبحت معلومة المقدار، وهي تختلف عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد النفقات، وهي الإخلال بالالتزام الأصلي من قبل الموفد وقيام الالتزام البديل المتمثل في أداء النفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج، مما يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد وأصل المبلغ يعدان بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة؛ لاستقلال الواقعة المنشئة لكل من الفوائد واسترداد النفقات.