بعثات دراسية– التزام المبعوث بخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانونا– إذا أخل بهذا الالتزام الأصلي، حل التزام بدلي عِماده التزامه برد النفقات التي أنفقت عليه خلال مدة الإيفاد– الالتزام البدلي لا يبدأ إلا من تاريخ تحقق مناطه المتمثل في انقضاء الالتزام الأصلي، وهو ما لا يتأتى إلا من تاريخ صدور القرار بإنهاء خدمة المبعوث للانقطاع، وليس من تاريخ الانقطاع، أو من التاريخ الذي انتهت الخدمة اعتبارا منه– تحتسب مدة تقادم المطالبة به اعتبارا من ذلك التاريخ([1]).
أحكام القانون رقم (112) لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح.
الطعن رقم 27179 لسنة 52 القضائية عليا