إيفاد العاملين المدنيين بالدولة للخارج يكون لتحقيق أحد غرضين وطبقًا لأحد نظامين الأول: أن يوفد العامل لأداء مهمة حكومية أو مأمورية رسمية أو لإنجاز الأعمال التى يكلف بها من قِبل الحكومة، ويقتضى هذا الإيفاد تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله وتسرى فى شأن هذا الغرض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال. الثانى: أن يوفد العامل للقيام بدراسات علمية أو عملية أو فنية أو للحصول على مؤهل دراسى أو كسب مران عملى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة. وقد تكون البعثة بسبب قبول منحة للدراسة أو التخصص من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية. وتسرى فى شأن تحقيق هذا الغرض أحكام القانون 112/1959. وفى هذه الحالة يمتنع استحقاق بدل سفر لتخلف مناط استحقاقه وهو القيام بمهمة مصلحية حتى ولو كان إيفاد الموظف مقصودًا منه تحقيق مصلحة عامة تعود على الدولة ذاتها لأن تحقيق هذه المصلحة هو المستهدف من البعثة أصلاً ــ يجب لتحديد المعاملة المالية الواجب تطبيقها على الموفد إلى الخارج النظر إلى القواعد والإجراءات التى اتبعت فى شأن الإيفاد، فإن أوفد العامل طبقًا لأحكام القانون رقم 112/1959 ترتبت الآثار المالية الخاصة بالمبعوثين طبقًا لنصوص هذا القانون ولائحته المالية وإن أوفد طبقًا لأحكام لائحة بدل السفر ترتبت الآثار المالية الواردة بها ومن ثم لا يسوغ الجمع بين مزايا الإيفاد طبقًا للقانون رقم 112/1959 وبين الآثار المالية للإيفاد لأداء مهمة طبقًا لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، ذلك لأن الحكمة من منح بدل السفر هى تعويض العامل عن المصاريف التى يتكبدها بسبب أداء مهام لصالح الجهة التى يتبعها – مؤدى ذلك:
من يوفد فى منحة تدريبية للخارج شاملة مصاريف الانتقال والإقامة وتذاكر السفر طبقًا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 لا يستحق فى الواقع تقاضى ثلث بدل السفر وذلك باعتبار أن المنحة تغطى جميع نواحى الصرف فلا يتحمل العامل أية نفقات إضافية، وعلى ذلك فإنه منح العامل بدل السفر، بالإضافة إلى مزايا المنحة يعتبر إثراءً بلا سبب مخالف للقانون – تطبيق.
الطعن رقم 5202 لسنة 45 قضائية. عليا: