ـ المعاملة المالية للمبعوثين بمنحة شخصية ـ سريان القواعد المقررة باللائحة المالية الملغاة لأجل محدد.
المادة (22) من اللائحة المالية لأعضاء البعثات الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات رقم 415 فى30/10/1978.
المشرع فى المادة (22) من اللائحة المشار إليها وضع شروطاً معينة إذا ما توافرت فى شأن العضو الموفد على منحه شخصية فإنه يعامل معاملة عضو البعثة لمدة عامين كحد أقصى قبل حصوله على درجة الدكتوراه من حيث المرتب وبدلات الكتب والملابس ـ إذا استمرت المنحة لأكثر من عامين مع توافر تلك الشروط فإن ميزانية البعثات تتحمل الفرق بين قيمة المنحة ومرتب عضو البعثة فضلاً عن بدلات الكتب والملابس ـ لئن كانت تلك المادة ألغيت اعتباراً من 28/6/1992 إلا أنه استمر تطبيقها بصفة استثنائية على أعضاء المنح الشخصية على النحو الوارد بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر فى 17/5/1994 بحيث يفيد منها الأعضاء الذين استوفوا شروطها فى المدة من 28/6/1992 حتى 1/1/1993 ـ تاريخ العمل باللائحة المالية الجديدة ـ وذلك لمدة عامين، كما يفيد منها الأعضاء الذين تم سفرهم قبل 1/1/1993 ويتم استيفاؤهم للشروط بعد هذا التاريخ وذلك لمدة عام واحد ـ الأعضاء الذين تم سفرهم بعد1/1/1993 لا تطبق عليهم أحكام تلك المادة وتسرى فى شأنهم المادة (23) من اللائحة المالية الجديدة ـ تطبيق.