التعويض عن التأميم ـ أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص على نهائية قرارات لجان التقويم.
صدور القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقانون 134 لسنة 1964 بتقرير تعويض إجمالى لأصحاب المنشآت المؤممة لا يتجاوز خمسة عشر ألف جنيه، يشكلان مانعاً قانونياً يتعذر معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم طعناً على قرار لجان التقويم أو المطالبة بقيمة التعويضات التى تجاوزت خمسة عشر ألف جنيه ـ المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا وناط بها الاختصاص بالفصل فى دستورية القوانين ـ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 16 لسنة 1 ق دستورية بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن ـ كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية رقم 1 لسنة 1ق دستورية بجلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم رؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة تعويضاً إجمالياً ـ الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ـ أثر ذلك ـ لاوجه للقول بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بمضى خمس عشرة سنة لعدم مضى هذه المدة منذ بدء عمل المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين وحتى تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ـ يترتب على ذلك أن الحق المطالب به لم ينقضِ بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا،وبالتالى يسرى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ـ تطبيق .