إصابة عمل– شروط تحققها.
-المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل.
قرر المشرع للعامل ميزة تأمينية عن الإصابات التي يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرته العمل وقيامه ببذل جهد نتيجة تكليفه القيام بعمل إضافي زيادة عن العمل الأصلي، أو لا يتناسب مع حالته المرضية الثابتة لدى جهة الإدارة ورب العمل، ويؤدي ذلك الجهد إلى إصابته بضرر جسماني ظاهر أو خفي داخلي أو خارجي، ومنها الإرهاق والإجهاد الذي يصيب العامل بأحد الأمراض المشار إليها أو الوفاة نتيجة هذا الإرهاق أو الإجهاد، متى كانت الحالة المرضية التي أدت إلى العجز أو الوفاة ليست تطوراً طبيعياً لحالة مرضية سابقة على الإصابة التي حدثت أثناء العمل- مؤدى ذلك: إذا توافرت الشروط والقواعد المشار إليها عومل المؤمن عليه تأمينيا على أساس أن الإصابة أو الوفاة تمت أثناء وبسبب العمل– تطبيق.