معاش- المعاش المستحق للبنت إذا طلقت بعد وفاة والدها المؤمن عليه– ضوابطه.
-المواد (114) و (140) و (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
إذا طلقت البنت بعد وفاة والدها المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإنها تستحق كأصل عام نصيبها في المعاش المقرر له، بافتراض استحقاقها لهذا النصيب في تاريخ وفاته، دون مساس بحقوق باقي المستحقين في التاريخ الفرضي لاستحقاقها؛ فإذا كان نصيبها الذي سيعود حقها في صرفه اعتباراً من تاريخ طلاقها قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين، فتخفض أنصبتهم بقيمة ما رُدَّ عليهم اعتبارا من ذلك التاريخ– يتعين على البنت تقديم طلب لصرف نصيبها في معاش والدها في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو الطلاق، وإلا انقضى الحق في المطالبة به، فإذا قدمت الطلب بعد فوات هذا الميعاد فإن الصرف يقتصر على المعاش، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب دون اعتداد بالفترة السابقة التي سقط الحق في الصرف عنها- تطبيق.